زعمهم أن أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يشربون الخمر

الشبهة: بعد أن اتهم الرَّافضة عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بشرب الخمر بعد تحريمه، وقد تم الرد على هذا الاتهام الباطل لم يسلم أبناؤه أيضًا من هذا الافتراء.
قال جعفر مرتضى العاملي تحت عنوان: «ظاهرة شرب الخمر في بيت الخليفة: وإذا راجعنا النصوص التاريخية، سنجد أنَّ أربعةً من أبناء عمر بن الخطَّاب قد جلدوا الحدّ في الخمر، وبيان ذلك باختصار، أنهم يقولون:
1- إن عبد الله بن عمر شرب الخمر، وجلد فيها. قال السائب بن يزيد: «إن عمر صلى على جنازة، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: إني وجدت من عبد الله ريح شراب، وإني سألته عنه، فزعم أنه خل، وإني سائل عنه، فإن كان مسكرًا جلدته. قال السائب: فأنا شهدته جلده الحد».
2- عبد الله بن عمر، ذكر ابن عبد ربه وغيره أنه شرب الخمر بمصر، فحده هناك عمرو بن العاص سرًّا، فلما قدم على عمر جلده حدًّا آخر علانية.
3- عبد الرحمن بن عمر، المعروف بأبي شحمة، حدّه أبوه في الشراب، وفي أمر أنكره عليه، والمراد بالأمر الذي أنكره عليه هو جريمة الزنا، حسبما تقدم.
4- عاصم بن عمر: حده بعض ولاة المدينة في الشراب .

الرد علي الشبهة:

أولًا: لم يثبت أن عبد الله بن عمر L شرب الخمر، ولا أقيم عليه الحد في ذلك قط، وأما من ذكر عنه ذلك فهو عبيد الله بن عمر، وقد اعتمد جعفر العاملي على رواية ابن شبة، مع ما بها من تصحيفٍ، فالصواب: أنه
عبيد الله بن عمر، كما جاء في رواية السائب، وذلك كما عند الطبراني
[1] وغيره.

وجاء عند مالك بلفظ: «فلانٍ». قال المحقق الأعظمي بهامش الأصل: «عبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري»، وبهامشه أيضًا «قال ابن قتيبة: وأما أبو شحمة بن عمر، فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له. ذكر أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له»[2].

وعند البخاري قال: «وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شرابٍ، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يسكر جلدته»[3].

وقال الحافظ في «الفتح»: «وقال: (عمر) هو ابن الخطَّاب (وجدت من
عبيد الله) بالتّصغير وهو ابن عمر، قوله: «ريح شرابٍ وأنا سائلٌ عنه فإن كان يسكر جلدته» وصله مالكٌ، عن الزّهريّ، عن السَّائب بن يزيد، أنَّه أخبره أنَّ عمر بن الخطَّاب خرج عليهم، فقال: «إنّي وجدت من فلانٍ ريح شرابٍ، فزعم أنَّه شراب الطّلاء، وإنّي سائلٌ عمَّا شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحدّ تامًّا»، وسنده صحيحٌ. وفي هذا السّياق حذفٌ تقديره: فسأل عنه فوجده يسكر فجلده.

وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن الزّهريّ، سمع السّائب بن يزيد، يقول: «قام عمر على المنبر فقال: ذكر لي أنَّ عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شرابًا، وأنا سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددتهم».

قال ابن عيينة، فأخبرني معمرٌ، عن الزّهريّ، عن السّائب قال: «فرأيت عمر يجلدهم».

وهذا الأثر يؤيّد ما قدّمته: «أنَّ المراد بما أحلّه عمر من المطبوخ الّذي يسمّى الطّلاء ما لم يكن بلغ حدّ الإسكار، فإن بلغه لم يحلّ عنده؛ ولذلك جلدهم، ولم يستفصل هل شربوا منه قليلًا أو كثيرًا، وفي هذا ردٌّ على من احتجّ بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثّلثان، ولو أسكر. فإنَّ عمر أذن في شربه، ولم يفصّل. وتعقّب بأنّ الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التّفصيل، وقد ثبت عنده أنَّ كلّ مسكرٍ حرامٌ فاستغنى عن التّفصيل»[4].

فهذا ابن حجر، ينقل عن دواوين أهل الحديث، أنه عبيد الله بن عمر، وليس عبد الله بن عمر.

ومما يؤكد ذلك، ويدرأ هذه التهمة عن عبد الله بن عمر: أنَّ الرواية جاءت من طريق عبد الله بن عمر، عند عبد الرزاق في «المصنف»[5]. وجميع ما تقدم يدل على براءة إمام الناس في زمانه -عبد الله بن عمر بن الخطَّاب I- من تلك التهمة.

قال الذهبي: «قال مالكٌ: كان إمام النَّاس عندنا بعد زيد بن ثابتٍ عبد الله ابن عمر، مكث ستين سنة يفتي الناس. وروى مالكٌ عن نافعٍ قال: كان ابن عمر وابن عبّاسٍ يجلسان للنّاس عند مقدم الحاجّ، فكنت أجلس إلى هذا يومًا، وإلى هذا يومًا، فكان ابن عبّاسٍ يجيب ويفتي في كلّ ما سئل عنه، وكان ابن عمر يردّ أكثر ممّا يفتي»[6].

- هذا بالنسبة لعبد الله بن عمر L.

أما ما ذكر عن عبيد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر، فقد قال بعض أهل العلم: إن صاحب القصة واحد، وهو عبد الرحمن الأوسط، المعروف بأبي شحمة.

قال الباجي في «شرحه على الموطأ»: «والأصحّ أنَّه ابنه عبد الرَّحمن الأوسط، كان له ثلاثة بنين كلّهم يسمَّى عبد الرَّحمن، أكبرهم يقال: إنَّه أدرك النَّبي H ، والثَّاني: هو أبو شحمة المجلود في الخمر، والثَّالث: وهو أصغرهم جدّ عبد الرَّحمن ابن المجبّر»[7].

وقال ابن العربي: «قول عمر I: «إنّي وجدت من فلانٍ ريح شرابٍ» يقال: إنَّ الذي وجد منه ريح الشّراب هو ابنه، روى معمر عن الزّهريّ هذا الحديث فقال: «إنّي وجدت من عبيد الله ريح شرابٍ»، والأصحّ أنَّه ابنه عبد الرَّحمن الأوسط، وكان له ثلاثة بنين ذكور»[8].

وإن سلمنا بأنَّ الذي وقع منه ذلك، هو عبيد الله بن عمر، وأنه هو الذي وجد منه ريح الشراب، فإنَّ عمر I لَمَّا سأل عنه ووجد أن المشروب يسكر جلده، وذلك كما في رواية عبد الرزاق الأولى، ويكون الآخر هو عبد الرحمن الأوسط، المعروف بأبي شحمة، وقد شرب في مصر، فجلده عمرو بن العاص، فكل ذلك مما لا إشكال فيه، وكلتا الروايتين في «مصنف عبد الرزاق».

الأولى: عبد الرزاق قال: «أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن السّائب بن يزيد قال: «شهدت عمر بن الخطَّاب صلّى على جنازةٍ، ثمَّ أقبل علينا فقال: إنّي وجدت من عبيد الله بن عمر ريح الشّراب، وإنّي سألته عنها فزعم أنّها الطّلاء، وإنّي سائلٌ عن الشّراب الّذي شرب، فإن كان مسكرًا جلدته»، قال: فشهدته بعد ذلك يجلده»[9].

- هذه في عبيد الله.

الثانية: عبد الرزاق قال: «أخبرنا معمرٌ، عن الزّهريّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر قال: «شرب أخي عبد الرَّحمن بن عمر، وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث، وهما بمصر في خلافة عمر، فسكرا، فلمَّا أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص، وهو أمير مصر، فقالا: طهّرنا فإنَّا قد سكرنا من شرابٍ شربناه».

فقال عبد الله: «فذكر لي أخي أنَّه سكر، فقلت: ادخل الدّار أطهّرك، ولم أشعر أنّهما أتيا عمرًا، فأخبرني أخي أنَّه قد أخبر الأمير بذلك، فقال عبد الله: «لا يحلق القوم على رءوس النَّاس، ادخل الدّار أحلقك، وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدود فدخل الدّار»، فقال عبد الله: فحلقت أخي بيدي، ثمَّ جلدهم عمرٌو، فسمع بذلك عمر، فكتب إلى عمرٍو أن ابعث إليّ بعبد الرَّحمن على قتبٍ، ففعل ذلك، فلمَّا قدم على عمر جلده، وعاقبه لمكانه منه، ثمَّ أرسله فلبث شهرًا صحيحًا، ثمَّ أصابه قدره فمات، فيحسب عامّة النَّاس أنّما مات من جلد عمر، ولم يمت من جلد عمر»[10].

- وهذه في عبد الرحمن.

وسواء قلنا: إن الصواب أنه عبد الرحمن، وليس عبيد الله، أو قلنا بالتعدد، فجميع ما ورد ليس فيه تعمدٌ لشرب الخمر من أبناء عمر بن الخطَّاب I
ولا جزم فيه بعلمهما أنَّ ما شرباه خمرٌ، وليس في الرواية الأولى أنَّ عبيد الله لما شرب سكر، بل العكس هو الصحيح؛ لأن الروايات جاءت بأن عمر سأل عن ذلك، فقالوا: شربنا الطلاء، والطلاء يعني: ما يعتصر من الفواكه، ثم يطبخ، حتى يغلظ، فمنه ما يصل إلى حد الإسكار إذا حبس بعد ذلك أيامًا، ومنه ما لا يصل إلى حد الإسكار إذا شرب فورًا، إلا أنه قد يعالج بمواد تحفظه، وبطريقة تحفظه، إلى أن يصل إلى حد الإسكار، فيستمر الأيام الطوال والأشهر ولا يسكر، وحتى إن كان في الأصل مسكرًا، مثل: عصير العنب وغيره من الفواكه، فإنه إذا وضعت فيه المواد الحافظة وأحكم تعليبه في المعلبات الموجودة الآن لا يسكر، لكن لو لم يحكم غطاؤه، أو لم يوضع عليه بعض المواد التي تحفظه، فالأصل فيه أنه مسكر[11].

فمثل هذا من شربه لا يقال إنه تعمد شرب الخمر؛ ولذلك سأل عمر بن الخطَّاب I، فلما تحقق أنه يسكر، جلد ابنه الحدّ، من غير سؤال أسكر بالفعل أم لا؟

وأما رواية عبد الرحمن بن عمر، فقد طالب هو وصاحبه بإقامة الحد، لما شربوا شرابًا ظنوا أنه يسكرهم، فوقع السكر؛ فالذي ورد في النص أنهما قالا: «طهّرنا؛ فإنَّا قد سكرنا من شرابٍ شَرِبْناه»، فليس في الأمر تعمدٌ لشرب الخمر، بل هو نصٌّ يتجلّى فيه غاية الورع، والحرص على التطهير بإقامة الحد.

وأما إعادة الحد على ابنه، فقد قال ابن كثير في توجيهه: «ويحتمل أنه ثنّاه عليه لأجل أنه قريبه، فإنَّه كان قد تقدّم في أوّل ولايته إلى أهله أنهم لا يأتون شيئًا مما نهى الناس عنه إلا أضعف لهم العقوبة. وهذا هو الظاهر؛ لقول عبد الله بن عمر: فلمَّا قدم عليه جلده، وعاقبه من أجل مكانه منه، ومراد عمر أنَّ ولده لا يختصّ في حدود الله من بين الناس بمزية، وإلا فلو رأى الإمام أن يقيم الحدّ على شارب الخمر في البيت كان له ذلك»[12].

وقال ابن الجوزي: «ولا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن أنه شرب الخمر، إنما شرب النبيذ متأولًا، فظن أن ما شرب منه لا يسكر، وكذلك أبو سروعة، فلما خرج الأمر بهما إلى السكر طلبا التطهير بالحد، وقد كان يكفيهما مجرد الندم، غير أنهما غضبا لله تعالى على أنفسهما المفرطة، فأسلماها إلى إقامة الحد»[13].

حتى وإن قلنا بغير ذلك -تنزلًا- فقد ثبت أن إقامة الحدود كفارات،
ولا يجوز أن يعيّر المسلم بذنب تاب منه بالاتفاق.

ثانيًا:   إن من حسن تأديب عمر وتربيته لأبنائه M جميعًا، أنه لم يثبت أنَّ أحدًا منهم تعمّد شرب الخمر مرّة قطّ، وإنما كان الجلد كما تقدم بيانه لمجرد شرب شيءٍ ظنوه حلالًا، فبان أنه مما يدخل فيما أسكر كثيره؛ ولذلك فإن روايات هذه القصة لم يرد فيها لفظة «شرب الخمر» قط، وإنما الذي ذكر هو لفظ «شراب».

قال الباجي: «اسم الشّراب ينطلق من جهة اللّغة على كلّ مشروبٍ مسكرٍ وغيره، وإنَّما وجد عمر بن الخطَّاب I مِنَ الشَّارب رِيح شرابٍ، ولم يتميّز له هل هو رَيحُ مُسْكِرٍ أو غَيرِهِ؟ ولو تميّز له أنَّه رِيحُ شَرَابٍ مُسْكرٍ لَـمَا احتاج أن يسأل عنه إن كان مسكرًا أو لا»[14].

ثـالثــًا: ما ذكره جعفر العاملي من الروايات في الأرقام (4،3،2)، وهو يتكلم عن عبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر، المعروف بأبي شحمة، وعاصم ابن عمر، جميع هذه الروايات نقلها من (العقد الفريد) لابن عبد ربه، وقد أوردها قاطبةً بغير إسناد، ومثل هذا مما لا تقوم به حجة[15].

رابـعــًا:     هذه الروايات تتضمن ثناءً عظيمًا على عمر بن الخطَّاب I كونه كان يقيم الحدود على أقرب وأحب الناس إليه، ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يعاب المرء بمعاصي ولده المكلف، وإلا عاد الطعن إلى نوح S، الذي ذكر الله في كتابه كفر ابنه، ولم يعب نوحًا بذلك، ومن بابٍ أولى لا يعاب عمر بأفعال أبنائه، فهي وإن سلّم ثبوتها عنهم، فإنها لم تبلغ مبلغ الكفر، ومع ذلك فقد كان من أبنائه الفقهاء والعلماء، كعبد الله بن عمر، وابنه سالم أحد فقهاء المدينة السبعة.

خامسًا:  من العجيب أنهم يتهمون أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب I وأبناءه بشرب الخمر -وحاشاهم- ويجعلون ذلك طعنًا عليهم، مع إقرارهم بأن رواتهم الثقات كانوا يشربون الخمر.

فقد رووا أن الصادق ترحم على شارب الخمر:

عن فضيل الرسان... قال: «فسمعت نحيبًا من وراء الستر، فقال: من قال هذا الشعر؟ قلت: السيد بن محمد الحميري، فقال: قلت: إني رأيته يشرب النبيذ، فقال: قلت: إني رأيته يشرب نبيذ الرستاق، قال: تعني الخمر؟ قلت: نعم، قال: وما ذلك على الله أن يغفر لمحب علي»[16].

فهذا شارب خمر يترحم عليه الصادق، فما لكم لا تستنون بسنة الصادق وتترحمون على من تتهمونهم بتلك التهمة من أبناء أمير المؤمنين عمر I؟!

وقد ثبت أن أبا حمزة الثمالي كان يشرب الخمر، ومع ذلك اعتذر له المامقاني، فقال: «وعلى تقدير الصحّة، يمكن أن يكون أبو حمزة:

1-  ما كان يعرف حرمته، يومئ إليه سؤال أصحابه عنه S عن حرمته، كما ورد في كتب الأخبار، ومنه هذا الخبر.

2-  أو أنَّه كان يشرب لعلّة كانت فيه باعتقاد حلّه لأجلها.

3-  أو كان يشرب الحلال منه فنمّوا إليه S، ويكون استغفاره من سوء ظنّه بعام، ولعلّه هو الظاهر؛ إذ لا دخل لعدم تحريشه في الاستغفار عن شربه؟ فتأمَّل.

4-  أو كان استغفاره من ارتكابه بجهله.

5-  أو بظهور خطأ اجتهاده.

6-  أو كان ذلك قبل وثاقته»[17].


[1]   «مسند الشاميين»، الطبراني (4/159)، «السنن الكبرى»، البيهقي (8/547).

[2]   «موطأ مالك»، ت. الأعظمي (5/1233).

[3]   «صحيح البخاري»، كتاب الأشربة، باب: الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة (7/107).

[4]   «فتح الباري»، ابن حجر (10/64-65).

[5]   «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (9/232).

[6]   «سير أعلام النبلاء» (4/313).

[7]   «المنتقى شرح الموطأ» (3/142).

[8]   «المسالك في شرح موطأ مالك» (5/346).

[9]   «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (9/228).

[10]  «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» (9/232).

[11]  انظر: «شرح الموطأ» عبد الكريم الخضير (15/159).

[12]  «مسند الفاروق» (2/390).

[13]  «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» (4/184-185).

[14]  «المنتقى شرح الموطأ» (3/142).

[15]  انظر: «العقد الفريد» (8/62).

[16]  «اختيار معرفة الرجال» المعروف بـ(رجال الكشي)، للطوسي (2/570).

[17]  «تنقيح المقال في علم الرجال»، عبد الله المامقاني (13/279).