استدلال الشيعة بقوله تعالى: [ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ] {آل عمران:28}  وقوله تعالى: [ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ] {غافر:28}   على التقية

الشبهة:

استدل الشيعة بقوله تعالى: [ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] وقوله تعالى: [ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ]([1]) على عقيدة التقية، وجعلوها تسعةَ أعشار دينهم، ويزعمون أن تلك الآيات تدل على مشروعية التقية.

 

([1]) «سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار»، عباس القمي (8/562).

الرد علي الشبهة:

أولًا: معنى التقية عند السنة.

قال أهل السنة في معنى التقية: «وَالتَّقِيَّةُ: أَنْ يَقِيَ نَفْسَهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ بِمَا يُظْهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ يُضْمِرُ خِلَافَهُ»([1]) فهي رخصة عارضة تجوز عند خوف وقوع الضرر على النفس، والأصل فيها الحظر، وإباحتها لضرورة، ولا تجوز إذا رجع ضررها على الغير، قال الجصاص V: «فَأَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرنَا، مِنْهَا مَا هُوَ وَاجِبٌ فِيهِ إعْطَاءُ التَّقِيَّةِ، وَهُوَ الْإِكْرَاهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا طَرِيقُ حَظْرِهِ السَّمْعُ، وَمِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إعْطَاءُ التَّقِيَّةِ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ عَلَى قَتْلِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَنَحْوِ الزِّنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَظْلَمَةٌ لِآدَمِيٍّ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ، وَمِنْهَا مَا هُوَ جَائِزٌ لَهُ فِعْلُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَالْأَفْضَلُ تَرْكُهُ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ وَشِبْهِهِ«.([2]) وفي غالبها الأعم تكون مع الكافرين، وهي فرع من فروع الدين وليست من أصوله، فالأصل لا يكون عارضًا كحال التقية.

تزعم الإمامية أنه لا فرق بين التقية عند المسلمين والتقية عند الإمامية، فيقول الكوراني: «فما الفرق بين التقية التي يفتي بها الشيعة، وهذه التي يفتي بها السُّنة؟ لا فرق، إلا أن الشيعة يحتاجون إليها أكثر بسبب الظلم والاضطهاد الذي كان وما زال ينصَّب عليهم».([3])

وهذا التصوير بانعدام الفرق بين التقية عند الفريقين إنما هو بذاته أول تطبيق عملي للتقية، فهي تقية مركبة، وأرجو أن تَعَضَّ على هذه الفائدة بالنواجذ، وتذكرها عند قراءة تفاسير الإمامية للتقية، فلو كانت تقيتهم كذلك لما كانت هي السمة الأكبر التي يُعرف بها التشيع، يقول محمد رضا المظفر: «وما زالتْ (أي: التقية) سمةً تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم..».([4])

فهناك فروق جوهرية بين الفريقين في مسألة التقية، منها:

1. أن التقية ليست أصلًا عند أهل السنة إنما هي رخصة، بخلاف الإمامية فهي عندهم أصل من أصول الدين([5]).

2. انقطاع العمل بها بزوال موجبها، وبقاؤها مع ذلك دليل على النفاق، بخلاف الإمامية فهي عندهم دائمةٌ مستمرةٌ إلى قيام قائم آل محمد.

3. أنها تكون في الأغلب مع الكافرين، أو متى حصلت الضرورة كالخوف وغيره من الأسباب المصيرة إليها، وقد تقع على قلته- مع المسلمين وكذلك لوجود الضرر، بخلاف الإمامية فهم يعملون بالتقية حتى مع أنفسهم.

الإمامية عمدت إلى النفاق وسمَّته تقيةً، يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة V: «التَّقِيَّةُ: هِيَ شِعَارُ النِّفَاقِ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَهَذَا حَقِيقَةُ النِّفَاقِ»([6]).

فالفرق بينهما خيطٌ رفيعٌ جدًّا، فالنفاق هو إبطان الشر وإظهار الخير بقصد الضرر، والتقية هي إظهار الخير لدفع الضرر، وقد قِيلَ لِلْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ عَقِيلٍ كَمَا فِي الْفُنُونِ: «اسْمَعْ وَصِيَّةَ اللهِ D، يَقُولُ: [ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {فصلت:34} وَأَسْمَعُ النَّاسَ يَعُدُّونَ مَنْ يُظْهِرُ خِلَافَ مَا يُبْطِنُ مُنَافِقًا، فَكَيْفَ لِي بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَالتَّخَلُّصِ مِنَ النِّفَاقِ؟ فَقَالَ: النِّفَاقُ هُوَ إظْهَارُ الْجَمِيلِ وَإِبْطَانُ الْقَبِيحِ، وَإِضْمَارُ الشَّرِّ مَعَ إظْهَارِ الْخَيْرِ لِإِيقَاعِ الشَّرِّ، وَالَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ إظْهَارُ الْحَسَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبِيحِ لِاسْتِدْعَاءِ الْحُسْنِ، قَالَ فِي «الْآدَابِ»: فَخَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ النِّفَاقَ إبْطَانُ الشَّرِّ وَإِظْهَارُ الْحُسْنِ لِإِيقَاعِ الشَّرِّ الْمُضْمَرِ، وَمَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَالْحُسنَ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبِيحِ لِيَزُولَ الشَّرُّ فَلَيْسَ بِمُنَافِقٍ، لَكِنَّهُ يَسْتَصْلِحُ، أَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْله تَعَالَى: [ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ] {فصلت:34} ؟ فَهَذَا اكْتِسَابُ اسْتِمَالَةٍ وَدَفْعُ عَدَاوَةٍ وَإِطْفَاءٌ لِنِيرَانِ الْحَقَائِدِ، وَاسْتِنْمَاءِ الْوُدِّ، وَإِصْلَاحُ الْعَقَائِدِ، فَهَذَا طَلَبُ الْمَوَدَّاتِ، وَاكْتِسَابُ الرِّجَالِ».([7])

وعليه فتقية الشيعة مع المسلمين هي عينُ النفاق، وقد أوجبتها الإمامية مع أهل السنة، وأباحتها مع الكفار! فالمتقين عندهم في العبادات([8])، وهي التي يشترك معهم فيها -ولو اسمًا- أهل السنة والجماعة، ولذلك قرر الخوئي أن التقيةَ من أهل السنة واجبةٌ، أما من الكفار فجائزةٌ، ولا تصل لدرجة الوجوب([9])، فيقول: «وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية، إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين، وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض، ولأجل المداراة والمجاملة معهم، ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي مثلا أو بالعكس حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشييع، وتحققت المداراة والمجاملة معهم، فإذا صلى في مسجد الحنفية مطابقًا لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة، والمجاملة والمداراة معهم، ولم يَرِدْ في شيء من الأدلة المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة، ولا دليل على وجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه، وإنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة، وإخفاء التشيع عندهم»([10]). 

ثانيًا: انتهاء العمل بالتقية بخروج القائم.

حقيقة المسألة أن الإمامية قد أقرت العمل بالتقية في عصر الغيبة الكبرى وبانتهاء العمل بها عند خروج القائم، ولذلك فمصدر هذه العقيدة هو الموروث الروائي وليس الكتاب العزيز، فلو طلبنا من الإمامية دليلًا واحدًا كتابيًّا على هذا التفصيل؛ لانقطعوا وما كان لهم في ذلك حجة ولا برهان إلا الروايات.

قال محمد بن محمد بن صادق الصدر الموسوي: «الأمر بالتقية في عصر الغيبة الكبرى، وهذا المضمون مما اقتصرت عليه أخبار الإمامية دون غيرهم، فقد أخرج الصدوق في (إكمال الدين)، والشيخ الحر في (وسائل الشيعة)، والطبرسي في (إعلام الورى) عن الإمام الرضا أنه قال: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا»([11]). 

ثالثًا: التقية عند الإمامية مع جميع الخلق حتى أنفسهم.

تلاعبت الإمامية بمفهوم التقية حتى استعملوها في كل حال في ضرر وفي غير ضرر، ومع الشيعة أنفسهم، فهنا يقرر الخميني أن التقية لا يتوقف استعمالها عند الخوف، بل أباحها لكل مصلحة وإن انعدم الخوف والضرر، فقال: «ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية ووجوبها على الخوف على نفسِه أو غيره، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببًا لإيجابها عن المخالفين، فتجب التقية وكتمان السر، ولو كان مأمونًا وغير خائف على نفسه وغيره».([12])

فالإمامية استحبَّت الكذب بلا أي ضرورة، وقد اعترفوا أن التقية تساوي الكذب، كما في «مصباح الفقاهة»: «وإذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة Q في مقام التقية، فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم وأصحابهم لم يكن بذلك بأس، مع أنه يمكن حملها على التورية أيضًا».([13])

كما أن الأمر ليس مجرَّدَ إباحةٍ، بل هو دين يجب العمل به، فترك هذا الكذب -الذي يسمونه تقية- ذنبٌ لا يغفره الله أبدًا!

فرووا عن علي بن الحسين قوله: «يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان».([14])

واتقت الأئمة على شيعتهم وناصريهم، يقول المجلسي: «وإنهم كانوا يتقون من أكثر الشيعة، كما يتقون من المخالفين؛ لأنهم كانوا يذيعون فيصل ذلك إما إلى خلفاء الجور فيتضررون Q منهم...»([15]).

فإذا جازت التقية على كل الخلق، فكيف يعرف الناس أحكام الحلال والحرام في الفتيا والأحكام؟! كيف سيفرقون بين الحق والباطل؟! كيف سيميزون بين الصدق والكذاب؟! وأنا لا أدري كيف يصح دين الناس ويعرف الناس الحق من الباطل إذا جاز لكل أحد أن يتقي على كل أحد؟!

رابعًا: منع التقية على الأنبياء وتجويزها على الأئمة.

ومنعت الإمامية التقية على الأنبياء؛ لأنها تؤدي إلى التشكيك، فقال الطوسي: «فلا يجوز على الأنبياء القبائح، ولا يجوز أيضًا عليهم التعمية في الأخبار، ولا التقية في أخبارهم؛ لأنه يؤدي إلى التشكيك في إخبارهم، فلا يجوز ذلك عليهم على وجه».([16])

إذًا فالعلة المانعة من التقية على الأنبياء عند الإمامية هي علة التشكيك بأخبارهم في حال جواز التقية عليهم؛ لأن الدين يؤخذ من طريقهم، وكذلك كان هذا حال الأئمة في شان الدين، فلا يؤخذ إلا عن طريقهم([17])، فيجب أن تتحد العلة، وعلى الرغم من ذلك فقد جوز الإمامية التقية على الأئمة، ضاربين بعلة المنع عُرْض الحائط، حتى جاءت الأخبار تفيد باتقاء الأئمة على المؤمنين من الشيعة الطالبين معرفة الحق والدين والحلال والحرام، فأورد الكَشّي أن «عمر بن رياح، قيل: إنه كان أولًا يقول بإمامة أبي جعفر، ثم إنه فارق هذا القول وخالف أصحابه، مع عدة يسيرة بايعوه على ضلالته، فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر S عن مسألة فأجابه فيها بجواب، ثم عاد إليه في عام آخر، وزعم أنه سأله عن تلك المسألة بعينها فأجابه فيها بخلاف الجواب الأول، فقال لأبي جعفر S: هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة عامك الماضي، فذكر أنه قال له: إن جوابنا خرج على وجه التقية، فشك في أمره وإمامته، فلقي رجلًا من أصحاب أبي جعفر S يقال له محمد بن قيس، فقال: إني سألت أبا جعفر عن مسألة فأجابني فيها بجواب، ثم سألته عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول، فقلت له: لم فعلت ذلك؟ قال: فعلته للتقية، وقد علم الله أني ما سألته إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به، ولا وجه لاتقائه إياي، وهذه حاله».([18])

بل اتقى المعصوم على أوثق رواتهم زرارة، فعن الوليد بن صبيح قال: «دخلت على أبي عبد الله فاستقبلني زرارة خارجًا من عنده، فقال لي أبو عبد الله: يا وليد، أما تعجب من زرارة؟! يسألني عن أعمال هؤلاء، أي شيء كان يريد؟ أيريد أن أقول له: لا، فيروي ذلك عني؟ ثم قال: يا وليد، متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟».([19])

ومن الإمامية من نسب التقية لله D([20])، ومنهم من اتهم النبي H بها([21])، بل ذكروا أن الأنبياء عاشوا في تقيةٍ، قال أبو جعفر: «أَوَمَا علمت أن أنبياء الله وأوصياءهم في تقية إلى وقتنا هذا؟»([22]).

خامسًا: التقية باب للتلاعب بالموروث الروائي.

ولأجل هذه التقية فتح علماء الإمامية الباب على مصراعيه للتلاعب بكلام الأئمة، فبعضهم يحمله على التقية، وبعضهم يرى أن وجه التقية غير ظاهر، وإنما هذا على الحقيقة لا التقية! فمثلًا في «ولاية الفقيه» للمنتظري: «عن جعفر، عن أبيه S، أن عليًّا S لم يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: «هم إخواننا بَغَوْا علينا»، قال في (الوسائل): «هذا محمولٌ على التقية». أقول: ووجهه غير واضح، فإن الظاهر أن أمير المؤمنين S كان يعاملهم معاملة المسلمين».([23])

ومثال آخر: الفيض الكاشاني في «الوافي» يحمل كلام المعصوم على التقية، والبحراني ينفي التقية في «الحدائق الناضرة»؛ إذ يقول: «قال في «الوافي»: ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا مِمَّا لا ينبغي تركه. أقول:... وأما ما ذكره في (الوافي) منِ اختيار حمل أخبار الجواز على التقية فالظاهر بعده لما عرفت، وكيف كان فالاحتياط من ما ينبغي المحافظة عليه».([24])

فأين هذا من التقية التي شرعها الله تعالى من الكفار وللضرورة لا غير ذلك؟!

سادسًا: ضياع أحكام الدين بسبب التقية.

وصار حال الدين عند الإمامية هو ضياع أحكامه وعدم التمييز بين صحيحه وسقيمه واختلاط الأحكام، وهذه هي النتيجة المؤسفة لمن جعل هذه العقيدة هي الأصل في الدين، واعترف بهذا علماء الإمامية، فقال البحراني: «فلم يُعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطَّأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للأئمة الأبرار«([25]).

وأما عند أهل السنة فالأفضل ترك التقية حتى عند تحقق الضرورة، قال الحافظ: «وَالْقَتْلُ وَالضَّرْبُ وَالْهَوَانُ أَسْهَلُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ مِنْ دُخُولِ النَّارِ، فَيَكُونُ أَسْهَلَ مِنَ الْكُفْرِ إِنِ اخْتَارَ الْأَخْذ بالشدة، ذكره بن بَطَّالٍ»([26]) فالحمد لله على الإسلام والسنة.

 

_ _ _

 

([1]) «المبسوط» للسرخسي (٤٥/٢٤).

([2]) أحكام القرآن (3/251- 252).

([3]) «تدوين القرآن» علِي الكوراني (1/50).

([4]) «عقائد الإمامية» محمد رضا المظفر (ص٨٤).

([5]) يقول ابن بابويه القمي: «اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة... والتقية واجبة لا يجوز رفعُها إلى أن يخرج القائم S، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة». «الاعتقادات في دين الإمامية» (ص107- 108).

([6]) «مجموع الفتاوى» (13/263).

([7]) «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» السفاريني (1/208- 209).

([8]) يقول شيخ فقهاء الإمامية مرتضى الأنصاري: «ويشترط في الأول أن تكون التقية من مذهب المخالفين؛ لأنه المتيقَّن من الأدلة الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقية؛ لأن المتبادَرَ التقيةُ من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقية عن الكفار وظلمة الشيعة». «رسالة التقية» (ص٤٥).

([9]) قال الخوئي: «وأما التقية بالمعنى الأعم فهي في الأصل محكومة بالجواز والحلِّية، وذلك لقاعدة نفي الضرر، وحديث رفع ما اضطروا إليه، وما ورد من أنه ما من محرم إلا وقد أحله الله في مورد الاضطرار، وغير ذلك مما دل على حلِّيَّة أي عمل عند الاضطرار إليه، فكل عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره واضطرارًا إليه فهو محكوم بالجواز والحلية في الشريعة المقدسة، وأما التقية بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة فهي في الأصل واجبة، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها، بل دعوى تواترها الإجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم Q». «التنقيح في شرح العروة الوثقى» (4/254).

([10])   «التنقيح في شرح العروة الوثقى» (4/332).

([11])   «تاريخ الغيبة» (2/352).

([12])   «الرسائل» (2/201).

([13])   «مصباح الفقاهة» للخوئي (1/632).

([14])   «تفسير الحسن العسكري» (ص130)، «وسائل الشيعة» (11/474)، «بحار الأنوار» (75/415).

([15])   «مرآة العقول» (9/286).

([16])   «التبيان» (7/259- 260).

وقال الطبرسي: «فقد دلت الأدلة العقلية التي لا تحتمل التأويل على أن الأنبياء لا يجوز عليهم الكذب، وإن لم يقصدوا به غرورًا ولا ضررًا، كما لا يجوز عليهم التعمية في الأخبار ولا التقية؛ لأن ذلك يؤدي إلى التشكك في إخبارهم». «مجمع البيان» (7/97).

ويقول الشهيد الثاني: «السنة النبوية يعمل بأقسامها الثلاثة: من القول، والفعل، والتقرير مطلقًا؛ لعدم جواز التقية على النبي صلى الله عليه وآله». «حقائق الإيمان» (ص189).

([17]) قال السيستاني: «... ثبوت حق التشريع لهم Q كما كان ثابتًا للرسول صلى الله عليه وآله». «الرافد في علم الأصول تقرير بحث السيستاني» السيد منير (ص26).

([18])   «اختيار معرفة الرجال» المعروف بـ«رجال الكَشي» الطوسي (2/505).

([19])   المصدر السابق (1/368).

([20])   «فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء من معرتهم». «أهل البيت سماتهم وحقوقهم في القرآن الكريم» جعفر السبحاني (1/51- 52).

([21])    سهل بن القاسم النوشجاني قال: «قال رجل للرضا S: يا بن رسول الله أنه يروى عن عروة بن الزبير أنه قال توفي رسول الله (ص) وهو في تقية فقال: أما بعد قول الله تعالى [ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ] {المائدة:67} فإنه أزال كل تقية بضمان الله D وبين أمر الله تعالى ولكن قريشا فعلت ما اشتهت بعده، وأما قبل نزول هذه الآية فلعله». «عيون أخبار الرضا» (١/١٣٨)، «الأربعين» الماحوزي (ص٤١٦).

([22])   «الأربعين» الماحوزي (ص١٣٥).

([23])   «ولاية الفقه» للمنتظري (2/806).

([24])   «الحدائق الناضرة» (13/415- 416).

([25]) الحدائق الناضرة في أخبار العترة الطاهرة 1/45

([26])   «فتح الباري» ابن حجر (٣١٦/١٢).