قول الشيعة: «إن الله تعالى قال: «إلى الليل» ولم يقل: إلى غروب الشمس» هو في غاية الجهل والعجمة من ثلاثة وجوه:
الأول: أنه باتفاق العرب في أصل لغتهم، وكذلك الشرع، أن الليل إنما يبدأ بغياب قرص الشمس، قال ابن منظور: «اللَّيْلُ: عقيبُ النَّهَارِ، ومَبْدَؤُه مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ»([1])، فغروب الشمس هو نهاية النهار ومبدأ الليل.
الثاني: اتفاق الشيعة أن المغرب صلاة ليلية لا نهارية، قال محمد علي صالح المعلم: «إنَّ روايات الطائفة الأولى موافقة للكتاب بما استفدناه من ضميمة آية الصوم كما تقدم، وأن صلاة المغرب صلاة ليلية».([2])
الثالث: اتفقوا أن المغرب يبدأ وقته بغياب القرص، ففي وسائل الشيعة: «عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) قال: أتي جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب».([3])
فهل صلاة جبريل بالنبي H المغرب حين غربت الشمس كانت باطلة؟
وقال الكاشاني في معتصم الشيعة تحت مسألة بعنوان: «طريق معرفة الغروب»: «معرفة الغروب باستتار القرص يتحقَّقُ الغروب باستتار القرص وغيبته عن النظر، مع انتفاء الحائل على الأصحّ».([4])
ويقول محمد باقر الإيرواني: «وأما أن بداية صلاة المغرب هو الغروب، فأمر متفق عليه».([5])
وبه يتبين أن الشيعة القائلين بأن الليل لا يبدأ بغياب الشمس ومغيب القرص هم أجهل الناس باللغة والشرع.
الروايات التي أوردها الشيعة من كتب أهل السنة إنما هي مؤيدة لعملهم واعتقادهم، روى البخاري «عن عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ I قَالَ: قَالَ رسول الله H: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم».([6])
ويكفينا في فهم هذا الحديث أن ننقل شرح الحافظ ابن حجر له في فتحه؛ إذ يقول: «قَوْلُهُ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا -أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ- وَالْمُرَادُ بِهِ وُجُودُ الظُّلْمَةِ حِسًّا، وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُتَلَازِمَةً فِي الْأَصْلِ لَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ فِي الظَّاهِرِ غَيْرَ مُتَلَازِمَةٍ، فَقَدْ يُظَنُّ إِقْبَالُ اللَّيْلِ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وَلَا يَكُونُ إِقْبَالُهُ حَقِيقَةً، بَلْ لِوُجُودِ أَمْرٍ يُغَطِّي ضَوْءَ الشَّمْسِ، وَكَذَلِكَ إِدْبَارُ النَّهَارِ، فَمِنْ ثَمَّ قَيَّدَ بِقَوْلِهِ: (وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ) إِشَارَةً إِلَى اشْتِرَاطِ تَحَقُّقِ الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ، وَأَنَّهُمَا بِوَاسِطَةِ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا بِسَبَبٍ آخَرَ».([7])
الشيعة القائلون بهذا الفهم هم الخطابية الملاعين، فقد رووا عن «معمر ابن خلاد،
قال: قال أبو الحسن S: إن أبا الخطاب أفسد أهل الكوفة فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك، إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة».([8])
فكان هذا هو أصل تلك البدعة.
وقال النعمان المغربي: «وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَوْمَأ بِيَدِهِ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ.
وَسَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ -عَلَيْهِ لَعَنَهُ اللَّهِ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَقُولُ: إِذَا سَقَطَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَا هُنَا وَأَوْمَأ إِلَى الْمَشْرِقِ فَذَلِكَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَهُ: أَوَّلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ أُفُقِ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ: لَا تُصَلُّوهَا حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللهِ (ع) فَلَعَنَهُ وَقَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ عَامِدًا فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ».([9])
فهذه شهادتهم على أنفسهم أنهم خطابية.
أقر الموروث الروائي الإمامي وعلماء الإمامية أن الفطر إنما يحل بغياب قرص الشمس، وأن الخطابية الملعونين عندهم هم الذين ابتدعوا تلك البدعة، فقد ساق شيخ الطائفة في الاستبصار عدة روايات تصرح بذلك، وإليك شيئًا منها:
«باب وقت المغرب والعشاء الآخرة:...
عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله S يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار...
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه...
عن أحدهما (ع) أنه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره...
عن أبي أسامة الشحام قال: قال رجل لأبي عبد الله (ع): أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال خطابية: إن جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص».([10])
فهؤلاء الخطابية هم الذين قالوا ببدعة الحمرة المشرقية، ولذلك أنكر الصادق تلك البدعة، وقرر أن المغرب يبدأ بغياب القرص، وفي الرواية الأولى: (إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار).
وأكثر الشيعة قديمًا اتفقوا أن وقت الإفطار بغياب القرص، وقالوا بضعف الروايات التي تقول بالحمرة المشرقية أو تأويلها، وهذه أقوال طائفة من علمائهم في ذلك:
1. قال الفيض الكاشاني: «يتحقَّق الغروب باستتار القرص وغيبته عن النظر مع انتفاء الحائل على الأصحّ، وفاقًا لابن الجنيد وبعض المتأخّرين مطلقًا، وللصدوق والسيّد والشيخ في أحد قوليهم، وقال الآخرون: إنّما يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة.
لنا الأخبار المستفيضة كقول الصادق والباقر R في صحيحتي زيد وزرارة والفضيل السابقتين: «وَقْتهَا وُجُوبُهَا»؛ أي سقوط الشمس، وكصحيحة زرارة عن الباقر S قال: «وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ، وَمَضَى صَوْمُكَ، وَتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئًا.
–إلى أن قال:- وبالجملة فالروايات الدالّة على ذهاب الحمرة مخالفة للدلائل النقليّة والشواهد العقليّة، فيجب طرحها أو تأويلها بما يوافق ذلك».([11])
2. قال الإيرواني: «وأما أن بداية صلاة المغرب هو الغروب، فأمر متفق عليه، وإنما الاختلاف فيما يتحقق به الغروب، فالمشهور اعتبر ذهاب الحمرة المشرقية، وغيره اكتفى بالاستتار».
والأخبار الدالة على القولين كثيرة، وإن كان الدال على الثاني أكثر؛ حيث تبلغ عشرين أو أكثر، كصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبى عبد الله S: «سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها».
وما يمكن دلالته على الأول يتجاوز العشر، إلا أنه بين ما هو ضعيف الدلالة أو السند، أو ضعيف من كلتا الناحيتين».([12])
3. قال الكاظمي: «وتنقيح البحث أنه اتفق كلمات علمائنا ومعاقد إجماعاتهم على أن وقت المغرب الذي يجوز عنده الإفطار وصلاة المغرب وانقضاء وقت الظهرين إنما هو الغروب، واختلفوا فيما يتحقق به الغروب: فالمحكي عن الصدوق في العلل، بل الفقيه أيضًا والشيخ في المبسوط وسلار والسيد المرتضى في الميافارقيات، والقاضي في المهذب، وصاحب المعالم في المنتقى، وفي رسالته، والسبزواري، والنراقي في المستند، وصاحب المدارك، وسيد علمائنا بحر العلوم على ما استظهر في مفتاح الكرامة من حاشيته، والمحدث الكاشاني في المفاتيح، والوافي والمجلسي في البحار أنه سقوط القرص، والمشهور بين المتأخرين كالعلامة، والمحقق، والشهيد، وابن إدريس أنه إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية.
وقد وردت أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر، بل نقل في الرياض عن بعض تواترها بحصوله باستتار القرص.
- إلى أن قال:- وبإزاء هذه الروايات روايات تدل على أنه يحصل بذهاب الحمرة المشرقية، أكثرها إن لم نقل كلها إما غير نقية السند، وإما قاصرة الدلالة، ومع ذلك قابلة للحمل جمعًا يظهر لك ذلك بعد مراجعة المنتقى ج 1 من ص 319 إلى ص 327 وج 2 ص 198، والمستند للنراقي من ص 236 إلى ص 238 ج 1 ط إيران 1325، والذخيرة للسبزواري، والمدارك ص 118 و119، ومستمسك عروة الوثقى لآية اللّه الحكيم -مد ظله- ج 5 من ص 54 إلى 62، والوافي الجزء الخامس من ص 46 إلى 49 وغيرها من كتب الفقه، فحمل بعضهم الطائفة الأولى على صدورها تقية وهو حمل بعيد».([13])
4. قال السبزواري: «الصوم هو الإمساك المعين من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب، ويتحقق بذهاب الحمرة المشرقية على المشهور بين المتأخرين، والأقرب عندي أنه يتحقق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب».([14])
4. قال الوحيد البهبهاني: «ويعرف الغروب باستتار القرص وغيبته عن النظر مع انتفاء الحائل على الأصح، وفاقًا للإسكافي وجماعة، للمعتبرة المستفيضة.
منها: الصحيح: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئًا».
وقيل: بذهاب الحمرة المشرقيّة، وعليه الأكثر؛ لأخبار ضعيفة مخالفة للاعتبار، قابلة للتأويل».([15])
وطعن الخوئي في صحة شهرة القول بأن الغروب إنما يتحقق بغياب الحمرة المشرقية، فقال: «تقدم الكلام من حيث المبدأ والمنتهى في مبحث الأوقات من كتاب الصلاة مفصلًا؛ إذ لا فرق بين الصوم والصلاة من هذه الجهة، وقلنا: إن المبدأ هو الفجر المعترض في الأفق المعبر عنه في الآية المباركة بالخيط الأبيض، والمشبه في بعض النصوص بنهر سورا وبالقبطية البيضاء.
وأما المنتهى فالمستفاد من أكثر الأخبار أن الاعتبار بغروب الشمس أي: بغيبوبة القرص تحت الأرض أي: تحت دائرة الأفق ودخولها في قوس الليل.
وقلنا في محله: إن ما في جملة من الأخبار من التعبير بارتفاع الحمرة يراد به الحمرة من دائرة الأفق من ناحية المشرق؛ حيث إن الشمس حينما تغيب يظهر آنذاك سواد من ناحية المشرق، وبذلك ترتفع الحمرة من تلك الناحية كما لاحظنا ذلك مرارًا، وهو مقتضى طبع كروية الأرض، وقد أشير إلى ذلك في بعض الأخبار بأن المشرق مطلق على المغرب.
هذا، ولكن نسب إلى المشهور أن العبرة بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس أو عن ربع الفلك، والظاهر من عبارة المحقق في الشرائع عدم صحة النسبة؛ حيث قال بعد اختيار الاستتار: وقيل بالحمرة المشرقية، فيظهر من الإسناد إلى القيل: أن ذلك قول غير مشهور».([16])
فهذا فهم الخوئي للروايات القائلة بغياب الحمرة المشرقية، وأن ذلك إنما يتحقق بغياب قرص الشمس، وأن هذا مشاهد ومعلوم بالضرورة، ثم قرر الخوئي أن نسبة القول بغياب الحمرة المشرقية إلى مشهور الشيعة إنما هي نسبة غير صحيحة.
وتأول بعض علماء الإمامية ذهاب الحمرة المشرقية بأنها دليل على غياب القرص، فالحمرة ليست هي المعتبر، إنما المعتبر هو غياب القرص.
ففي فتاوى ابن الجنيد: «مسألة 11: المشهور بين علمائنا أن علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقية.
-إلى أن قال:- ويظهر من كلام الشيخ هذا أن الاعتبار بغيبوبة القرص، وإليه ذهب في الاستبصار، وإلى هذا القول أيضًا أشار ابن الجنيد، فإنه قال: غروب الشمس وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن البصر من غير حائل بينهما، ولم يعتبر الحمرة».([17])
وقال المفيد: «دخول الليل وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة مغيب القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر وحل الإفطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع، وسائر ما يتبع ذلك مما يختص حظره بحال الصيام.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِّ دُخُولِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ بِصِفَتِهِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ، فَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَ الْمَشْرِقَ مُظِلٌ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا، وَرَفَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَوْمَأ إِلَى يَدِهِ الَّتِي خَفَضَهَا، عُدِمَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَوْمَأ إِلَى يَدِهِ الَّتِي رَفَعَهَا».([18])
وقد نُقل الإجماع عن أهل البيت على ذلك، قال النعماني: «قال الله D: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ورُوِّينَا عن أهل البيت (ص) بإجماع فيما رُوّيناه عنهم أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب، بلا حائل دونها يسترها من جبل ولا حائط ولا ما أشبه ذلك، فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل وحل الفطر».([19])
1. مخالفة إجماع أهل البيت Q الذي سبق تقريره.
2. القول ببطلان صيام أهل البيت.
3. تقرير مذهب الخطابية، مع تخطئة الإمام في تخطئتهم ولعنهم!
4. القول ببطلان صيام أكابر علماء الإمامية كالصدوق والطوسي وسلار والمرتضى وابن البراج الطرابلسي، وابن شهرآشوب، والسبزواري، والنراقي، ومحمد بن علي الموسوي، وبحر العلوم، والكاشاني، والقاضي النعمان، ومحمد باقر الإيرواني، والوحيد البهبهاني... وهلم جرًّا.
_ _ _
([1]) لسان العرب (11/607).
([2]) التقية في فقه أهل البيت Q (1/372).
([3]) وسائل الشيعة (3/115) ط. الإسلامية.
([4]) معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (2/207).
([5]) دروس تمهيديّة في الفقه الاستدلالي، محمد باقر (1/183) – ط. مؤسسة الفقه – قم.
([6]) صحيح البخاري (2/691) – ط. البغا.
([7]) فتح الباري (4/196).
([8]) اختيار معرفة الرجال (2/582).
([9]) دعائم الإسلام (1/139).
([10]) الاستبصار (1/262).
([11]) معتصم الشيعة في أحكام الشريعة (2/207 – 217).
([12]) دروس تمهيديّة في الفقه الاستدلالي (1/183).
([13]) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام (1/348).
([14]) كفاية الأحكام (1/227).
([15]) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع (5/487).
([16]) كتاب الصوم (1/417).
([17]) فتاوى ابن الجنيد، الاشتهاردي (ص٤٨).
([19]) دعائم الإسلام (1/280).