زعمهم ملكية فاطمة لفدك ورد الصديق شهادة شهود إثباتها

الشبهة:

روى الشيعة عدة روايات تذكر أن عليًّا وأم أيمن شهدا لفاطمة بملكية فدك، ومن ذلك ما رواه علي بن إبراهيم القمي في «تفسيره» قال: «حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) قَالَ: لَمَّا بُويِعَ لِأَبِي بَكْرٍ وَاسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ؛ بَعَثَ إِلَى فَدَكَ فَأَخْرَجَ وَكِيلَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ (ص) مِنْهَا، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ (ع) إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَنَعْتَنِي عَنْ مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللهِ، وَأَخْرَجْتَ وَكِيلِي مِنْ فَدَكَ، فَقَدْ جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللهِ (ص) بِأَمْرِ اللهِ، فَقَالَ لَهَا: هَاتِي عَلَى ذَلِكَ شُهُودًا، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَقَالَتْ: لَا أَشْهَدُ حَتَّى أَحْتَجَّ يَا أَبَا بَكْرٍ عَلَيْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص)، فَقَالَتْ: أَنْشُدُكَ اللهَ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ: إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللهِ (ص): }فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ{ فَجَعَلَ فَدَكَ لِفَاطِمَةَ بِأَمْرِ اللهِ، وَجَاءَ عَلِيٌّ (ع) فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكَتَبَ لَهَا كِتَابًا بِفَدَكَ وَدَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَدَخَلَ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْكِتَابُ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ فَاطِمَةَ ادَّعَتْ فِي فَدَكَ وَشَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَعَلِيٌّ فَكَتَبْتُ لَهَا بِفَدَكَ، فَأَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ مِنْ فَاطِمَةَ فَمَزَّقَهُ، وَقَالَ: هَذَا فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ وَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ: يَشْهَدُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ (ص) بِأَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ»، فَإِنَّ عَلِيًّا زَوْجُهَا يَجُرُّ إِلَى نَفْسِهِ، وَأُمَّ أَيْمَنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، لَوْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا لَنَظَرْنَا فِيهِ»([1]).

وذكروا في ذلك روايات أخرى نتعرض لها خلال البحث.

 

 ([1]) تفسير القمي (2/156).

الرد علي الشبهة:

أولًا: الرواية التي ذكروها من تفسير القمي لا يصح الاحتجاج بها لا عند أهل السنة ولا عند الشيعة.

أما عند أهل السنة فالأمر واضح، وذلك أن الشيعة أكذب خلق الله على الإطلاق، فنحن لا نعلم أمة على وجه الأرض تجعل تسعةَ أعشار دينها في الكذب إلا الشيعة.

وأما عند الشيعة فالرواية ساقطة من أوجه كثيرة، أذكر منها على سبيل الاختصار:

*  أنها واردة في تفسير نقلَه مجهول ومهمل عند الشيعة، ولا يعرف أحدٌ عنه شيئًا.

يقول حيدر حب الله عن تفسير القمي: «ناقل التفسير -كما يظهر من مطلعه- هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام الكاظم، وهو رجل مُهمل تمامًا لا ذكر له في مصادر الرجال والجرح والتعديل، ومعه فلا يمكن الوثوق بهذه النسخة بتاتًا، ولم نجد المشايخ العظام قد نقلوا عنه، وهذا ما يذهب إليه الشيخ محمد هادي معرفة»([1]).

قلت: فأصل روايات ذلك التفسير من مجهول.

* أيضًا إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم لم يوثقه أحدٌ من المتقدمين.

يقول الحلي عنه: «ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص»([2]).

والعبرة عند الشيعة إنما تكون بتوثيق المتقدمين فقط كما قال الحلي نفسه في ترجمة إسحاق بن يزيد بن إسماعيل الطائي: «ولا حجية لتوثيق المتأخرين ومدحهم»([3]).

وعليه تسقط رواية القمي، حتى عند الشيعة أنفسهم.

ثانيًا: ذكر الشيعةُ روايةً أخرى من كتاب السقيفةِ وفدك للجوهري، وإليك سياقها:

«أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا فضيل بن مرزوق قال: حدثنا البحتري بن حسان قال: قلت لزيد بن علي عليه السلام، وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدك من فاطمة عليها السلام، فقال: إن أبا بكر كان رجلًا رحيمًا، وكان يكره أن يغير شيئًا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتته فاطمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني فدك، فقال لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي عليه السلام فشهد لها، ثم جاءت أم أيمن فقالت: ألستما تشهدان أني من أهل الجنة؟ قالا: بلى، قال أبو زيد: يعني أنها قالت لأبي بكر وعمر، قالت: فأنا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها فدك، فقال أبو بكر: فرجل آخر وامرأة أخرى لتستحقي بها القضية، ثم قال أبو زيد: وايم الله، لو رجع الأمر إليَّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكر»([4]).

قلت: والرواية ساقطة الإسناد -لو صح نسبة الكتاب لأبي بكر الجوهري- محمد بن عبد الله بن الزبير ذكره العجلي، ثم قال: «يكنى أبا أحمد، كوفي ثقة، وكان يتشيع»([5]).

وفضيل بن مرزوق، قال العجلي: «فضيل بن مرزوق جائز الحديث ثقة، وكان فيه تشيع، وهو كوفي، وفي موضع آخر كوفي ثقة»([6])، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ثم قال: «كان ممن يخطئ»([7]).

وقال ابن الجوزي: «فضيل بن مرزوق الرقاشي الكوفي يروي عن عطية، قال يحيى: ضعيف، وقال مرة: ثقة، وقال الرازي: لا يحتج به، وقال ابن حبان: يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات»([8]).

وفي «تهذيب التهذيب»: «قال معاذ بن معاذ: سألت الثوري عنه فقال: ثقة، وقال الحسن بن علي الحلواني: سمعت الشافعي يقول: سمعت ابن عيينة يقول: فضيل بن مرزوق ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: صالح الحديث، إلا أنه شديد التشيع، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث صدوق يهم كثيرًا، يكتب حديثه. قلت (أي: ابن أبي حاتم) يحتج به؟ قال: لا، وقال النسائي: ضعيف»([9]).

قلت: مما تقدم يتضح غلو فضيل في التشيع، وكذلك كان محمد بن عبد الله بن الزبير شيعيًّا، والرواية مؤيدة لبدعتهما، وبه ترد الرواية باتفاق أهل العلم.

قال في فتح المغيث: «يَنْبَغِي أَلَّا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ. قُلْتُ: وَإِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ؛ حَيْثُ قَالَ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ هُوَ؛ إِخْمَادًا لِبِدْعَتِهِ، وَإِطْفَاءً لِنَارِهِ، يَعْنِي لِأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ كَمَا قَالَ رَافِعُ بْنُ أَشْرَسَ: مِنْ عُقُوبَةِ الْفَاسِقِ الْمُبْتَدِعِ أَلَّا تُذْكَرَ مَحَاسِنُهُ. وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلَّا عِنْدَهُ، مَعَ مَا وَصَفْنَا مِنْ صِدْقِهِ، وَتَحَرُّزِهِ عَنِ الْكَذِبِ، وَاشْتِهَارِهِ بِالتَّدَيُّنِ، وَعَدَمِ تَعَلُّقِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِبِدْعَتِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ مَصْلَحَةُ تَحْصِيلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَنَشْرِ تِلْكَ السُّنَّةِ عَلَى مَصْلَحَةِ إِهَانَتِهِ وَإِطْفَاءِ بِدْعَتِهِ»([10]).

وقال الحافظ الذهبي: «وينبغي أن يقيد قولُنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقًا ولم يكن داعية، بشرط  ألَّا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى»([11]).

وأما النميري: فلم نجدْ له ترجمة.

وأما زيد بن علي هو ابن الحسين، ولد بعد وفاة أبي بكر بأكثر من سبعين سنة؛ فالرواية منقطعة.

فاتضح بذلك أن في الخبر عدة علل:

  1. انقطاع بين زيد وأبي بكر الصديق.
  2. جهالة بعض رواته.
  3. بعض رواته شيعة، وقد وافقوا بدعتهم مما يستلزم رد روايتهم.

وجميع ما ذكروه في ذلك لا يصح.

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رده لتلك الفرية: «فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ وَالْكَلَامِ الْفَاسِدِ مَا لَا يَكَادُ يُحْصَى إِلَّا بِكُلْفَةٍ، وَلَكِنْ سَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ وُجُوهًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

أَحَدُهَا: أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ ادِّعَاءِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدَاك، فَإِنَّ هَذَا يُنَاقِضُ كَوْنَهَا مِيرَاثًا لَهَا، فَإِنْ كَانَ طَلَبُهَا بِطْرِيقِ الْإِرْثِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ، وَإِنْ كَانَ بِطْرِيقِ الْهِبَةِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هِبَةً فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، فَرَسُولُ اللهِ r مُنَزَّهٌ، إِنْ كَانَ يُورث كَمَا يُورَثُ غَيْرُهُ، أَنْ يُوصَى لِوَارِثٍ أَوْ يَخُصُّهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ فِي صِحَّتِهِ فَلَا بُدَّ أن تكون هذه هبة مقبوضة، وإلا إذا وَهَبَ الْوَاهِبُ بِكَلَامِهِ وَلَمْ يَقْبِضِ الْمَوْهُوبُ شَيْئًا حتى مَاتَ الْوَاهِبُ كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، فَكَيْفَ يَهِبُ النَّبِيُّ r فَدَك لِفَاطِمَةَ وَلَا يَكُونُ هَذَا أَمْرًا مَعْرُوفًا عِنْدَ أهل بيته والمسلمين، حتى تختص بِمَعْرِفَتِهِ أُمُّ أَيْمَنَ أَوْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ ادِّعَاءَ فَاطِمَةَ ذَلِكَ كَذِبٌ عَلَى فَاطِمَةَ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسُ بْنُ سُرَيْجٍ فِي الْكِتَابِ الَّذِي صنَّفه فِي الرَّدِّ عَلَى عِيسَى بْنِ أَبَانَ لَمَّا تكلَّم مَعَهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، وَاحْتَجَّ بِمَا احْتَجَّ، وَأَجَابَ عمَّا عَارَضَ بِهِ عِيسَى بْنَ أَبَانَ، قَالَ: وَأَمَّا حَدِيثُ الْبُحْتُرِيِّ بْنِ حسَّان عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ ذَكَرَتْ لِأَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ r أَعْطَاهَا فَدَك، وَأَنَّهَا جَاءَتْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَقَالَ: رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ، وَامْرَأَةٌ مَعَ امْرَأَةٍ، فَسُبْحَانَ اللهِ مَا أَعْجَبَ هَذَا! قَدْ سَأَلَتْ فَاطِمَةُ أَبَا بَكْرٍ مِيرَاثَهَا وَأَخْبَرَهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ r أنه قال: لا نُورث، وما حُكِيَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ فَاطِمَةَ ادَّعَتْهَا بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ، وَلَا أَنَّ أَحَدًا شَهِدَ بِذَلِكَ»([12]).

ثالثًا: شهادة عليٍّ لفاطمة غير مقبولة على مباني الشيعة أنفسهم، وذلك لأن شهادته تجر له نفعًا، قال الحلي: «كل من يجر بشهادته نفعًا أو يستدفع بها ضررًا ترد شهادته تلك، وإن كان عدلًا، فلو شهد على من جرح مورثه ردت شهادته؛ لأن بدل الجرح وهو المال، يحصل له بالإرث، والجرح سبب للموت المفضي إلى الإرث»([13]).

رابعًا: ذكر الشيعة رواية أخرى ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء:26] دَعَا رَسُولُ اللهِ r فَاطِمَةَ، فَأَعْطَاهَا فَدَكَ»، وقد ضعفها الهيثمي، وقال: «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ»([14])،

وقال الألباني: «موضوع، وأخرجه البزار (3/55/2223) من طريق أبي يحيى التيمي: ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: .. فذكره، وقال: « لا نعلم رواه إلا أبو سعيد، ولا حدث به عن عطية إلا فضيل، ورواه عن فضيل أبو يحيى، وحميد بن حماد وابن أبي الخوار».

قلت: وهذا إسناد ضعيف، عطية -وهو: العوفي- ضعيف مدلس تدليسًا خبيثًا، كما كنت بينته في المجلد الأول تحت الحديث، وأبو يحيى التيمي -اسمه: إسماعيل بن إبراهيم الأحول- شيعي، قال الذهبي في «المغني»: «مجمع على ضعفه»([15]).

ونجمل أسباب رد الرواية في الآتي:

  1. في سنده عطية العوفي، وهو ضعيف.
  2. حتى لو قلنا -تنزلًا-: إنه غير ضعيف، فقد روى ما يؤيد بدعته، وهذا كافٍ لإسقاط حديثه كما سبق.
  3. في سنده: أبو يحيى التيمي، وهو ضعيف، قال الذهبي في المغني: «مجمع على ضعفه»([16]).
  4. متنُه ساقط؛ لأن فدك فتحت في السنة السابعة للهجرة والآية مكية، كما قال الطباطبائي في تفسيره: «قوله تعالى: }وآتِ ذَا القُرْبَى حقَّهُ والمسكينَ وابْنَ السبيلِ{ تقدم الكلام فيه في نظائره، وبالآية يظهر أن إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل مما شرع قبل الهجرة؛ لأنها آية مكية من سورة مكية»([17]).
  5. إذا عرضنا الحديث على كتاب الله لوجدناه ساقطًا؛ لأنه معارض لكتاب الله، قال الله تعالى موجها رسوله r أن يقول: (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ)، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أعطى نحلة لإحدى بناته وترك الأخريات، فهذا عين الظلم.

هذا فضلًا عن نسبتهم الكذب والزور لفاطمة؛ كونها احتالت على أبي بكر لما استدلت بآيات الميراث على شيء ليس ميراثًا، فاستحلت الكذب لأجل أخذ فدك، وهذا لا يليق ببَضْعَة رسول الله r. وبه تكون كل رواياتهم في إعطاء فدك لفاطمة باطلةً واهيةً.

 

 ([1]) الدراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، حيدر حب الله (١/٤٥٧).

 ([2]) رجال العلامة الحلي (1/4).

 ([3]) خلاصة الأقوال، الحلي (1/58).

 ([4]) السقيفة وفدك، أبو بكر الجوهري البصري البغدادي (1/107).

 ([5]) معرفة الثقات (2/242) ط مكتبة الدار.

 ([6]) معرفة الثقات (2/208).

 ([7]) الثقات (7/316) ط دار الفكر.

 ([8]) الضعفاء والمتروكين (3/9) ط دار الكتب العلمية.

 ([9]) تهذيب التهذيب، ابن حجر (8/268) ط دار الفكر.

 ([10]) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (2/ 64).

 ([11]) لسان الميزان (1/ 11).

 ([12]) مختصر منهاج السنة (ص175).

 ([13]) تحرير الأحكام (5/252).

 ([14]) ينظر: مجمع الزوائد (٤٩/٧).

 ([15]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14/ 157).

 ([16]) المغني في الضعفاء (1/ 77).

 ([17]) تفسير الطباطبائي (13/81).