زعمهم ترك الصديق للشورى باستخلافه الفاروقَ بعدَه

الشبهة:

يقول الشيعي يحيى صباح بعد سوق عدة روايات: «ليت شعري هل كان أبو بكر أكثر حرصًا على مصلحة المسلمين من رسول الله (ص) حينما قال لعثمان: «أراك خفت أن يختلف الناس إن متُّ في غشيتي. قال: نعم. قال: جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله»؟ ثم لماذا لم يلتزم أبو بكر بسياسة النبي e حينما رحل عن هذه الحياة وترك الأمر شورى، كما يدعي السنة؟»([1]).

 

 ([1]) لماذا أهل البيت وليس غيرهم؟ يحيى صباح (1/137).

الرد علي الشبهة:

أولًا: الخلافة عند أهل السنة لها أكثر من طريق، وهذه الطرق مؤداها إلى البيعة التي يصير بها الإمام إمامًا، أما بدون البيعة فلا إمام، ولما كانت المعول في الأصل على البيعة؛ جاءت الشريعة بعدة طرق لتنصيب الإمام.

قال في «مغنى المحتاج»: «وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ، وَالْأَصَحُّ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَشَرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، فَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ، وَبِاسْتِيلَاءِ جَامِعِ الشُّرُوطِ، وَكَذَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ فِي الْأَصَحِّ»([1]).

وكل هذه الطرق مؤدية للإمامة العظمى بشروط وأحكام معروفة في المظان، ولأن الخلافة لا تنعقد إلا بالبيعة؛ فقد كان الخليفة حتى المستخلف بعهد يرسل إلى البلدان يأخذ منهم البيعة له، وهذا معلوم حتى من سيرة عليٍّ نفسه الذي أرسل إلى معاوية يطلب منه البيعة، وكان ما كان من أمرهما.

ثانيًا: بناء على ما تقدم؛ نقول بأن عمر لم يَصِرْ خليفةً بمجرد استخلاف الصديق له، وإنما ببيعة الناس ورضاهم بخلافته بعد موت الصديق، وهذا مقررٌ كثيرًا ومبثوثٌ في كتب أهل السنة.

يقول أبو يعلى الفراء: «ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد؛ وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعتبرا في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد، ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كان عقدًا لها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد، وهذا غير جائز... ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة؛ لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين، والتهمة تنتفي عنه»([2]).

فتأمل قوله: «لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين»، فهذا دليل على أن العهد مجرد إرشاد للأمة؛ ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «وَكَذَلِكَ عُمَرُ لَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، إِنَّمَا صَارَ إِمَامًا لَمَّا بَايَعُوهُ وَأَطَاعُوهُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْفِذُوا عَهْدَ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا أَوْ غَيْرَ جَائِزٍ، فَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَفْعَالِ، وَأَمَّا نَفْسُ الْوِلَايَةِ وَالسُّلْطَانِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقُدْرَةِ الْحَاصِلَةِ، ثُمَّ قَدْ تَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، كَسُلْطَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَقَدْ تَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ.

وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ عُمَرَ وَطَائِفَةً مَعَهُ بَايَعُوهُ، وَامْتَنَعَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ عَنِ الْبَيْعَةِ، لَمْ يَصِرْ إِمَامًا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا صَارَ إِمَامًا بِمُبَايَعَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي مَقْصُودِ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تَحْصُلُ مَصَالِحُ الْإِمَامَةِ، وَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بِمُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ عَلَى ذَلِكَ»([3]).

ويقول أيضًا: «وَأَمَّا قَوْلُهُ: ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِنَصِّ عُمَرَ عَلَى سِتَّةٍ هُوَ أَحَدُهُمْ، فَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ. كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين، فَيُقَالُ أَيْضًا: عُثْمَانُ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا بِاخْتِيَارِ بَعْضِهِمْ، بَلْ بِمُبَايَعَةِ النَّاسِ لَهُ، وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بَايَعُوا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّان، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ بَيْعَتِهِ أَحَدٌ»([4]).

وفي الجامع لعلوم الإمام أحمد: «قال حمدان بن علي: قال الإِمام: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصَّحَابَة -أهل الشوكة- لم يصر إمامًا»([5]).

فتأمل قول الإمام أحمد: «فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه، ولم يبايعه علي ولا غيره من الصَّحَابَة -أهل الشوكة- لم يصر إمامًا» وقد قرر ذلك علماء أهل السنة كثيرًا في كتبهم، وأنا أنقل عدة نصوصٍ أخرى إمعانًا في التأكيد والبيان:

1- يقول عبد الله بن حسين الموجان: «ولا يخفى علينا أن خلافة عمر لم تتم بعهد أبي بكر، وأن خلافة عثمان رضي الله عنه لم تتم بعهد عمر، وإنما خلافة كل منهما قد تمت بمبايعة المسلمين، فالآية العهد القائم للذي يليه مستقلًّا لثبوت الخلافة، بل هي لا تعدو أن تكون ترشيحا من الخلفية القائم للذي يليه»([6]).

2- يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إن اختيار الخليفة السابق لخلَفه ليس إلا اقتراحا من مخلص للإسلام ولجماهير المسلمين أن يقروا الاختيار أو يردوه»([7]).

3- يقول عبد الوهاب خلاف: «فالعهد أو الاستخلاف لا يعدو أن يكون ترشيحًا من السلف للخلف، والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إمامًا، كما أن لها الحق في الإشراف على سياسته في عهد إمامته، ولها الحق في عزله إذا لم يقم بما عاهدهم عليه في بيعته.

فالرأي في تولية الخليفة لأولي الحل والعقد لا للفرد أيًّا كان؛ ولذلك عد عمر مبادرته ببيعة أبي بكر فلته وقي الله المسلمين شرها؛ لأنه بايعه قبل التشاور بين أولي الحل والعقد، وأبو بكر لم يرشح عمر حتى أطال التشاور مع كبار الصحابة ولم يعبه أحد إلا بشدته، ولما أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من رجال الشورى الستة وجعلوا له الاختيار بقي ثلاثًا لا تنكحل عينه بكثير نوم، وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار»([8]).

4- يقول د. محمد يوسف موسى رحمه الله: «إن من عدم الدقة في التعبير ما ذهب إليه أصحاب الآراء المأثورة من أن تولي المنصب الأكبر في الأمة، وهو رياسة الدولة، أو الخلافة والإمامة الكبرى، يكون بالعهد من الخليفة السابق كما يكون ببيعة الأمة له، وإذا كانت تولية الخليفة لا تكون بالعهد إليه من الخليفة القائم؛ فبماذا تكون؟ وما يكون إذًا هذا العهد؟ إن التولية لا تكون إلا بالبيعة وحدها من الأمة، أو من أصحاب الرأي والعقد والحل الذين يمثلونها في هذا الأمر، ويتبعهم سائر الناس فيه متى بايعوا، ولا يكون العهد لواحد منهم إلا ترشيحًا لا يكون له أثر إلا بالبيعة العامة، وهذا الترشيح يملكه الخليفة القائم كما يملكه كل من المسلمين»([9]).

وعليه؛ فقد كان استخلاف الصديق لعمر ليس إلا ترشيحًا وإرشادًا لا تنصيبًا بالمعنى الشرعي.

ثالثًا: لو قلنا بأن الصديق استخلف عمر بعهد للمسلمين، فالصواب أنه عمل بالشورى ونصبه بالشورى أيضًا لا بمجرد الاستخلاف، فلما رضي الناس تمت البيعة، يقول ابن أبي العز: «وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَذَلِكَ بِتَفْوِيضِ أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ إِلَيْهِ، وَاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ»([10]).

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكره خلافة الصديق باختيار الصحابة وإجماعهم عليه قال: «ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه بعده»([11]).

وأما الروايات في مسألة الشورى على خلافة عمر وعدم اختلاف الناس عليه ورضاهم بخلافته فكثيرة، ومنها ما رواه البيهقي: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ فَقُلْتُ: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَسْلَمْتَ حِينَ كَفَرَ النَّاسُ وَجَاهَدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ r حِينَ خَذَلَهُ النَّاسُ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ r وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي خلَافتِكَ اثنَانِ، وَقُتِلْتَ شَهِيدًا، فَقَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ»([12]).

وروى الطبري: «عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: أَشْرَفَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى النَّاسِ مِنْ كَنِيفِهِ وَأَسْمَاءُ ابْنَةُ عُمَيْسٍ مُمْسِكَتُهُ، مَوْشُومَةُ الْيَدَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَتَرْضَوْنَ بِمَنْ أَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ؟ فَإِنِّي وَاللهِ مَا آلَوْتُ مِنْ جَهْدِ الرَّأْيِ، وَلا وَلَّيْتُ ذَا قَرَابَةٍ، وَإِنِّي قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا»([13]).

فهذا رضا الناس بخلافة عمر، وأما استشارة الصديق لأهل الحل والعقد؛ فالروايات في ذلك كثيرة، منها:

ما رواه ابن الأثير: «عن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا مَرِضَ دَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، يَعْنِيَ ابْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا تَسْأَلُنِي عَنْ أَمْرٍ إِلا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنْ! فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هُوَ وَاللهِ أَفْضَلُ مِنْ رَأْيِكَ فِيهِ، ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ عُمَرَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَخْبَرَنَا بِهِ! فَقَالَ: عَلَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: اللهُمَّ عِلْمِي بِهِ أَنَّ سَرِيرَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عَلَانِيَتِهِ، وَأَنْ لَيْسَ فِينَا مِثْلُهُ! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَرْحَمُكَ اللهُ! وَاللهِ لَوْ تَرَكْتَهُ مَا عَدَوْتُكَ، وَشَاوَرَ مَعَهُمَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ أَبَا الأَعْوَرِ، وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ أُسَيْدٌ: اللهُمَّ أَعْلَمُهُ الْخِيَرَةَ بَعْدَكَ، يَرْضَى لِلرِّضَى، وَيَسْخَطُ لِلسَّخَطِ، الَّذِي يُسِرُّ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي يُعْلِنُ، وَلَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ أَحَدٌ أَقْوَى عَلَيْهِ مِنْهُ»([14]).

وروى أيضًا: «عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ الْجُعْفِيَّ دَخَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي مَرَرْتُ بِنَفَرٍ يَذْكُرُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بِغَيْرِ الَّذِي هُمَا أَهْلٌ لَهُ مِنَ الإِسْلامِ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللهِ r الْوَفَاةُ قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ» وَهُوَ يَرَى مَكَانِي، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ r، فَلَمَّا قَبَضَ اللهُ نَبِيَّهُ ارْتَدَّ النَّاسُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالُوا: نُصَلِّي وَلا نُعْطِي الزَّكَاةَ، فَرَضِيَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ r وَأَبُو بَكْرٍ مُنْفَرِدٌ بِرَأْيِهِ، فَرَجَحَ بِرَأْيِهِ رَأْيَهُمْ جَمِيعًا، وَقَالَ: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عقَالًا مِمَّا فَرَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ، كَمَا أُجَاهِدُهُمْ عَلَى الصَّلاةِ، فَأَعْطَى الْمُسْلِمُونَ الْبَيْعَةَ طَائِعِينَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَا، فَمَضَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ الدُّنْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ، فَخَرَجَ مِنْهَا سَلِيمًا، فَسَارَ فِينَا بِسِيرَةِ رَسُولِ اللهِ r لا نُنْكِرُ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا، حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، فَرَأَى أَنَّ عُمَرَ أَقْوَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةً لآثَرَ بِهَا وَلَدَهُ، وَاسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَضِي، وَمِنْهُم كَرِهَ، وَقَالُوا: أَتُؤَمِّرُ عَلَيْنَا مَنْ كَانَ عَنَّانًا وَأَنْتَ حَيٌّ؟ فَمَاذَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَقُولُ لِرَبِّي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْهِ: إِلَهِي أَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ، فَأَمَّرَ عَلَيْنَا عُمَرَ، فَقَامَ فِينَا بِأَمْرِ صَاحِبَيْهِ، لا نُنْكِرُ مِنْهُ شَيْئًا، نَعْرِفُ فِيهِ الزِّيَادَةَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، فَتَحَ اللهُ بِهِ الأَرَضِينَ، وَمَصَّرَ بِهِ الأَمْصَارَ، لا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، الْبَعِيدُ وَالْقَرِيبُ سَوَاءٌ فِي الْعَدْلِ وَالْحَقِّ، وَضَرَبَ اللهُ بِالْحَقِّ عَلَى لِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَظُنُّ أَنَّ آلةَ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِهِ، وَأَنَّ مَلَكًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يُسَدِّدُهُ وَيُوَفِّقُهُ» الْحَدِيثَ([15]).

وفي «تاريخ دمشق»: «عن الحسن بن أبي الحسن قال: لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني إلا لمآبي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي، فقالوا في ذلك وخلوا عنه فلم يستقم لهم، فرجعوا إليه فقالوا: رأيًا يا خليفة رسول الله r، قال: فلعلكم تختلفون، قالوا: لا، قال فعليكم عهد الله على الرضا؟ قالوا: نعم، قال: فأمهلوني أنظر لله ولدينه ولعباده.

قال: ونا سيف، عن النضر بن القاسم، عن ابن محيريز مثله، قال: فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان فقال: أشر علي برجل، ووالله إنك عندي لها لأهل وموضع، فقال: عمر، فقال: اكتب فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه، ثم أفاق فقال: اكتب عمر، ثم خرج فلقيه خالد بن سعيد فسأله فأخبره، فقال: والله لا يزال بنو عبد مناف بشر ما بقيت، فقال: والله ما ألوت الله ودينه وعباده، وإنه لأقوانا، وقد كان أبو بكر قال: لو كنت كتبت نفسك لكنت لها أهلًا.

قال: ونا سيف، عن عمرو بن محمد ومجالد، عن الشعبي قال: بينما طلحة والزبير وعثمان وسعد وعبد الرحمن جلوسٌ عند أبي بكر في مرضه عوادٌ، فقال أبو بكر: ابعثوا إلى عمر، فأتاه فدخل عليه، فلما دخل أحسست أنه خيرته لهم، فتفرقوا عنه وخرجوا وتركوهما، فجلسوا في المسجد، وأرسلوا إلى علي ونفر معه فوجدوا عليًّا في حائط في الحوائط التي كان رسول الله r تصدق بها، فتوافوا إليه فاجتمعوا وقالوا: يا علي ويا فلان، إن خليفة رسول الله r مستخلِفٌ عمر، وقد علم وعلم الناس أن إسلامنا كان قبل إسلام عمر، وفي عمر من التسلط على الناس ما فيه، ولا سلطان له، فادخلوا بنا عليه نسأله، فإن استعمل عمر كلمناه فيه وأخبرناه عنه، ففعلوا، فقال أبو بكر: اجمعوا لي الناس أخبركم من اخترت لكم، فخرجوا فجمعوا الناس إلى المسجد، فأمر من يحمله إليهم حتى وضعه على المنبر، فقام فيهم باختيار عمر لهم، ثم دخل فاستأذنوا عليه فأذن لهم، فقالوا: ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال: أقول استخلفت عليهم خير أهلك»([16]).

فهذا عمل الصديق رضي الله عنه بالشورى، وهذا رضاء الناس بخلافة عمر وبيعتهم به، وعليه، فلا يقال: إن الصديق قد ترك الشورى والعمل بها؛ ولذلك جاء أن عليًّا رضي الله عنه رضي باستخلاف عمر، وعارض الصديق في تنصيب أي أحد إلا أن يكون عمر.

ففي «تاريخ دمشق»: «عن سيار أبي حمزة قال: لما ثقل أبو بكر الصديق أشرف على الناس من كوَّةٍ، ثم قال: أيها الناس، إني قد عهدت عهدًا أفترضون به؟ فقام الناس فقالوا: قد رضينَا، فقام علي بن أبي طالب فقال: لا نرضى إلا أن يكون عمر بن الخطاب، قال: فإنه عمر»([17]).

يقول أبو نعيم الأصبهاني: «لما علم الصّديق رَضِي الله عَنهُ من فضل عمر رَضِي الله عَنهُ ونصيحته وقوته على مَا يقلده، وَمَا كَانَ يُعينهُ عَلَيْهِ فِي أَيَّامه من المعونة التَّامَّة، لم يكن يَسعهُ فِي ذَات الله ونصيحته لعباد الله تَعَالَى أَن يعدل هَذَا الْأَمر عَنهُ إِلَى غَيره، وَلما كَانَ يعلم من أَمر شَأْن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَنهم يعْرفُونَ مِنْهُ مَا عرف، وَلَا يشكل عَلَيْهِم شَيْء من أمره؛ فوض إِلَيْهِ ذَلِك، فَرضِي الْمُسلمُونَ لَهُ ذَلِك وسلموه، وَلَو خالطهم فِي أمره ارتياب أَو شُبْهَة لأنكروه وَلم يتابعوه، كاتباعهم أبي بكر رَضِي الله عَنهُ فِيمَا فرض عَلَيْهِ الِاجْتِمَاع، وَإِن إِمَامَته وخلافته ثبتَتْ على الْوَجْه الَّذِي ثَبت للصديق، وَإِنَّمَا كَانَ كالدليل لَهُم على الْأَفْضَل والأكمل، فتبعوه على ذَلِك مستسلمين لَهُ راضين بِهِ»([18]).

وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «إِنَّ أَفْرَسَ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفَ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ)، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي رَأَتْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا: (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ)، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا» قَالَ الْحَاكِمُ: «فَرَضِيَ اللهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ لَقَدْ أَحْسَنَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمْ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ»([19]).

رابعًا: لو تنزلنا جدلًا وقلنا بأنه لم تكن هناك شورى، فقد قال كثير من أهل العلم بصحة الاستخلاف، وأنه طالما وقع لمن هوَ أَهْلٌ للإمامة فهو ممدوح وتقوم به تلك الضرورة.

يقول ابن خلدون: «اعلم أنَّا قدَّمنا الكلام في الإمامة ومشروعيّتها؛ لما فيها من المصلحة، وأن حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم، فهو وليّهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته، ويقيم لهم من يتولَّى أمورهم كما كان هو يتولَّاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده»([20]).

ويقول ابن حزم: «عقد الْإِمَامَة يَصح بِوُجُوه، أَولهَا وأفضلها وأصحها: أَن يعْهَد الإِمَام الْمَيِّت إِلَى إِنْسَان يختاره لما بعد مَوته، وساء وساغ فعل ذَلِك فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه وَعند مَوته؛ إِذْ لَا نَص وَلَا إِجْمَاع على الْمَنْع من أحدٍ هَذِه الْوُجُوه كَمَا فعل رَسُول الله r بِأبي بكر، وكما فعل أَبُو بكر بعمر، وكما فعل سُلَيْمَان بن عبد الْملك بعمر بن عبد الْعَزِيز، وَهَذَا هُوَ الْوَجْه الَّذِي نختاره ونكره غَيره؛ لما فِي هَذَا الْوَجْه منِ اتِّصَال الْإِمَامَة وانتظام أَمر الْإِسْلَام وَأَهله، وَرفع مَا يتخوف من الِاخْتِلَاف والشغب، مِمَّا يتَوَقَّع فِي غَيره من بَقَاء الْأمة فوضى وَمن انتشار الْأَمر، وارتفاع النُّفُوس وحدوث الأطماع»([21]).

على أننا نقول: إن العمل بالشورى هو الأصل والواجب، وقد أمر الله نبيه r أن يستشير الناس في الأمر، وأرشد الناس إلى الشورى أيضًا.

يقول الجصاص: «وقَوْله تَعَالَى: (وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) يَدُلُّ عَلَى جَلَالَةِ مَوْقِعِ الْمَشُورَةِ؛ لِذِكْرِهِ لَهَا مَعَ الْإِيمَانِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّا مَأْمُورُونَ بِهَا»([22]).

وبه يثبت أن الصديق رضي الله عنه استشار الناس وعمله بالشورى، وتمت خلافة عمر بالبيعة ورضا الناس لا بمجرد العهد.

خامسًا: إنكار الشورى كطريقٍ من طرق البيعة الصحيحة للإمام ما هو إلا إنكار للكتاب والسنة ولدين أهل البيت، والنصوص في الحث على الشورى أكثر من أن تحصر، فكل أمر لم ينزِل فيه وحي من الله، ولم ترِدْ فيه سنَّة من رسول الله، فالمسلم مأمور فيه بالشورى، وكان أعظم شيء هو تولية ولاة الأمر، ولذلك فقد احتج علي رضي الله عنه بتلك الشورى ببيعة المهاجرين والأنصار له، فقال: «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْر وَعُمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالاْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذلِكَ لله رِضىً، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ منه، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَلَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّى»([23]).

فهذه عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخلافة، وأنها تكون بالشورى لا بالنص، وأما اختيار الصديق فمن أهل العلم من قال: إنه كان بالنص من رسول الله r ومنهم من قال بالشورى وبسعة المهاجرين والأنصار، وتحقيقه يأتي في موطن آخر، وعليه؛ فلا مجال لكلام الشيعي صاحب الشبهة بعد أن أثبتنا أن خلافة عمر لم تكن بمجرد العهد من الصديق، وإنما كانت بالشورى، ثم تمت بالبيعة من الناس جميعًا.

وأخيرًا يقول المستشار سالم البهنساوي: «ماذا كان من أمر عمر لما أصبح أمير المؤمنين؟ إن هذا الذي قيل عنه: إنه كان متكالبًا على الخلافة في سقيفة بني ساعدة، والذي أخرج نفسه وبايع أبا بكر، وبعد طعنه قيل له: اعهد إلى ابنك عبد الله، قال: حسب آل الخطاب أن يعذَّب منهم واحد([24])، وعندما استجاب لأهل الشورى بترشيح مجموعة للخلافة؛ ما جعل ابنه منهم ألَّا يدع لأحد بعده مقالًا في الرأي فقط، وبشرط ألَّا تسند إليه، فكيف يقبل منصف روايات السب والشتائم وصورة التكالب والحرص على الدنيا، مع علمهم بحرص كل خليفة من هؤلاء، على الفرار من المسؤولية العظمى أمام الله»([25]).

 

 

 

 ([1]) مغني المحتاج (5/421 - 424).

 ([2]) الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء (ص٢٥).

 ([3]) منهاج السنة النبوية (1/530).

 ([4]) منهاج السنة النبوية (1/532).

 ([5]) الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (13/29).

 ([6]) الشورى في الإسلام بين النظرية والتطبيق، عبد الله بن حسين الموجان (ص١٤٦).

 ([7]) ابن حنبل حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة (ص١٤٩).

 ([8]) السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف (ص٦٤).

 ([9]) نظام الحكم في الإسلام أمي (ص۱۱۹).

 ([10]) شرح الطحاوية (2/710) ت الأرناؤوط.

 ([11]) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»، الصابوني (1/129) ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.

 ([12]) الاعتقاد، البيهقي (ص٣٦٣). والحديث رواه ابن أبي شيبة (13/280)، والحاكم (3/98)، وابن حبان (15/314) (6891). قال الألباني في «صحيح الموارد» (1837): صحيح لغيره دون قوله: (المغرور من غررتموه).

 ([13]) تاريخ الطبري (3/428).

 ([14]) أسد الغابة (4/156) ط العلمية.

 ([15]) أسد الغابة (4/156) ط العلمية.

 ([16]) تاريخ دمشق، ابن عساكر (44/248 - 249).

 ([17]) تاريخ دمشق، ابن عساكر (44/253).

 ([18]) الإمامة والرد على الرافضة، أبو نعيم الأصبهاني (ص٢٧٤).

 ([19]) ‌‌المستدرك على الصحيحين، الحاكم - ط العلمية (3/96)، وقال الذهبي: صحيح.

 ([20]) تاريخ ابن خلدون (1/262).

 ([21]) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/131).

 ([22]) أحكام القرآن، الجصاص (5/263) ت قمحاوي.

 ([23]) نهج البلاغة، الشريف الرضي (1/587) ت الحسون.

 ([24]) لم أجده بهذا اللفظ، والثابت كما عند البخاري أنه قال: «يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ»، صحيح البخاري (5/17) ط السلطانية، وعند الطبري: «بِحَسْبِ آلِ عُمَرَ أَنْ يُحَاسَبَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ»، تاريخ الطبري (4/228)، وفي السنة، الخلال (1/296): «ثُمَّ قَالَ لَهُ مَنْ حَوْلَهُ: اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا رَجُلًا تَرْضَاهُ، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، قَالَ: قَالَ: الْمُسْلِمُونَ يَرْضَوْنَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَسْبُ آلِ الْخَطَّابِ أَنْ يُدَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ بِالْخَلَائِقِ»، وأما لفظ: «حسب آل الخطاب أن يعذب منهم واحد»، فلم يثبت.

 ([25]) الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديموقراطية، المستشار سالم البهنساوي (ص٥٠).