أخرجها ابن عساكر في تاريخه، قال عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: «قرأت في كتاب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة رواية ابنه أبي سليمان عنه، أنبأ أبو سعيد الضبعي -يعني عبد الرحمن بن محمد بن منصور- نا وهب بن جرير، نا جويرية -يعني ابن أسماء- حدثني خالد الحذاء: أن معاوية طلب من المغيرة بن شعبة أن يوفد إليه وفدًا يطالبونه ببيعة يزيد، وأمَّر عليهم ابنه عروة بن المغيرة، فدخلوا على معاوية فقاموا خطباء، فذكروا أنه إنما أشخصهم إليه التيه والنظر لأمة محمد ق، فقالوا: يا أمير المؤمنين! كبرت سنك وتخوفنا الانتشار من بعدك، فأعلم لنا علمًا، وحُدَّ لنا حدًّا ننتهي إليه، قال: أشيروا عليَّ، قالوا: نشير عليك بيزيد بن أمير المؤمنين، قال: وقد رضيتموه؟ قالوا: نعم، قال: وذاك رأيكم؟ قالوا: نعم، ورأي من بعدنا، فأصغى إلى عروة وهو أقرب القوم منه مجلسًا، فقال لله أبوك! بِكَمِ اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة، قال: لقد وجد دينهم عندهم رخيصًا!»([1]).
قلت: موضوع.
فيها عبدُ الله بن أَحْمَد بن ربيعة، كان كذابًا يلفق المتون على الأسانيد، وكان غير ثقة ولا مأمون، وكان يقبل الرشوة، وكان وكان.
قال الخطيب: «وكان غير ثقة»([2])، وأسند عن الدارقطني قوله: «دخلت على أبي مُحَمَّد بن زَبر وأنا إذ ذاك حدث، وبين يديه كاتب له وهو يُملي عليه الحديث من جزء، والمتن من آخر، وظن أني لا أنتبه على هذا، أو كما قَالَ»، وقَالَ لي عبد الغني: «كنت لا أكتب حديثه عَنْ أَبِيهِ إذا جاء منفردًا، إلا أن يكون مقترنًا بغيره»([3]).
وقال مسلمة بن قاسم: «كان ضعيفًا يُزَنُّ بكذب، وسمعت بعض أصحاب الحديث يقول: كان كذابًا»، وقال: «لقيته ولم أكتب عنه شيئًا؛ لكلام النَّاس فيه»، وقال الحافظ: «ذكر له ابن زولاق عجائب في التحيل على الدخول في القضاء، وأشياء قبيحة من الرشوة وغيرها -سامحه الله تعالى-»، وقال السمعاني: «كان مكثرًا من الحديث، ولم يكن موثوقًا به»، وقال الذَّهَبِي: «ضُعِّف»، وقال مرّة: «كان من الفقهاء المحدِّثين، تفرد بأشياء وحط عليه الدَّارقُطْنِي، وحدَّث عن الهيثم بخبر باطل»، وقال أيضًا: «ضعَّفه غيرُ واحدٍ في الحديث، وله عدة مصنفات»، وقال أيضًا: «معدود في الضعفاء»، وقال مرّة: «الإمام العالم المحدِّث الفقيه، سمع الكثير ولكن ما أتقن»([4]).
وكذلك فخالدٌ الحذّاء لا يروي عن المغيرة بغير واسطة([5])، ولم يصرح بالسماع منه في هذا الخبر، وقد كان يرسل، قال الحافظ ابن حجر: «وهو ثقة يرسل»([6]).
وزد على كل هذا أن الرواية لا تخدم تهمة الرافضي، فالرواية فيها أن الذي باشر رشوة هؤلاء هو المغيرة بن شعبة وليس معاوية بن أبي سفيان!
أخرجها الطبري في التاريخ: قَالَ أَبُو عبيدة: أَخْبَرَنِي أعين بن لبطة قَالَ أَخْبَرَنِي أبي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «... ثُمَّ وفد الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة من بني رَبِيعَة بن كعب بن سَعْد، والجون بن قَتَادَة العبشمي، والحتات بن يَزِيدَ أَبُو منازل أحد بني حوي بن سُفْيَان بن مجاشع إِلَى مُعَاوِيَةَ بن أَبِي سُفْيَانَ، فأعطى كل رجل مِنْهُمْ مائة ألف، وأعطى الحتات سبعين ألفًا، فلما كَانُوا فِي الطريق سأل بعضهم بعضًا، فأخبروه بجوائزهم، فكان الحتات أخذ سبعين ألفًا، فرجع إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا ردك يَا أَبَا منازل؟ قَالَ: فضحتني فِي بني تميم أما حسبي بصحيح! أوَلست ذا سِنٍّ! أوَلست مطاعًا فِي عشيرتي! فَقَالَ مُعَاوِيَة: بلى، قَالَ: فما بالك خَسست بي دون القوم! فَقَالَ: إني اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إِلَى دينك، ورأيك فِي عُثْمَان بن عَفَّانَ -وَكَانَ عثمانيًّا- فَقَالَ: وأنا فاشتر مني ديني، فأمر لَهُ بتمام جائزة القوم، وطعن فِي جائزته، فحبسها مُعَاوِيَة»([7]).
قلت: رواية ساقطة؛ لجهالة رواتها.
فأعين بن لبطة مجهول العين والحال، وكذلك أبوه([8]).
أخرجها الحاكم في مستدركه قال: «حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَارُودِيُّ، ثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ب بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ أَبَى الْبَيْعَةَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ: أَبِيعُ دِينِي بِدُنْيَايَ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى مَاتَ بِهَا»([9]). سكت عنه الذهبي في التلخيص.
✍ قلت: واهٍ بمرة.
إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، مغفل يروي المناكير، تركوه.
قال البخاري: «فيه نظر، وسكتوا عنه»، وقال ابن حبَّان: «تَفَرَّد بأشياء لا تُعْرف، حَتَّى خرج من حدِّ الِاحْتِجَاج على قلَّة تيقظه في الحِفْظ والإتقان»، وقال ابن عَدي: «ليس بكثير الحديث، وعامة ما يرويه مناكير، ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق»، وقال الذهبي: «واهٍ»، وفي الديوان: «تركوه» فالحاصل: أنَّه متروكٌ»([10]) وزج به الدَّارَقُطْنِيّ في ضعفائه([11]).
ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ساقط متروك الحديث.
قال البخاري: «منكر الحديث، وكان بمشورته جلد مالك»([12])، وقال أبو حاتم: «هم ثلاثة إخوة: محمد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، وعمران عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم»([13])، وقال النسائي: «متروك الحديث»([14])، وقال ابن حبان: «كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات، حتى سقط الاحتجاج به»([15]).
وفيه كذلك عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، مجهول الحال([16]).
أخرجها ابن سعد في طبقاته قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد عن مَعْمر عن الزهريّ قال: «لما اجتُمِعَ على معاوية قام فقال: ومَن كان أحقّ بهذا الأمر مني؟ قال ابن عمر: فتهيّأتُ أن أقوم فأقول أحقّ به مَن ضربك وأباك على الكُفْر، فخَشيتُ أن يظنّ بي غير الذي بي».
قال أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن نافع: «أنّ معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف، فلمّا أراد أن يبايع ليزيد بن معاوية قال: أرى ذاك أراد، إنّ ديني عندي إذًا لَرخيص»([17]).
وهذه الرواية ليس فيها أن معاوية قد رشى ابن عمر ب لبيعة ابنه يزيد، فغاية ما فيها أن هذا ظن ابن عمر لما طلب معاوية البيعة لابنه يزيد، وظن ابن عمر لا يلزم صحته، فظنه ليس بكاشف عن الغيب ولا بمطلع على ضمائر الناس وسرائرهم! بل كانت عادة معاوية وسجيته إكرام أصحاب رسول الله ق وآل بيت النبوة بما فتح الله له من المال الوفير والخير الغزير.
الرشوة كما يعرفها الجرجاني هي: «ما يعطى لإبطالِ حقٍّ، أو لإحقاقِ باطلٍ»([18])، ويعرفها ابن العربي بكونها: «كلُّ مالٍ دُفع ليُبتاع به من ذي جاه عَونًا على ما لا يجوز»([19]).
فإذا كانت بيعة يزيد جائزة فلا يدخل ذلك في الرشوة، وإلا دخل دفع النبي ق المال للمؤلَّفة قلوبهم في باب الرشوة أيضًا، وعليه فإن المال إذا كان لتأليف القلوب فلا بأس به.
وإلا فيمكن أن يُقال أن الحسن لما اشترط على معاوية مالًا كثيرًا إنما كان هدفه من ذلك المال إنما هو ترضية بعض الناس الذين اعترضوا على الصلح كما هو معلوم، فهل نقول بأن الحسن بذلك راشٍ؟!
وأما من ناحية جواز بيعة يزيد، فقد أجمعت عليها الأمة، وقد نقلنا الإجماع على ذلك في جوابنا على شبهة دعوى أن معاوية قد خالف شرطه مع الحسن لما ولَّى يزيد.
وإذا قالوا إن بيعة يزيد لم تكن جائزة، فيلزمهم تخطئة علي بن الحسين الذي بايعه، يقول محسن الأمين: «فكانت وقعة الحرة التي بايع مسلم بن عقبة أهل المدينة على أنهم عبيد رق ليزيد بن معاوية إلا علي بن الحسين، فإنه بايعه على أنه أخوه وابن عمه بوصية من يزيد»([20]).
وفي الكافي: «ثم أرسل إلى علي بن الحسين R فقال له مثل مقالته للقرشي، فقال له علي بن الحسين R: أرأيت إن لم أقر لك؟ أليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه الله: بلى، فقال له علي بن الحسين R: قد أقررت لك بما سألت، أنا عبدٌ مُكرهٌ، فإن شئت فأمسك، وإن شئت فبع، فقال له يزيد لعنه الله: أولى لك؛ حقنت دمك، ولم ينقصك ذلك من شرفك»([21]).
وقال الطهراني في كتابه معرفة الإمام: «نقل لي المرحـوم صديقـي البارُّ الكريـم سـماحة آيـة الله السـيّد صدر الدين الجزائري أعلى الله مقامه، أنّه كان ذات يومٍ في بيت المرحوم آية الله السيّد محسن الأمين العاملي V بالشام، واتّفق حضور المرحوم ثقة المحدِّثين الشيخ عبّاس القمّي V هناك، فجرى حوار بين المرحومين القمّي والأمين.
فقال المرحوم القمّي مخاطبًا المرحوم الأمين: لِمَ ذكرتَ في كتاب (أعيان الشيعة) بيعة الإمام زين العابدين S ليزيد بن معاوية؟
فقال: إنّ أعيان الشيعة كُتَّاب تأريخ وسيرة، ولما ثبت بالأدلّة القاطعة أنّ مسلم بن عقبة حين هاجم المدينة بجيشه الجرّار، وقتل ونهب وأباح الدماء والنفوس والفروج والأموال ثلاثة أيّام بأمر يزيد، وارتكب من الجرائم ما يعجز القلم عن وصفه، فقد بايع الإمام السجّاد S، من وحي المصالح الضروريّة اللازمة والتقيّة؛ حفظًا لنفسه ونفوس أهل بيته من بني هاشـم، فكيف لا أكتب ذلـك ولا أذكـره في التاريخ؟! ومثل هذه البيعة كبيعة أمير المؤمنين S أبا بكر بعد ستّة أشهر من وفاة الرسول الأكرم، واسـتشـهاد الصدِّيقة الكبرى فاطـمة الزهـراء سـلام الله عليهما.
قال المرحوم القمّي: لا يصلح ذكر هذه الاُمور وإن كانت ثابتة؛ لأنّها تؤدّي إلى ضعف عقائد الناس، وينبغي دائمًا أن تُذكر الوقائع التي لا تتنافى مع عقيدة الناس.
قال المرحوم الأمين: أنا لا أدري أيّ الوقائع فيها مصلحة، وأيّها ليس فيها مصلحة، عليك أن تذكّرني بالأُمور التي ليس فيها مصلحة، فلا أكتبها!»([22]).
فقد سُئل محمّد سعيد الحكيم: «هناك بعض الموظفين في بعض الدّوائر إذا أراد المراجع مثلًا قضاء حاجته بأسرع من الموعد المحدّد يعطيه شيئًا من المال لتسريع معاملته، مع العلم بأنّه إذا قدّم عمله فيكون سببًا لتأخير بقية أعمال المراجعين على حساب هذه العمليّة، هل هذا يُعدّ من مسألة الراشين والمرتشين فيكون عمله محرَّمًا؟
فأجاب: إذا كانت المعاملة ترجع إلى دفع ظلامة عن المراجعين كمعاملة إطلاق سراح المساجين، أو إطلاق البضائع من الجمارك، أو إعطاء جواز سفر حَرُمَ تأخير المراجعين، وأشكل أخذ المال مقابل تعجيل بعض المعاملات، وإذا كانت المعاملة ترجع إلى جلب مصلحة صرفة للمراجع، كالمنح الحكوميّة الماليّة، فلا بأس بأخذ المال في مقابل تعجيل بعض المعاملات، ولا يحرم تأخير المراجعين بسبب ذلك»([23]).
وإليك فتوى صريحة من مرجعهم الصدر يبيح فيها الرشوة في نجاح الطلاب:
«مسألة (۲۸۲): بعض المدرسين يضمنون النجاح إلى تلاميذهم في دروسهم بعد الاتفاق بينهم مقابل مبلغ معين من المال أو بعض المواد العينية كالأشربة والأطعمة والألبسة، هل يجوز ذلك؟ وإذا احتملنا أنه جائز فما وضع الرشوة من هذا العمل؟
بسمه تعالى: لا دليل على الحرمة، وإنما الرشوة حرام في القضاء وفي الحاجات المحرمة، وهذا ليس منها»([24]).
فهذه فتوى صريحة في تحليل الرشوة من مرجع كبير عندهم، فهَلَّا قال الشيعة صراحة: إنه ملعون؟!
([1]) تاريخ دمشق، ابن عساكر (40/298)
([2]) تاريخ بغداد، ت بشار (11/29). تاريخ دمشق، ابن عساكر (27/25).
([3]) تاريخ بغداد، ت بشار (11/29).
([4]) الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني (ص238) بتصرف يسير.
([5]) وقد روى خالدٌ الحذاء عن المغيرة بأكثر من واسطة كما في مسند أحمد: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ق، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ق يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ». مسند أحمد (30/115) ط الرسالة.
([6]) تقريب التهذيب (ص191).
([7]) تاريخ الطبري (5/242).
([8]) صحيح وضعيف تاريخ الطبري (9/77). قال البرزنجي في تعليقه على الرواية: «لم نجد ترجمة لأعين بن لبطة، ولا لأبيه، والله أعلم».
([9]) المستدرك على الصحيحين، الحاكم (3/542).
([10]) القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني، محمود محمد عمارة السعدني (1/584) بترقيم الشاملة آليًّا.
([11]) موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله (1/46).
([12]) التاريخ الكبير (1/167).
([13]) الجرح والتعديل (8/7).
([14]) الضعفاء والمتروكون (ص206) رقم (528).
([15]) المجروحين (2/264).
([16]) لسان الميزان، ت أبي غدة (5/216) نقلًا عن يحيى بن سعيد القطان.
([17]) الطبقات الكبير (4/170) ط الخانجي.
([18]) التعريفات، الجرجاني (ص١١١).
([19]) المسالك في شرح موطأ مالك (6/252).
([20]) أعيان الشيعة، محسن الأمين (1/93).
([21]) الكافي، الكليني (15/536).
([22]) معرفة الإمام، محمد الحسين الحسيني الطهراني (15/255).
([23]) الفتاوى أسئلة وأجوبة (ص387).
([24]) مسائل وردود، محمد صادق الصدر (٤/٩٩).