زعمهم مخالفة معاوية شرطه مع الحسن بتولية ابنه يزيد!

الشبهة:

قالت الشيعة: «إن الحسن قد اشترط على معاوية أن لا يعهد لأحد بعده، وأن يكون الأمر من بعده للحسن، فإن حدث بالحسن حدث فللحسين، فخالف معاوية ذلك، وولى ابنه يزيد»([1]).

 

([1]) عمدة الطَّالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبة (1/67)، أعيان الشيعة، محسن الأمين (3/40).

الرد علي الشبهة:

لا يحق الشيعة أن يتكلموا عن شروط الصلح بين الحسن ومعاوية؛ إذ لم يذكرها معصوم، وليس لهم فيها إسناد ولو ضعيف، بل إنما كان أخذوها من كتب المسلمين ومن مؤرخي أهل السنة، وقد اعترفوا بذلك.

يقول محمد جواد فضل الله: «ولم تذكر لنا المصادر التاريخية نصًّا صريحًا ومتناسقًا لكتاب الصلح الذي يعتبر الوثيقة التاريخية لنهاية مرحلة من أهم مراحل التاريخ الإسلامي في عصوره الأولى، ولا نعرف سببًا لهذا الإهمال»([1]).

ويقول الرضي آل ياسين: «وتتبعنا المصادر التي يُسِّر لنا الوقوف عليها، فلم نر فيما عرضته من شروط الحسن S، إلا النتف الشوارد التي يعترف رواتها بأنها جزء من كل، وسجّل مصدر واحد صورة ذات بدء وختام، فرض أنها النص الكامل لمعاهدة الصلح، ولكنها جاءت في كثير من موادها منقوضة بروايات أخرى تفضلها سندًا، وتزيدها عددًا.

ولنا -لو أردنا الاكتفاء- أن نكتفي في سبيل التعرف إلى محتويات المعاهدة برواية (الصحيفة البيضاء)، كما فعل رواتها السابقون، فيعتبرونها اكتفاء بإجمالها عن التفصيل»([2]).

* لم يصح من شروط الصلح إلا ثلاثة:

يقول فواز بن فرحان الشمري: «استقبل معاوية ا عرض الصلح، فوافق على الشروط وهي ثلاثة: (شرط المال، وإصدار العفو العام، وقطع الفتنة وإيقاف الحرب)»([3]).

وقد وردت هذه الشروط في صحيح البخاري: «فَقَالَ لَهُمَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا المَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا»([4]).

وذكر بعض أهل العلم أن هناك شرطًا آخر قد انضم لتلك الشروط، وهو أن تكون الخلافة بعد معاوية للحسن، فيقول ابن كثير: «وَقَدْ كَانَ مُعَاوِيَةُ لَمَّا صَالَحَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَهِدَ لِلْحَسَنِ بِالْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ قَوِيَ أَمْرُ يَزِيدَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، وَرَأَى أَنَّهُ لِذَلِكَ أَهْلًا»([5]).

فإن صحَّ هذا فإنه ينفي تهمة النيّة المبيَّتة على نزع الخلافة عن أهل البيت وإنزالها في بني أمية، ولأجل ذلك فإن معاوية لم يرشح يزيدَ للخلافة إلا بعد وفاة الحسن سنة ٥١ هـ، بل إنه لم يرشحه إلا بعد وفاة آخر الستة أصحاب الشورى وهو سعد بن أبي وقاص، وقد توفي سنة ٥٥ هـ.

يقول الدكتور خالد الغيث: «في سنة ٥٥ هـ شرع معاوية بعد وفاة سعد بن أبي وقاص ا في أخذ البيعة لابنه يزيد، فكتب إلى الأمصار في ذلك، وهو ما أورده ابن عبد ربه من طريق المدائني، قال: «فلما كانت سنة خمس وخمسين، كتب معاوية إلى سائر الأمصار أن يفدوا عليه، فوفد عليه من كل مصر قوم، ثم كتب إلى مروان بن الحكم، عامله على المدينة، أن ادع أهل المدينة إلى بيعة يزيد، فإن أهل الشام والعراق قد بايعوا»([6]).

قال الحافظ ابن حجر: «وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِ الْخَوَارِجِ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ لِنَفْسِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَهُ، وَأَخْرَجَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَاتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَوَصَلَتِ الصَّحِيفَةُ لِمُعَاوِيَةَ، وَقَدْ أَرْسَلَ إِلَى الْحَسَنِ يَسْأَلُهُ الصُّلْحَ، وَمَعَ الرَّسُولِ صَحِيفَةٌ بَيْضَاءُ مَخْتُومٌ عَلَى أَسْفَلِهَا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اشْتَرِطْ مَا شِئْتَ فَهُوَ لَكَ، فَاشْتَرَطَ الْحَسَنُ أَضْعَافَ مَا كَانَ سَأَلَ أَوَّلًا، فَلَمَّا الْتَقَيَا وَبَايَعَهُ الْحَسَنُ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا اشْتَرَطَ فِي السِّجِلِّ الَّذِي خَتَمَ مُعَاوِيَةُ فِي أَسْفَلِهِ، فَتَمَسَّكَ مُعَاوِيَةُ إِلَّا مَا كَانَ الْحَسَنُ سَأَلَهُ أَوَّلًا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ أَجَابَ سُؤَالَهُ أَوَّلَ مَا وَقَفَ عَلَيْهِ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَلَمْ ينفّذ لِلْحسنِ من الشَّرْطَيْنِ شَيْء، وأخرج بن أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَمُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الشَّامِ، فَالْتَقَوْا فَكَرِهَ الْحَسَنُ الْقِتَالَ، وَبَايَعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الْعَهْدَ لِلْحَسَنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَكَانَ أَصْحَابُ الْحَسَنِ يَقُولُونَ لَهُ: يَا عَارَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَقُولُ: الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ»([7]).

* شرط العهد للحسن فإن حدث له حدث فللحسين:

قول الشيعة: «إن من الشروط أن يكون الأمر بعد معاوية للحسن فإن حدث بالحسن حدث فللحسين» قول باطل لا يثبت، بل هو من كذب الشيعة، وأول من ذكر تلك الفرية هو ابن عنبة الشيعي الذي توفي سنة ٨٢٨ هـ على أقصى تقدير كما ذكر الأميني في أعيانه([8]).

وقد أورده ابن عنبة دون إسناد قائلًا: «فأرسلَ إلى معاوية وشرط عليه شروطًا إن هو أجابه إليها سلم إليه الأمر، منها: أن له ولاية الأمر بعده فإن حدث به حدث فللحسين. ومنها: أن له خراج دار الحرب من أرض فارس، وله في كل سنة خمسين ألف ألف. ومنها: أن لا يهيج أحدًا من أصحاب علي، ولا يعرض لهم بسوء. ومنها: أن لا يذكر عليًّا إلا بخير»([9])، وكل من نقل هذا الشرط إنما أشار إلى هذا المصدر([10])، وهو شرط ساقط فاسد اختلقه شيعي متأخر واهم!

* شرط الشورى:

وأما ذكرهم بأنه اشترط عليه أن يجعل الأمر شورى، فقد ذكره صاحب السيرة الحلبية دون إسناد قائلًا: «وكان من جملة ما اشترطه على معاوية ا أن يكون الأمر شورى بين المسلمين بعده، ولا يعهد إلى أحد من بعده عهدًا»([11])، وعلى دربه سار صاحب البدء والتاريخ([12])، وهذا الشرط لا يثبت بنقلٍ واحدٍ صحيحٍ، ولو ثبت جدلًا لكان إبطالًا لدين الشيعة؛ إذ كيف يشترط الحسن على معاوية أن يجعل الأمر من بعده شورى، والشورى عندهم ليست طريقًا للخلافة، بل الخلافة نصٌّ؟!

ومن قال بغير ذلك فقد كفر على أصول الشيعة، فكأن الحسن قد ارتضى أن يختار الناس من يرونه أهلًا، حتى ولو اختاروا غير المنصوص عليهم، وهذا خروج من دين الشيعة، وعليه فوجب على الشيعة أن يكونوا أول مسارع لإبطال ذلك الشرط لا لإثباته!

* طريقة اختيار الحاكم تكون تبعًا لحال الرعية

بيَّن ابن خلدون -وهو الخبير بسياسة الدول- أن العهد لحاكم ما إنما يكون باعتبار حال الرعية، فلما تغيرت النفوس في زمان معاوية وضعف الوازع الديني مقارنة بأزمنة الخلفاء الراشدين، وطفَتِ العصبية على السطح كان لا بد من العهد لمن يرتضي الناس أمره.

يقول ابن خلدون: «ثمَّ إنَّه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الّذين كانوا يتحرَّوْن الحقَّ ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أميّة، والسّفّاح والمنصور والمهديّ والرّشيد من بني العبّاس، وأمثالهم ممّن عرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنّظر لهم، ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك، فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء، فإنّهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينيًّا، فعند كلِّ أحد وازع من نفسه، فعهدوا إلى من يرتضيه الدِّين فقط وآثروه على غيره، ووكلوا كلّ من يسمُو إلى ذلك إلى وازعه.

وأمَّا من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبيَّة قد أشرفت على غايتها من الملك، والوازع الدّينيّ قد ضعف، واحتيج إلى الوازع السّلطانيّ والعصبانيّ، فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبيّة لردّت ذلك العهد، وانتفض أمره سريعًا، وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف.

سأل رجلٌ عليًّا ا: ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: «لأنّ أبا بكر وعمر كانا واليَّيْن على مثلي، وأنا اليوم وال على مثلك»، يشير إلى وازع الدّين.

 أفلا ترى إلى المأمون لمّا عهد إلى عليّ بن موسى بن جعفر الصّادق وسمّاه الرّضا كيف أنكرت العبّاسيّة ذلك ونقضوا بيعته، وبايعوا لعمّه إبراهيم ابن المهديّ وظهر من الهرج والخلاف وانقطاع السّبل، وتعدّد الثّوّار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر، حتّى بادر المأمون من خراسان إلى بغداد وردّ أمرهم لمعاهده، فلا بدَّ من اعتبار ذلك في العهد.

 فالعصور تختلف باختلاف ما يحدث فيها من الأمور والقبائل والعصبيّات وتختلف باختلاف المصالح ولكلّ واحد منها حكم يخصّه لطفًا من الله بعباده، وأمّا أن يكون القصد بالعهد حفظ التّراث على الأبناء فليس من المقاصد الدّينيّة؛ إذ هو أمر من الله يخصّ به من يشاء من عباده، ينبغي أن تحسّن فيه النيّة ما أمكن؛ خوفًا من العبث بالمناصب الدّينيّة، والملك للَّه يؤتيه من يشاء»([13]).

وعليه فمعاوية وإن كان يعلم أن الحسين بن علي أفضل من يزيد وأعلم وأدين وكذلك ابن عمر وغيرهما، إلا أن حكم الناس الأصل فيه هو اجتماع الكلمة وعدم الفرقة ودرء الفتنة، فلما علم معاوية أن الناس لا يرتضون بغير رجل من بني أمية رشَّح لهم يزيد بالخلافة، واجتمع الناس عليه، فكان إجماعهم حجة بلا خلاف.

روى خليفة بن خياط في تاريخه عَن حميدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ: «دَخَلنَا عَلَى رجل من أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ق حِين اسْتُخْلف يَزِيد بْن مُعَاوِيَة فَقَالَ: أتقولون: إِن يَزِيد لَيْسَ بِخَير أمة مُحَمَّد، لَا أفقه فِيهَا فقهًا وَلَا أعظمها فِيهَا شرفًا؟ قُلْنَا: نعم، قَالَ: وَأَنا أَقُول ذَلِكَ، وَلَكِن وَالله لَئِن تَجْتَمِع أمة مُحَمَّد أحب إِلَيّ من أَن تفترق»([14]).

وبمثل هذا المبدأ قال ابن خلدون: «كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كان فِعلُ معاوية مع وفاق النّاس له حجّة في الباب، والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنَّما هو مراعاة المصلحة في اجتماع النّاس، واتّفاق أهوائهم باتّفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أميّة؛ إذ بنو أميّة يومئذ لا يرضون سواهم، وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع، وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممّن يظنّ أنّه أولى بها، وعدل عن الفاضل إلى المفضول؛ حرصًا على الاتّفاق واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهمّ عند الشّارع»([15]).

* الإجماع على بيعة يزيد بن معاوية:

ونقل الإجماع على بيعة يزيد الشيعةُ أنفسُهم، قال المرتضى في رسائله: «لا يتعجب من مبايعته وموافقته، على أن إظهار أمير المؤمنين (ع) بيعة المتقدمين عليه، وإمساكه عن مجاهدتهم، وكفه عن مكاشفتهم، كان مثل فعل الحسن S مع معاوية، وبيعة الأمة بأسرها وفيهم الصالحون والخيرون الفاضلون لمعاوية وابنه يزيد من بعده، وجميع من ولي الأمر من بني مروان»([16]).

* بيعة يزيد بن معاوية كانت بالرضا لا بالإكراه:

ذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي أن معاوية لم يُكره أحدًا على بيعة يزيد، فقال بعدما ذكر وفاة الحسن: «وحج معاوية تلك السنة فتألف القوم، ولم يكرههم على البيعة، وأغزى معاوية يزيد ابنه الصائفة، ومعه سفيان بن عوف العامري، فسبقه سفيان بالدخول إلى بلاد الروم، فنال المسلمين في بلاد الروم حمى وجدريٌّ، وكانت أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر تحت يزيد بن معاوية، وكان لها محبًّا، فلما بلغه ما نال الناس من الحمى والجدري قال: ما إن أبالي بما لاقت جموعهم، فبلغ ذلك معاوية فقال: أقسم بالله لتدخلن أرض الروم فليصيبنك ما أصابهم، فأردف به ذلك الجيش، فغزا به حتى بلغ القسطنطينية»([17]).

* جواز العدول عن الفاضل إلى المفضول:

معلوم أن المرء إذا خُيِّرَ بين أمرين فإنه يختار أنفعهما وأقلهما مفسدة، قال محب الدين الخطيب V: «عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه.

فكانت الخلافةُ في وقتها نازلةً، ويعلم معاوية أن الزمان قد اختلف عما سبق، وأن تحصيل مقام الاجتماع أولى من عمل الأفضل، ولئن كان عدم الاستخلاف هو الأولى، إلا أن الاستخلاف قد فعله من هو أفضل من معاوية وهو الصديق، وسلم بعد استشارة الناس، وقد استشار معاوية أصحاب النبي ق في أمر يزيد فأشاروا عليه ورضوا بيزيد، ومعلوم أن الخلافة عند أهل السنة لها أكثر من طريق، وهذا الطريق مؤداه للبيعة التي يصير بها الإمام إمامًا، أما بدون البيعة فلا إمام، ولما كانت المعوّل في الأصل على البيعة جاءت الشريعة بعدة طرق لتنصيب الإمام»([18]).

* فعل معاوية وابنه يزيد في طلب البيعة هو بعينه فعل علي بن أبي طالب

ولأن الخلافة لا تنعقد إلا بالبيعة؛ فقد كان الخليفة حتى المستخلف بعهد يرسل إلى البلدان يأخذ منهم البيعة له، وهذا معلوم حتى من سيرة علي ابن أبي طالب نفسه؛ إذ أرسل إلى معاوية يطلب منه البيعة، وكان ما كان من أمرهما، وهذا ما فعله يزيد بن معاوية لما مات معاوية، قال الذهبي: «وَلَمَّا بُويِعَ يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ: أَنِ ادْعُ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ، وَابْدَأْ بِوُجُوهِ قُرَيْشٍ»([19]).

* الخلافة لا تنعقد بمجرد الاستخلاف، بل ببيعة أهل الحل والعقد

وهذه الخلافة لم تنعقد بمجرد استخلاف معاوية لابنه يزيد، إنما انعقدت ببيعة الناس ورضاهم بخلافته بعد موت معاوية، فالعهد بالإمامة جائز بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة، ولكن الخلافة لا تنعقد بمجرد هذا الاستخلاف أو العهد، قال أبو يعلى: «ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد؛ وذلك لأنَّ أبا بكر عهد إلى عمر ب، وعمر عهد إلى ستة من الصحابة ي، ولم يعتبرا في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد، ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة، بدليل أنه لو كان عقدًا لها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد، وهذا غير جائز ...

ويجوز أن يعهد إلى من ينتسب إليه بأبوة أو بنوة، إذا كان المعهود له على صفات الأئمة؛ لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين، والتهمة تنتفى عنه»([20]).

فتأمل قوله: «لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين»، أليس هذا دليلًا على أن العهد مجرد إرشاد للأمة؟ ولذلك قال ابن تيميَّة V: «وَكَذَلِكَ عُمَرُ لَمَّا عَهِدَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، إِنَّمَا صَارَ إِمَامًا لَمَّا بَايَعُوهُ وَأَطَاعُوهُ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ لَمْ يُنَفِّذُوا عَهْدَ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا أَوْ غَيْرَ جَائِزٍ.

فَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَفْعَالِ، وَأَمَّا نَفْسُ الْوِلَايَةِ وَالسُّلْطَانِ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقُدْرَةِ الْحَاصِلَةِ، ثُمَّ قَدْ تَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، كَسُلْطَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَقَدْ تَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ.

وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ عُمَرَ وَطَائِفَةً مَعَهُ بَايَعُوهُ، وَامْتَنَعَ سَائِرُ الصَّحَابَةِ عَنِ الْبَيْعَةِ، لَمْ يَصِرْ إِمَامًا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا صَارَ إِمَامًا بِمُبَايَعَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ. وَلِهَذَا لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي مَقْصُودِ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تَحْصُلُ مَصَالِحُ الْإِمَامَةِ، وَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بِمُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ عَلَى ذَلِكَ»([21]).

ويقول أيضًا: «وَأَمَّا قَوْلُهُ: ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِنَصِّ عُمَرَ عَلَى سِتَّةٍ هُوَ أَحَدُهُمْ، فَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ».

كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين، فَيُقَالُ أَيْضًا: عُثْمَانُ لَمْ يَصِرْ إِمَامًا بِاخْتِيَارِ بَعْضِهِمْ، بَلْ بِمُبَايَعَةِ النَّاسِ لَهُ، وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بَايَعُوا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ بَيْعَتِهِ أَحَدٌ»([22]).

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم، فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه، ولم يبايعه علي ولا غيره من الصَّحَابَة -أهل الشوكة- لم يصر إمامًا»([23]).

وبهذا الأصل أقر علماء الإمامية، قال المنتظري: «وبالجملة، فالاتفاق في مقام الانتخاب مما لا يحصل غالبًا ولا يلزم قطعًا، بل تتبع آراء الأكثرية وتقدم على الأقلية»([24])، وقرر أيضًا أن الشارع أمضى اختيار الأكثرية فقال: «الاتفاق في مقام الانتخاب لحاكم خاص مما يقل ويندر جدًّا، ولو لم نقل بعدم وقوعه عادة، فلا مجال لحمل الأدلة على هذه الصورة، فلا محالة يكفي الأكثرية، والشارع الحكيم أمضى هذه السيرة بلوازمها»([25]).

لو أن معاوية ترك الأمر شورى بعده هل كانت الشيعة سترضى بذلك وتحمده؟ ألم يفعل ذلك عثمان بن عفان ا؟ فلماذا إذا لم نسمع شيعيًّا يمدح عثمان بذلك؟

فالرافضة يعارضون، بل يكفِّرون كل من يعمل بالشورى، ويعتقدون أن الخلافة نصٌّ، فإذا كانت خلافةُ كل هؤلاء باطلةً فلماذا كان شريفكم الرضي يتمنى الخلافة، ويُمنِّي نفسه بها، ويسعى إليها؟!

جاء في مقدمة كتابه «الانتصار في انفرادات الإمامية» ما نصه: «فأما إعظام الوزير للشريف الرضي وتبجيله له أكثر من أخيه المرتضى، فواضح لكل من وقف على سيرة الشريفين، وعرف نفسية كل من الشخصين وسلوكهما ونزوعهما في الحياة.

فالشريف كان ولا ريب ينزع إلى الخلافة ويمني نفسه بها، بل كان يترقبها صباحًا ومساءً، وكان يعتقد أنه سينالها ما بقي له جنان يخفق، أو لسان ينطق، بعد أمد قصير أو طويل»([26]).

فلماذا أراد علماؤكم هذا الباطل؟! وإذا كانت الخلافة بلا نص من الله ورسوله باطلة، فلماذا كان علماء الشيعة يهنئون خلفاء بني العباس بالخلافة؟!

قال في الانتصار: «وفي فاتحة هذا الديوان مرثيةٌ جيدةٌ يرثي بها المرتضى هذا الخليفة القادر بالله المتوفى سنة ٤٢٢ه‍، ويذكر فجعته به وهلعه ببلوغ نعيه إليه، ثم يصفه بالعفاف والتقى ونقاوة الإزار، وقد كان القادر يدعى راهب بني العباس، ويهنئ بها أيضًا ابن الخليفة القائم لتوليه الخلافة عند أخذ البيعة له، وكان المرتضى أول من بايعه»([27]).

ويقول أيضًا: «ثم ولي الخلافة الطائع إلى سنة ٣٨١ هـ؛ حيث وليها القادر إلى سنة ٤٢٢ هـ؛ إذ وليها ابنه القائم وهو شاب، وللمرتضى في تهنئته في الخلافة سنة ٤٢٢ هـ، وتعزيته بوفاة والده القادر قصيدة في أول هذا الديوان مرت الإشارة إليها»([28]).

فهذا يدلك على أن هؤلاء أصحاب هوى لا دين، فهذا علامتهم الحلي كان يدعو للسلطان خدابنده أن يستمر ملكه إلى قيام الساعة!

يقول الحلي: «السلطان الأعظم، مالك رقاب الأمم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم، مولي النعم، ومسند الخير والكرم، شاهنشاه المعظم، غياث الحق والملة والدين، أولجايتو محمد خدابنده محمد خلد الله سلطانه، وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه، وأمده بعنايته وألطافه، وأيده بجميل إسعافه، وقرن دولته بالدوام إلى يوم القيامة»([29]).

 فأين دولة الإمام الذي يعتقد به الحلي، والذي سيبين للناس أحكام الشريعة إلى يوم القيامة؟! فالقضية إذًا ليست إلا طعن في الدين لا غير.

 

([1]) صلح الإمام الحسن - أسبابه نتائجه، محمد جواد فضل الله (ص١٢٩).

([2]) صلح الحسن، رضي آل ياسين (ص٢٥٨).

([3]) صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة، فواز بن فرحان بن راضي الشمري (ص٧٤٤).

([4]) صحيح البخاري (3/186).

([5]) البداية والنهاية (11/308) ط هجر.

([6]) خلافة معاوية في تاريخ الطبري - دراسة نقدية مقارنة، د. خالد بن محمد الغيث (ص٣٦٤).

([7]) فتح الباري، ابن حجر (13/65).

([8]) أعيان الشيعة، محسن الأمين (3/40).

([9]) عمدة الطَّالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبة (1/67).

([10]) عاشوراء بين الصّلح الحسني والكيد السّفياني، جعفر العاملي (1/58)، أساس نظام الحكم في الإِسلام بين الواقع والتشريع - رؤية في التراث الفكري، صائب عبد الحميد (2/279)، تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، جعفر بحر العلوم (1/571)، جواهر التاريخ، علي الكوراني العاملي (3/63)، أمراء الكوفة وحكامها، محمّد علي آل خليفة (1/132)، حياة الإمام الحسن بن علي R - دراسة وتحليل، باقر شريف القرشي (2/229)، الثورات العلوية في مرويات المؤرخين المسلمين حتى نهاية العصر العباسي الأول، عباس مريم رزوقي وليد (1/73).

([11]) السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (3/405)

([12]) البدء والتاريخ، للمقدسي (5/236).

([13]) تاريخ ابن خلدون (1/٢٦3 ٢٦4).

([14]) تاريخ خليفة بن خياط (ص٢١٧).

([15]) تاريخ ابن خلدون (1/٢٦٣).

([16]) رسائل الشريف المرتضى (3/246).

([17]) تاريخ اليعقوبي (2/229).

([18]) التعليق على العواصم من القواصم (ص229).

قال الشربيني: «وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِالْبَيْعَةِ، وَالْأَصَحُّ بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ، وَشَرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، فَلَوْ جَعَلَ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمْعٍ فَكَاسْتِخْلَافٍ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ، وَبِاسْتِيلَاءِ جَامِعِ الشُّرُوطِ، وَكَذَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ فِي الْأَصَحِّ». مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (5/421 - 424).

([19]) تاريخ الإسلام، شمس الدين الذهبي (5/7) ت تدمري.

([20]) الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء (ص٢٥).

([21]) منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (1/530).

([22]) منهاج السنة النبوية (1/532).

([23]) الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (13/29).

وقد قرر ذلك علماء أهل السنة كثيرًا في كتبهم، وأنا أنقل عدة نصوص أخرى إمعانًا في التأكيد والبيان:

 * يقول عبد الله بن حسين الموجان: «ولا يخفى علينا أن خلافة عمر لم تتم بعهد أبي بكر، وأن خلافة عثمان ا لم تم بعهد عمر، وإنما خلافة كل منهما قد تمت بمبايعة المسلمين، فالآية العهد القائم للذي يليه مستقلًّا لثبوت الخلافة، بل هي لا تعدو أن تكون ترشيحًا من الخلفية القائم للذي يليه». الشورى في الإسلام بين النظرية والتطبيق، عبد الله بن حسين الموجان (ص١٤٦).

* ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إن اختيار الخليفة السابق لخلفه ليس إلا اقتراح من مُخلص للإسلام، ولجماهير المسلمين أن يقروا الاختيار أو يردوه». ابن حنبل، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة (ص١٤٩).

* ويقول عبد الوهاب خلاف: «فالعهد أو الاستخلاف لا يعدو أن يكون ترشيحًا من السلف للخلف، والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إمامًا، كما أن لها الحق في الإشراف على سياسته في عهد إمامته، ولها الحق في عزله إذا لم يقم بما عاهدهم عليه في بيعته.

فالرأي في تولية الخليفة لأولي الحل والعقد لا للفرد أيًّا كان، ولذلك عد عمر مبادرته ببيعة أبي بكر «فلتة وقَى الله المسلمين شرَّها»؛ لأنه بايعه قبل التشاور بين أولي الحل والعقد، وأبو بكر لم يرشِّح عمر حتى أطال التشاور مع كبار الصحابة، ولم يعبه أحد إلا بشدته، ولما أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من رجال الشورى الستة وجعلوا له الاختيار بقي ثلاثًا لا تنكحل عينه بكثير نوم وهو يشاور كبراء المهاجرين والأنصار». السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية، عبد الوهاب خلاف (ص٦٤).

* ويقول د. محمد يوسف موسى V: «إن من عدم الدقة في التعبير ما ذهب إليه أصحاب الآراء المأثورة من أن تولي المنصب الأكبر في الأمة، وهو رياسة الدولة، أو الخلافة والإمامة الكبرى، يكون بالعهد من الخليفة السابق كما يكون ببيعة الأمة له، وإذا كانت تولية الخليفة لا تكون بالعهد إليه من الخليفة القائم فبماذا تكون، وما يكون إذن هذا العهد.

إن التولية لا تكون إلا بالبيعة وحدها من الأمة، أو من أصحاب الرأي والعقد والحل الذين يمثلونها في هذا الأمر ويتبعهم سائر الناس فيه متى بايعوا، ولا يكون العهد لواحد منهم إلا ترشيحًا لا يكون له أثر إلا بالبيعة العامة، وهذا الترشيح يملكه الخليفة القائم كما يملكه كل من المسلمين». نظام الحكم في الإسلام (ص۱۱۹).

- وعليه فقد كان استخلاف معاوية لابنه ليس إلا ترشيحًا وإرشادًا لا تنصيبًا بالمعنى الشرعي، وقد قال كثير من أهل العلم صحة الاستخلاف، وأنه طالما وقع لأهل للإمامة فهو ممدوح وتقوم به تلك الضرورة.

* يقول ابن خلدون: «اعلم أنّا قدَّمنا الكلام في الإمامة ومشروعيّتها؛ لما فيها من المصلحة، وأنّ حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم، فهو وليّهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته، ويقيم لهم مَن يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده». تاريخ ابن خلدون (1/262).

* ويقول ابن حزم: «عقد الْإِمَامَة يَصح بِوُجُوه، أَولهَا وأفضلها وأصحها: أَن يعْهَد الإِمَام الْمَيِّت إِلَى إِنْسَان يختاره لما بعد مَوته، وساء فعل ذَلِك فِي صِحَّته أَو فِي مَرضه وَعند مَوته؛ إِذْ لَا نَص وَلَا إِجْمَاع على الْمَنْع من أحد هَذِه الْوُجُوه، كَمَا فعل رَسُول الله ق بِأبي بكر، وكما فعل أَبُو بكر بعمر، وكما فعل سُلَيْمَان بن عبد الملك بعمر بن عبد الْعَزِيز، وَهَذَا هُوَ الْوَجْه الَّذِي نختاره ونكره غَيره؛ لما فِي هَذَا الْوَجْه منِ اتِّصَال الْإِمَامَة وانتظام أَمر الْإِسْلَام وَأَهله، وَرفع مَا يتخوف من الِاخْتِلَاف والشغب مِمَّا يتَوَقَّع فِي غَيره من بَقَاء الْأمة فوضى، وَمن انتشار الْأَمر وارتفاع النُّفُوس وحدوث الأطماع». الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/131).

([24]) ولاية الفقيه، المنتظري (1/555).

([25])ولاية الفقيه، المنتظري (1/565).

([26]) الانتصار في انفرادات الإمامية (ص17).

([27])الانتصار في انفرادات الإمامية (ص41).

([28])الانتصار في انفرادات الإمامية (ص45).

([29]) منهاج الكرامة (ص29).