الحمى([1]) في أصله جائز، وذلك أن النبي ق ثبت أنه حمى كما في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ق قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ»، وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ق حَمَى النَّقِيعَ»([2]).
-
- الإجماع على جواز الحمى
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «وَقَدْ كَانَ لِلرَّسُول ق أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ»، لَكِنَّهُ لَمْ يَحْمِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَال: حَمَى النَّبِيُّ ق النَّقِيعَ لِخَيْل الْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا سَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمُ الْجِزْيَةِ، وَإِبِلُ الصَّدَقَةِ، وَضَوَالُّ النَّاسِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ مَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي صَحِيحِ قَوْلَيْهِ([3]).
وَقَال فِي الْآخَرِ: لَيْسَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ ق أَنْ يَحْمِيَ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَرَسُولِهِ».
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ حَمَيَا، وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ إِجْمَاعًا»([4]).
قال الحلي: «والحمى قد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله لخاصَّة نفسه وللمسلمين؛ لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»، ولكنه (ع) لم يحم لنفسه، وإنما حمى النقيع (بالنون) لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين في سبيل الله، وعندنا أن للإمام أن يحمِيَ لنفسه ولإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين على حد ما كان للنبي، وأما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم»([5]).
وقال: «ونقول بموجب الحديث، فإن الإمام قائم مقام الرسول، والمقدمة الأولى ممنوعة، والثاني وهو الصحيح عندنا وعندهم، وبه قال مالك وأبو حنيفة أن عمر بن الخطاب حمى موضعًا وولَّى عليه مولًى له يقال له: هني»([6]).
فإذا كان الإمام يجوز له أن يحمي كما حمى رسول الله ق، فليس الاعتراض على عثمان إلا اعتراض على الشريعة التي أجازت له ذلك.
إن ما زعمته الشيعة من حمى عثمان لنفسه -كما ذكر الأميني في أصل الشبهة- كذب، فقد رجعنا للمصادر التي ذكرها الأميني فلم نجد فيها ذكرًا لما زعمه من أن عثمان ا حمى لنفسه، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل حتى البلاذري في أنساب الأشراف ذكر رواية عن أبي مِخْنف أن الثوار لَمَّا اعترضوا عليه لم يقولوا له: إنك حميت لنفسك.
قال البلاذري: «وروى أَبُو مخنف أَن المصريين ورَدُوا الْمَدِينَةَ، فأحاطوا وغيرهم بدار عثمان في المرة الأولى، فأشرف عَلَيْهِم عُثْمَانُ فَقَالَ: أيها النَّاس، مَا الَّذِي نقمتم عَليَّ؟ فإني معتبكم ونازل عِنْدَ محبتكم، فَقَالُوا: زدت فِي الحمى لإبل الصدقة عَلَى مَا حمى عُمَر، فَقَالَ: إنها زادت فِي ولايتي»([7]).
فهذا المرجع الذي أحال إليه الأميني السبئي يذكر خلاف ما زعمه هذا الرافضي الكذاب، فالرواية تصرح بأنهم عابوا عليه أن زاد في حمى إبل الصدقة، بينما الرافضي ادعى أن المصدر قد ذكر أن عثمان قد حمى لنفسه!
بل وروى البلاذري أيضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ: «أَن عُثْمَان حمى النقيع لخيل الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ يحمل فِي كُل سنة عَلَى خمسمائة فرس وألف بعير، وكانت الإبل ترعى بناحية الربذة فِي حمى لَهَا، وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ: النقيع عَلَى ليلتين من الْمَدِينَة»([8]).
وقد زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ا في حمى إبل الصدقة وخيل المسلمين لَمَّا زادت في زمانه، ولَمَّا كان الحمى في أصلها جائزًا بغير تحديد لمقدار جاز على كل مقدار زيادةً ونقصانًا، يقول القاضي ابن العربي: «وأما أمر الحمى فكان قديمًا، فيقال: إن عثمان زاد فيه لَمَّا زادت الرعية، وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة»([9]).
ومعنى «لا حمى إلا لله ولرسوله»([10]) أنه نهيٌ عن الحمى الخاص لمالٍ مملوك لشخص معين، أيًّا كان ذلك الشخص، قال أبو يعلى الفراء: «فمعناه: لا حمى إلا على مثل ما حماه رسول الله ق لمصالح كافة المسلمين، لا على مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه»([11]).
-
- حديث: «المسلمون شركاء» لا يمنع الحمى أو يحرمه
وأما عن قوله ق: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار»([12]) فهذا لا ينفي جواز الحمى لمواشي المسلمين، قال السِّنْدي في حاشيته: «والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلأ: الكلأ المباح الذي لا يختص بأحد، وبالماء: ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها، وبالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه»([13]).
-
- الحمى لا يمنع الفقراء
أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن أسلم، عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب ا استعمل مولًى له يدعى هنيًا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونَعَمَ ابن عوف، ونَعَمَ ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وايم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم، فقاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا»([14]).
-
- انتقاد أم المؤمنين عائشة لحمى أمير المؤمنين عثمان ا
أما الخبر الذي ورد فيه عيب أم المؤمنين عائشة على حمى عثمان، والذي أخرجه الخطيب وابن عساكر في تاريخيهما بسنديهما عنها أنها قَالَتْ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَقَمْنَا عَلَى عُثْمَانَ خِصَالًا ثَلَاثَةً: إِمْرَةَ الْفَتَى، وَضَرْبَةَ السَّوْطِ، وَمَوْقِعَ الْغَمَامَةِ الْمُحْمَاةِ، حَتَّى إِذَا أَعْتَبْنَا مِنْهُنَّ مُصْتُمُوهُ مَوْصَ الثَّوْبِ بِالصَّابُونِ، عَدَوْتُمْ إِلَيْهِ الْحُرَمَ الثَّلاثَة، حُرْمَةَ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَحُرْمَةَ الْخِلافَةِ، وَاللهِ لَعُثْمَانُ كَانَ أَتْقَاهُمْ، أَوْ أَتْقَاكُمْ، لِلرَّبِّ، وَأَوْصَلَهُمْ لِلرَّحِمِ، أَحْصَنَهُمْ فَرْجًا، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ»([15]).
هذه الرواية ضعيفةٌ؛ فيها عكرمة بن عمار، ضعيف منكر الحديث، قال ابن الجوزي: «... قَالَ يحيى وَأَبُو دَاوُد: لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: ضَعِيف، وَقَالَ الفلاس: ضَعِيف مُنكر الحَدِيث، وَقَالَ الْعقيلِيُّ: فِي حفظه اضْطِرَاب، وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ يقلب الْأَخْبَار وَيرْفَع الْمَرَاسِيل، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِه»([16]).
لو سلمنا جدلًا أن عثمان ا قد حمى لنفسه كما ادَّعى الأميني، فإن الشيعة قالوا بجواز ذلك للإمام.
قال الحلي: «مسألة: للإمام أن يحمي لنفسه ولخيل المجاهدين وإبل الصدقة والضوال، وكذا نعم الجزية ومواشي الضعفاء»([17]).
وعند أهل السنة يدخل الأمر في مسائل الاجتهاد، ولذلك يقول الصنعاني: «واختُلِف: هل يحمي الإمام لنفسه، أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمين؟ فقال المهدي: كان له ق أن يحمي لنفسه، لكنه لم يملك لنفسه ما يحمي لأجله، وقال الإمام يحيى: والفريقان لا يحمي إلا لخيل المسلمين، ولا يحمي لنفسه، ويحمي لإبل الصدقة ولمن ضعف من المسلمين عن الانتجاع؛ لقوله: «لا حمى إلا لله...». الحديث»([18]).
فهل يستباح دم الخليفة لأجل دخوله -جدلًا- في مسألة فقهية سائغ فيها الاجتهاد؟ بل في جائز بلا خلاف على فقه السبئية!
كان عثمان كان من أكثر العرب مالًا وبعيرًا، فلما ولي الخلافة خرج من أكثر ذلك، وقد جاء في تاريخ الطبري أن عثمان قال: «وَقَالُوا: وحميت حمى، وإني وَاللهِ مَا حميت، حُمِيَ قبلي، وَاللهِ مَا حموا شيئًا لأحد، ما حموا إلا ما غلب عَلَيْهِ أهل الْمَدِينَة، ثُمَّ لم يمنعوا من رعيةٍ أحدًا، واقتصروا لصدقات الْمُسْلِمِينَ يحمونها؛ لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، ثُمَّ مَا منعوا وَلا نحوًا منها أحدًا إلا مَن ساق درهمًا، وما لي من بعير غير راحلتين، وما لي ثاغية وَلا راغية([19])، وإني قَدْ وليت، وإني أكثر العرب بعيرًا وشاءً، فمالي الْيَوْم شاة وَلا بعير غير بعيرين لحجي، أكذلك؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ»([20]).
وقد قال علي بن أبي طالب وهو يرد عن عثمان: «فَقَالَ: أَمَّا الْحِمَى فَإِنَّمَا حَمَاهُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ لِتَسْمَنَ، وَلَمْ يَحْمِهِ لِإِبِلِهِ وَلَا لِغَنَمِهِ، وَقَدْ حَمَاهُ عُمَرُ مِنْ قَبْلِهِ»([21]).
فهذا مما يُمدَحُ به عثمان ا، فقد كان يحمي حمى الإسلام والمسلمين، ويُطعم الخيل المسوَّمة والإبل المجهّزة والْمُعدة لحرب أعداء الله ورسوله، ونشر التوحيد، وهذا مما يغيظ أعداء الله ورسوله؛ ولذلك راموا الطعن في عثمان بما هو عين المدح له ا.
([1]) الحِمَى هُوَ: «أَنْ يَحْمِيَ مَوْضِعًا لَا يَقَعُ فِيهِ التَّضْيِيقُ عَلَى النَّاسِ؛ لِلْحَاجَةِ الْعَامَّةِ لِذَلِكَ لِمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ وَالْخَيْلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا». التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد ابن يوسف المواق (7/613).
وعرَّفه علَّامتهم الحلي بقوله: «والمراد من الحمى: أن يحمِيَ بقعة من الموات لمواشٍ بعينها، ويمنع سائر الناس من الرعي فيها». تذكرة الفقهاء، الحلي (2/411) ط القديمة.
([2]) صحيح البخاري (3/113).
([3]) قال الحافظ: «قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَدِيثِ شَيْئَيْنِ، أَحَدُهُمُا: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَمَاهُ النَّبِيُّ ق، وَالْآخَرُ مَعْنَاهُ: إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ق، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْوُلَاةِ بَعْدَهُ أَنْ يَحْمِيَ، وَعَلَى الثَّانِي يَخْتَصُّ الْحِمَى بِمَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولُ اللهِ ق، وَهُوَ الْخَلِيفَةُ خَاصَّةً، وَأَخَذَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ مِنْ هَذَا أَنَّ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمُ الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، لَكِنْ رَجَّحُوا الْأَوَّلَ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّ عُمَرَ حَمَى بَعْدِ النَّبِيِّ ق». فتح الباري، ابن حجر (5/44).
([4]) الموسوعة الفقهية الكويتية (2/246) مجموعة من المؤلفين.
([5]) تذكرة الفقهاء، الحلي (2/411) ط القديمة.
([7]) أنساب الأشراف، البلاذري (5/551 - 552).
وروى اللالكائي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: «لما قدم المصريون على عثمان جعلنا نطلع خلال الحجرة، فنسمع ما يقولون، قال: فسمعت عثمان يقول: ويحكم، لا تزكوا أنفسكم. قالوا: أنت أول من حمى الحمى، وقد أنزل الله D: [ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ] {يونس:59}، وحميت الحمى. قال: ما أنا بأول من حمى الحمى، حمى عمر بن الخطاب، فلما وليت زادت الصدقة، فزدت في الحمى قدر ما زادت نعم الصدقة، فأستغفر الله وأتوب إليه». شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/1443).
([8]) أنساب الأشراف، البلاذري (5/526).
([9]) انظر: العواصم من القواصم، ابن العربي (ص٢٨٩).
([10]) صحيح البخاري (3/113).
([11]) الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء (ص223).
([12]) مسند أحمد (38/174) ط الرسالة.
([13]) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/91).
([14]) صحيح البخاري (4/71) ط السلطانية.
قال أبو يعلى: «ولا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من أرباب المواشي عوضًا عن مراعي موات أو حمى؛ لقوله ق «الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ»». الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء (ص224).
([15]) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي (14/191) ت بشار، تاريخ دمشق، ابن عساكر (39/489).
([16]) الضعفاء والمتروكين، ابن الجوزي (2/185).
([17]) تذكرة الفقهاء، الحلي (2/412) ط القديمة.
([18]) سبل السلام (2/121).
([19]) ما لي ثاغية ولا راغية: ما لي شاة ولا بعير.
([20]) تاريخ الطبري (4/347).
([21]) البداية والنهاية (10/272) ط هجر.