قطعُ عثمان فدَكَ لمروان

الشبهة:

قالت الشيعة: إن عثمان قطع فَدَكَ لمروان بن الحكم، وهذا تصرف منه في أموال غيره بما لا يحق له، واحتجوا برواية أبي داود عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: «جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ق كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيرِ بَنِي هَاشِمٍ، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ق، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ ا، عَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ النَّبِيُّ ق، فِي حَيَاتِهِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِّيَ عُمَرُ عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَهَا مَرْوَانُ، ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ق فَاطِمَةَ P، لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَى مَا كَانَتْ، يَعْنِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ق»([1]).

قال الأميني: «عد ابن قتيبة في المعارف (ص84)، وأبو الفدا في تاريخه (1/168) مما نقم الناس على عثمان قطعه فدك لمروان، وهي صدقة رسول الله... ثم قال الأميني: «أنا لا أعرف كنهَ هذا الإقطاع وحقيقة هذا العمل، فإن فدك إن كانت فيئًا للمسلمين، كما ادعاه أبو بكر، فما وجه تخصيصه بمروان»([2]).

 

([1]) سنن أبي داود (3/143)، وأخرجه البيهقي (6/301) من طريق عبد الله بن الجراح، والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص45) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن عبد البر في «التمهيد» (8/169 170) من طريق محمد بن حميد الرازي، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، به.

([2]) الغدير، الأميني (٨/٢٣٧).

الرد علي الشبهة:

قال الشيخ الألباني تعليقًا على أثر أبي داود: «إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها، فأبى.. منكر، والمغيرة -هو: ابن مقسم- مدلس، إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح، ثنا جرير عن المغيرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم يدرك القصة، والمغيرة -وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها فأبى)؛ ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

 الأولى: أنها لم تَرِد في شيء من طرق الحديث الصحيحة عن عمر وعائشة وغيرهما في «الصحيحين» و«السنن» وغيرها، وحديثهما في الكتاب الآخر.

والأخرى: أنني أستبعد جدًّا أن تكون السيدة فاطمة سألت أباها فدكَ فمنعها إياها، ثم بعد وفاته ق تطالب بها أبا بكر، وتخاصمه في ذلك -كما هو معروف-؛ هذا شبه مستحيل، والله أعلم»([1]).

    1. عثمان لم يعط مروان شيئًا من فدك

ومما يؤيد أن عثمان ا لم يثبت عنه أنه أقطع فدكَ لمروان ما جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح أن عثمان سلَّم فدكَ لعلي «إدارةً»، فـعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ق، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، خَاصَمَ الْعَبَّاسُ عَلِيًّا فِي أَشْيَاءَ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ق، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَيْءٌ تَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ق، فَلَمْ يُحَرِّكْهُ فَلا أُحَرِّكُهُ، فلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: شَيْءٌ لَمْ يُحَرِّكْهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَسْتُ أُحَرِّكُهُ، قَالَ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَسْكَتَ عُثْمَانُ وَنَكَّسَ رَأْسَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَشِيتُ أَنْ يَأْخُذَهُ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي بَيْنَ كَتِفَيِ الْعَبَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا سَلَّمْتَهُ لِعَلِيٍّ، قَالَ: فَسَلَّمَهُ لَهُ»([2]).

يقول القرطبي في الْمُفهِم: «إن عليًّا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عُمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في صحيحه.

وهؤلاء كبراءُ أهل البيت ي، وهم معتمد الشيعة وأئمتهم، لم يُرْوَ عن واحد منهم أنه تملكها، ولا ورثها، ولا ورثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقًّا لأخذها علي، أو أحدٌ من أهل بيته لما ظفروا بها، ولِم لا؟»([3]).

وروى ابن سعد في الطبقات: «قَالَ جَعْفَر: فَلَقَدْ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلافَةَ وَمَا يَقُومُ بِهِ وَبِعِيَالِهِ إِلا هِيَ تُغِلُّ عَشَرَةَ آلافِ دِينَارٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَأَقَلَّ قَلِيلا وَأَكْثَرَ، فلَمَّا وَلِيَ الْخِلافَةَ سَأَلَ عَنْ فَدَكَ وَفَحَصَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابًا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. سَلامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ فَدَكَ وَفَحَصْتُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ لا يَصْلُحُ لِي، وَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وأَتْرُكَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُمْ، فإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاقْبِضْهَا وَوَلِّهَا رَجُلا يَقُومُ فِيهَا بِالْحَقِّ، والسَّلامُ عَلَيْكَ»([4]).

    1. كتب الشيعة تؤيد أن عثمان لم يعط مروان شيئًا

قد جاء في كتب الشيعة ما يؤيد رواية ابن سعد السابقة، قال ابن ميثم في شرحه على النهج: «فقال أبو بكر: صدقتِ يا ابنة رسول الله، وصدق علي، وصدقت أم أيمن، وصدق عمر، وصدق عبد الرحمن، وذلك أن لك ما لأبيك، كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يأخذ من فدكَ قوتكم ويقسّم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك عليَّ أن أصنع بها كما كان يَصنع، فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به، وكان يأخذ غلّتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم، ثم فعل الخلفاء بعده كذلك، إلى أن ولي معاوية فأقطع مروان ثلثها بعد الحسن S، ثم خلصت له في خلافته وتداولها أولاده، إلى أن انتهت إلى عمر بن عبد العزيز فردّها»([5]).

ونقول: إن ثبتتِ القضية جدلًا فلا إشكال فيها، وذاك أن الخليفة هو القائم مقام رسول الله ق في تقسيم الفيء، وقد كانت فدك من الفيء، والفيءُ: «هو المال الذي أفاء الله على المسلمين، ففاء إليهم، أي: رجع إليهم بلا قتال، وذلك مثل الجزية، وكل ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم من الأرضين التي قسمت بينهم، أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من بعدهم من أهل الفيء كالسواد وما أشبهه وخراج السواد من الفيء»([6]).

ومعلوم أن فدك من الفيء، قال الشيخ الشنقيطي: «فَدَكُ وَنَصِيبُهُ ق مِنْ خَيْبَرَ كِلَاهُمَا فَيْءٌ»([7]).

والفيءُ إنما يكون للنبي ق وهو حي، أما بعد وفاته ق فهو لمن يقوم بعده، ففي صحيح البخاري: «فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ، وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ق، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ، قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْم»([8]).

وقد يقال: إن الحاكم له التصرف في الفيء الذي كان لرسول الله ق، لكن ليس على سبيل التمليك.

 فنقول: إن الإقطاع الذي في الرواية لا يعني أنه ملَّكها لمروان، ففي المصباح: «وَأَقْطَعَ الْإِمَامُ الْجُنْدَ الْبَلَدَ إقْطَاعًا: جَعَلَ لَهُمْ غَلَّتَهَا رِزْقًا»([9])، وهذا من مبنى العامل المتفق على وجوب إجرائها من قِبَل الخليفة لعماله قد يزيد تقديرها وقد يقل حسب اجتهاد الخليفة، فعثمان لما أعطى مروان ذلك -على فرض صحة الأثر جدلًا- إنما كان تصرفًا فيما يملك التصرف فيه شرعًا، ولا سبيل للاعتراض عليه.

قال البيهقي: «إنَّما أُقَطِعَ مَرْوانُ فدَكَ في أيَّامِ عثمانَ بنِ عَفانَ ا، وكَذَلِكَ تأوَّلَ في ذَلِكَ ما رُوِي عن النَّبِيِّ ق: «إذا أطعَمَ اللهُ نَبيًّا طُعمَةً فهِي لِلّذِي يَقومُ مِن بَعدِه»، وكانَ مُستَغنيًا عَنها بمالِه فجَعَلَها لأقرِبائه ووَصَلَ بها رَحِمَهُم، وكَذَلِكَ تأويلُه عِندَ كَثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ، وذَهَبَ آخَرونَ إلَى أن المُرادَ بذَلِكَ التَوليَةُ وقَطعُ جَرَيانِ الإرْثِ فيه ثُمَّ تُصرَفُ في مَصالِحِ المُسلِمينَ كما كان أبو بكرٍ وعُمَرُ ب يَفعَلانِ، وكما رآه عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ حينَ رَدَّ الأمرَ في فدَكَ إلَى ما كان، واحتَجَّ مَن ذَهَبَ إلَى هذا بما رُوِّينا في حَديثِ الزُّهرِيِّ: وأمَّا خَيبَرُ وفَدَكُ فأمسَكَهما عُمَرُ بنُ الخطابِ ا وقالَ: هُما صَدَقَةُ رسولِ اللهِ ق، كانَت لِحُقوقِه التي تَعْرُوه ونَوائبِه، وأمرُهُما إلَى ولِيِّ الأمرِ، فهُما على ذَلِكَ إلَى الآنَ»([10]).

وقال الخطَّابي: «قلت: إنما أُقطِعَها مروان في أيام حياة عثمان بن عفان، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا به عليه، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه عن رسول الله ق من قوله: «إذا أطعم الله نبيًّا طعمةً فهي للذي يقوم من بعده»، وكان رسول الله ق يأكل منها وينفق على عياله قوت سنة، ويصرف الباقي مصرف الفيء، فاستغنى عثمان عنها بماله، فجملها لأقربائه، ووصل بها أرحامهم، وقد روى أبو داود هذا الحديث... قلت: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله ق للأئمة بعده»([11]).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وَأَمَّا سَهْمُهُ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ فَكَانَ حُكْمُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِالْأَمْرِ بَعْدَهُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُقَدِّمُ نَفَقَة نسَاءِ النَّبِيِّ ق وَغَيْرِهَا مِمَّا كَانَ يَصْرِفُهُ، فَيَصْرِفُهُ مِنْ خَيْبَرَ وفدكَ وَمَا فضَلَ من ذَلِك جعَلَه فِي الْمَصَالِحِ، وَعَمِلَ عُمَرُ بَعْدَهُ بِذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ تَصَرَّفَ فِي فَدَكَ بِحَسَبِ مَا رَآهُ، فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ق كَانَ يُنْفِقُ مِنْ فَدَكَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَيُزَوِّجُ أَيِّمَهُمْ، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فَأَبَى، وَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ق وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ثُمَّ أُقْطِعَهَا مَرْوَانُ -يَعْنِي فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ- قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَقْطَعَ عُثْمَانُ فَدَكَ لِمَرْوَانَ؛ لِأَنَّهُ تَأَوَّلَ أَنَّ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالنَّبِيِّ ق يَكُونُ لِلْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، فَاسْتَغْنَى عُثْمَانُ عَنْهَا بِأَمْوَالِهِ، فَوَصَلَ بِهَا بَعْضَ قَرَابَتِهِ، وَيَشْهَدُ لِصَنِيعِ أَبِي بَكْرٍ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرْفُوعُ الْآتِي بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»، فَقَدْ عَمِلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِتَفْصِيلِ ذَلِكَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي قَامَ لَهُمَا»([12]).

وعليه فإن فدك لو أجراها الخليفةُ رزقًا لبعض أفراد الأمة من عماله أو غيرهم فلا إشكال في ذلك شرعًا، بل معتمده حديث رسول الله ق.

إذا كان عثمانُ قد أقطع مروان فدكَ ظلمًا وعدوانًا، فهلْ أخذها علي بن أبي طالب من مروان وردها في أهلها لما آل الأمر إليه؟! أم أقر هذا الظلم والعدوان؟ فإقرار المعصوم حجة بلا خلاف، والشيعة لا يقولون إن عليًّا رد فدك، فبقي أنه أقر هذا الظلم!

يقول محسن الأمين في أعيان الشيعة: «والصحيح أن عليًّا لم يقم بإدارة فدك، ولم تُدفع إليه بعد وفاة النبي (ص)، وخرجت عن يده ويد زوجته الزهراء، ولم تعد إلى ورثة الزهراء إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز وخلافة السفاح والمهدي والمأمون»([13]).

وعليه فكل قول قالوه في عثمان يلزمهم في علي بن أبي طالب ا أيضًا؛ إذ لم يغير هذا الظلم، وكان على سرير الْمُلك!

 

([1]) ضعيف أبي داود (2/420) ومن صحح إسناده - انظر هامش «سنن أبي داود» (4/591) ت الأرنؤوط- فإنما صححه إلى عمر بن عبد العزيز، فيبقى الإرسال بين عمر والخلفاء الراشدين كلهم، فعمر وُلد على أقل تقدير سنة تسع وخمسين كما في «البداية والنهاية» (12/677) ت التركي، وهذا إرسال واضح تسقط به الحجة.

([2]) مسند أحمد (1/239) ط الرسالة.

([3]) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/564(، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (3/158).

([4]) الطبقات الكبرى (5/303) ط العلمية.

([5]) شرح نهج البلاغة، البحراني (5/107).

([6]) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص187).

([7]) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2/100) ط الفكر.

([8]) صحيح البخاري (4/79).

قال السايس بعد أن أوضح أحكام قسمة الغنيمة في حياة رسول الله ق: «هذا كله إذا كان رسول الله حيًّا، فأما بعد وفاته، فقد اختلف العلماء في سهمه وسهم ذوي قرباه، فقيل: يصرفان في معونة الإسلام وأهله وفي الخيل والسلاح.

وقيل: هما للإمام من بعده، روي عن قتادة أنه سئل عن سهم ذوي القربى، فقال: كان طعمة لرسول الله ق ما كان حيًّا، فلما توفي جُعل لولي الأمر من بعده». تفسير آيات الأحكام، السايس (ص434).

([9]) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/509).

([10]) السنن الكبرى، البيهقي (13/١٢٧، ١٢٨) ت التركي.

([11]) معالم السنن (3/20).

([12]) فتح الباري، ابن حجر (6/203).

([13]) أعيان الشيعة، محسن الأمين (11/308).