أخرج ابن خزيمة عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ق، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ»([1]).
قال المباركفوري: «وَالْمَعْنَى كَانَ الْأَذَانُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ، أَحَدُهُمَا حِينَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالثَّانِي حِينَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، فَكَانَ فِي عَهْدِهِمُ الْأَذَانَانِ فَقَطْ، وَلَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ الثَّالِثُ، وَالْمُرَادُ بِالْأَذَانَيْنِ الْأَذَانُ الْحَقِيقِيُّ وَالْإِقَامَةُ»([2]).
قال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: «وَسَمَّاهُ فِي الْحَدِيثِ ثَالِثًا لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى الْإِقَامَةِ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ) يَعْنِي الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ، ويَتَوَهَّمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَذَانٌ أَصْلِيٌّ فَجَعَلُوا الْمُؤَذِّنَيْنِ ثَلَاثَةً فَكَانَ وَهْمًا، ثُمَّ جَمَعُوهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَكَانَ وَهْمًا عَلَى وَهْمٍ»([3]).
وقد يسمى بالأذان الأول، وقد يسمى بالثاني، قال الحافظ: «وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مَزِيدًا يُسَمَّى ثَالِثًا، وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ جُعِلَ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يُسَمَّى أَوَّلًا، وتَسْمِيَتُهُ ثَانِيًا أَيْضًا مُتَوَجِّهٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَذَانِ الْحَقِيقِيِّ لَا الْإِقَامَةِ»([4]).
وهذا أوردناه لتصور ما صنعه عثمان في الأذان على وجه التفصيل.
لم يكن ما فعله عثمان من البدعة في شيء، فإن الغاية من الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وقد كثر الناس في زمان عثمان، وذاك لم يكن في زمان النبي ق ولا في زمان الخليفتين من بعده، فكان إبلاغهم بدخول وقت الصلاة من المسجد متعسرًا، فاجتهد عثمان في سبيل إبلاغهم، فجعل هناك أذان إعلام للناس بدخول وقت الصلاة خارج المسجد، فخرج بذلك عن حد الابتداع؛ إذ فعله للحاجة في الإبلاغ، وقد فصل القول في ذلك الشاطبي في الاعتصام حين قرر أن أذان عثمان الذي كان بالزوراء لم يكن من البدعة في شيء، لكن هشام بن عبد الملك لَمَّا نقله إلى المسجد صار ذلك من البدع، وذلك أن أذان عثمان كان لضرورة لم تكن على عهد رسول الله ق ولا الخليفتين من بعده.
قال الشاطبي: «وَأَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ إِلَّا الْأَذَانَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَصَارَ إِذًا نَقْلُ هِشَامٍ الْأَذَانَ الْمَشْرُوعَ فِي الْمَنَارِ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ بِدْعَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَشْرُوعِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَكَذَلِكَ أَذَانُ الزَّوْرَاءِ مُحْدَثٌ أَيْضًا، بَلْ هُوَ مُحْدَثٌ مِنْ أَصْلِهِ، غَيْرُ مَنْقُولٍ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَالَّذِي يُقَالُ هُنَا يُقَالُ مِثْلُهُ فِي أَذَانِ هِشَامٍ، بَلْ هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ أَذَانَ الزَّوْرَاءِ وُضِعَ هُنَالِكَ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ الْإِعْلَامِ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، وَجَعَلَهُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُسْمَعَ إِذَا وُضِعَ بِالْمَسْجِدِ كَمَا كَانَ فِي زَمَانِ مَنْ قَبْلَهُ، فَصَارَتْ كَائِنَةً أُخْرَى لَمْ تَكُنْ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَاجْتَهَدَ لَهَا كَسَائِرِ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ، وَحِينَ كَانَ مَقْصُودَ الْأَذَانِ الْإِعْلَامُ؛ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا كَانَ، فَلَيْسَ وَضْعُهُ هُنَالِكَ بِمُنَافٍ؛ إِذْ لَمْ تُخْتَرَعْ فِيهِ أَقَاوِيلُ مُحْدَثَةٌ، وَلَا ثَبْتَ أَنَّ الْأَذَانَ بِالْمَنَارِ أَوْ فِي سَطْحِ الْمَسْجِدِ تَعَبُّدٌ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى، فَهُوَ الْمُلَائِمُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُنَاسِبِ؛ بِخِلَافِ نَقْلِهِ مِنَ الْمَنَارِ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ بِذَلِكَ أَوَّلًا عَنْ أَصْلِهِ مِنَ الْإِعْلَامِ؛ إِذْ لَمْ يُشْرَعْ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ إِعْلَامٌ بِالصَّلَاةِ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَأَذَانُ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ مَوْقُوفٌ عَلَى مَحَلِّهِ، ثُمَّ أَذَانُهُمْ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ زِيَادَةٌ فِي الْكَيْفِيَّةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ وَاضِحٌ، وَلَا اعْتِرَاضَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ»([5]).
والمحدَثُ بعد رسول الله ق إما أن يكون عبادة محضة أو لمصلحة الناس وطلب معاشهم وسبل تنظيم حياتهم، فإن كان الأول فهو بدعة؛ لأنه لا يُتقرب إلى الله إلا بما شرع، وأما مصالح الناس فقد حث عليها الشارع، إذًا لم يكن فعلًا محرمًا.
ولم يكن المقصود من إحداث الأذان محض التعبد، وإنما مصلحة الناس من تنبيه غافل، وتذكير ساهٍ لحضور وقت الصلاة شفقة على حالهم بعدما كثر الناس، وصعب إبلاغهم بأذان المسجد، فكانت المصلحة فيه ظاهرة، خاصة أن زمان عثمان كثر فيه الناس، واتسعت المدينة، ودخل في دين الله من كل حدب وصوب، فكان من المصلحة فعل ذلك([6]).
إن مناط تشريع الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة أو تنبيههم باقتراب وقتها، وقد ذكر النبي ق أن علة تنبيه الناس باقتراب موعد العبادة وتنبيههم عليها ليستعدوا لها معتبرة في الدين، أخرج الإمام أحمد عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَيَّ سَاعَةٍ تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: مَا أُوتِرُ حَتَّى يُؤَذِّنُوا، وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، قَالَتْ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ ق مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَعَمْرُو ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ق: «إِذَا أَذَّنَ عَمْرٌو، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ، فَإِنَّ بِلَالًا لَا يُؤَذِّنُ -كَذَا قَالَ- حَتَّى يُصْبِحَ»([7]).
فلم يكن هذا الأذان إلا لتنبيه الناس إلى اقتراب وقت الصلاة، ولإيقاظهم من النوم، وتلك العلة كانت موجودة في فعل عثمان، ولم تكن موجودة على عهده ق، لكنه من حُسن فقهه ا ما جعلها في المسجد حتى يزيل عن الأذهان أنه يشرع لعبادة جديدة، أو أن هذا الأذان نداء أصلي في الجمعة، فكان مَثَله كمثل صاحب الصرة التي قدمها للنبي ق فجاء الناس بعده أفواجًا، فمن سَنَّ في الإسلام سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ففعل عثمان ا من باب السنة الحسنة، وما هو إلا كجمعه القرآن للأمة، وكاتخاذ الدواوين في عهد عمر ا([8]).
من العجب العجاب أن ينكر الشيعة على عثمان تذكير الناس بصلاة الجمعة بذلك الأذان، في الوقت الذي عطَّلوا هم فيه الجمعة برمتها، وقالوا ببطلان صلاة الجمعة دون حضور إمامهم الغائب منذ قرابة ١٢٠٠ عام أو من ينصبه ذلك الغائب!
يقول ابن إدريس الحلي: «صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورًا بما سنذكره من الأعذار بشروط: أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه الإمام للصلاة... بشرط أن يكون فيهم الإمام أو من نصَّبه الإمام للصلاة، وإن لم يكونوا لم تجب عليهم غير الظهر أربع ركعات»([9]).
وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم([10])، بل وألَّفوا كُتبًا كثيرة في تعطيل الجمعة في زمان الغيبة([11])، وبعضهم قال بتحريمها([12])، واضطربت أقوالهم فيها كثيرًا.
ثم كيف يُعاب مثل هذا على عثمان ا، وهم قد قالوا بكراهية أذان العصر يوم الجمعة؟! يقول الحلي: «والأذان المكروه كأذان العصر يوم الجمعة»([13])، بل واخترعوا ما يسمى بالشهادة الثالثة في الأذان، وهي قولهم: «أشهد أن عليًّا ولي الله» وجعلوها جزءًا من الأذان!!
يقول الريشهري: «غير أن ولده المولى محمّد باقر المجلسي لا يستبعد جزئيّتها واستحبابها؛ حيث يقول: «لا يبعد كون الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها».
وأيَّد العلامة المجلسي بعضُ الفقهاء من ذوي المسلك الأخباري، كالسيّد نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانيّة، والشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة»([14]).
فهؤلاء جميعًا ذهبوا إلى مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان!
مع أن صدوقهم ذكر أن تلك الزيادة - الشهادة الثالثة- من فعل الغلاة، ومع ذلك لم يطعنوا في علمائهم كما طعنوا في عثمان ا، يقول شيخهم الصدوق: «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان «محمد وآل محمد خير البرية» مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد (أشهد أن محمدًا رسول الله) «أشهد أن عليًّا ولي الله» مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك «أشهد أن عليًّا أمير المؤمنين حقًّا» مرتين، ولا شك في أن عليًّا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقًّا، وأن محمدًا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف»([15]).
وكل ما فعلوه أنهم قالوا مَن فعل ذلك فهو مخطئ، وما قالوا إنه ضال مضل مبتدع حلال الدم والمال والعرض كما فعلوا مع عثمان ا!
يقول الطوسي: «وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول: «أشهد أن عليًّا ولي الله وآل محمد خير البرية» فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطئًا»([16]).
([1]) صحيح ابن خزيمة (3/137).
([2]) تحفة الأحوذي (3/39).
([3]) تفسير القرطبي (18/101).
([4]) فتح الباري، ابن حجر (2/394).
([5]) الاعتصام، الشاطبي (1/492، 493).
([6]) فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ا في العبادات مقترنًا بفقه الأئمة الأربعة X، عبد الوالي مشعان (ص٣٥٤، ٣٥٥( بتصرف يسير.
([7]) مسند أحمد (42/338) ط الرسالة.
([8]) جاءت رواية في مصنف ابن أبي شيبة فيها يقول ابن عمر: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة». مصنف ابن أبي شيبة (1/470) ت الحوت.
وعلق عليها الحافظ ابن حجر فقال: «فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ق، وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِهِ يُسَمَّى بِدْعَةً، لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَكُونُ حَسَنًا وَمِنْهَا مَا يَكُونُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَتَبَيَّنَ بِمَا مَضَى أَنَّ عُثْمَانَ أَحْدَثَهُ لِإِعْلَامِ النَّاسِ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، فَأَلْحَقَ الْجُمُعَةَ بِهَا وَأَبْقَى خُصُوصِيَّتَهَا بِالْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيبِ». فتح الباري (2/394).
فلم يكن كلام ابن عمر إلا إنكارًا لا تبديعًا، والمسألة اجتهادية محضة يسوغ فيها الخلاف، وليس قول ابن عمر بأولى من قول عثمان، بل الذي أيده الدليل وتلقته الأمة بالقبول هو فعل عثمان واجتهاده ا، ولذلك فقد قال المباركفوري: «وقد ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (ج2 ص393) هنا كلامًا حسنًا أحببنا إيراده لعل الله ينفع بها الطالبين.
قال: «فائدة» في رواية عند أبي داود في هذا الحديث: كان يؤذن بين يدي رسول الله ق إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، فظن العوام بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب. (قريبًا من المنبر) على كرسي أو غيره، وصار هذا الأذان تقليدًا صرفًا لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه، وحرصوا على ذلك، حتى لينكرون على من يفعل غيره، واتباع السنة أن يكون على المنارة عند باب المسجد ليكون إعلامًا لمن لم يحضر، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام، وقد زالت الحاجة إليه؛ لأن المدينة لم يكن بها (مسجد جامع) إلا المسجد النبوي، وكان الناس كلهم يجمعون فيه، وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد، فزاد عثمان الأذان الأول ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة، أما الآن وقد كثرت المساجد، وبنيت فيها المنارات، وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة فإنا نرى أن يُكتفى بهذا الأذان، وأن يكون عند خروج الإمام اتباعًا للسنة، أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد. انتهى.
قلت: إذا وقعت اليوم الحاجة إلى النداء العثماني في بلد كما وقعت بالمدينة في عهد عثمان ا فلا بأس بأن يؤذن على موضع مرتفع كالمنار أو سطح البيت خارج المسجد قبل خروج الإمام كما كان في زمن عثمان ا، وأما بغير الحاجة وعند عدم الضرورة فالاكتفاء بالأذان عند خروج الإمام هو المتعين عندي». مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/492).
([9]) السرائر، ابن إدريس الحلي (١/423: 427).
([10]) كنز العرفان في فقه القرآن، السيوري (1/168)
([11]) راجع: الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة، بزرك الطهراني (15/63) ط دار الأضواء.
([12]) الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة (18/35).
([13]) تذكرة الفقهاء، الحلي (1/156) ط القديمة.
([14]) موسوعة ميزان الحكمة، الريشهري (2/128).
([15]) من لا يحضره الفقيه، الصدوق (١/٣٢٢).
([16]) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطوسي (ص١١٧).