فتوى عثمان بحل أكل الصيد للمحرم

الشبهة:

ادَّعت الشيعة أن عثمان لم يكن فقيهًا في كتاب الله لما أفتى بصحة أكل الصيد للمحرم! واحتجوا على ذلك بما روي عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: «أقبل عثمان إلى مكة فاستقبلت بقديد فاصطاد أهل الماء حجلًا فطبخناه بماء وملح، فقدمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس به، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي وقال: أنشد رجلًا شهد رسول الله ق حين أُتِيَ بقائمة حمار وحشي، فقال رسول الله ق: إنا قوم حرم، فأطعموه أهل الحل، فشهد اثنا عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ق، ثم قال علي: أنشد الله رجلًا شهد رسول الله ق حين أُتِيَ ببيض النعام فقال رسول الله ق: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل، فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر، قال: فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء»([1]).

قال الأميني: «هذه القصة تشفُّ عن تقاعس فقه الخليفة عن بلوغ مدى هذه المسألة»([2])، وقال: «ولو كان عند الخليفة علم بسنة نبيه لعله لم يكن يخالفها»([3]).

 

([1]) كنز العمال (5/254).

([2]) الغدير، الأميني (8/188).

([3]) الغدير، الأميني (8/192).

الرد علي الشبهة:

هذه المسألة الفقهية إنما هي مسألة خلافية، وسبب الخلاف فيها هو تعارض الأدلة، فبعضها أفاد النهي عن أكل الصيد مطلقًا، وبعضها أفاد جواز أكل الصيد إذا صِيد من أجل المحرم، فكان العمل بدلالتها سبب الخلاف.

والأمر الثاني أن العلماء قد اختلفوا في النهي المتعلق بالصيد، هل يتعلق بشرط قتل المحرم للصيد أو يتعلق بأكل المحرم للصيد؟ فمن جعل تعلق النهي بقتل الصيد حرَّم على المُحْرِم قتل الصيد ولم يحرِّم أكله، ومن جعل النهي يتعلق بأكل المُحْرِم للصيد حرَّم أكل المُحْرِم للصيد إذا صيد من أجله، ومن جمع بين الأمرين حرَّم الصيد من أجل القتل وحرَّمه من أجل الأكل؛ لأن النهي عنده يتعلق بالقتل والأكل.

فجميع أهل العلم ومنهم عثمان بن عفان ا اتفقوا على عدم جواز الاصطياد للمُحْرِم ولا أكل ما صاده المُحْرِم، واختلفوا فيما صيد لأجل المُحْرِم على ثلاثة أقوال، وجمهور أهل العلم على جوازه.

قال القرطبي: «اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ، وَلَا مِنْ أَجْلِهِ، لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسَائيُّ والدارَقُطْنيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ق قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ»، قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ»([1]).

وذهبت الحنفية إلى جوازه مطلقًا، قال القرطبي: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: أَكْلُ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا اصْطَادَهُ الْحَلَالُ، سَوَاءٌ صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَدْ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: [ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ] {المائدة:95}، فَحُرِّمَ صَيْدُهُ وَقَتْلُهُ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، دُونَ مَا صَادَهُ غَيْرُهُمْ»([2]).

وأما القول الثالث فهو قول علي وابن عمر وأم المؤمنين عائشة وابن عباس إلى عدم جواز أكله مطلقًا، سواء صيد لأجل المحرم أو لا، قال البيهقي: «وَأَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ب فَإِنَّهُمَا ذَهَبَا إِلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا، وَقَدْ خَالَفَهُمَا عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ ي، وَغَيْرُهُمْ وَمَعَهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَجَابِرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ»([3]).

وكلٌّ له دليله، ومن أدلة الجمهور «ومنهم عثمان»: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: «أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ق خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ق قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا»([4]).

ووجه الدلالة ظاهر من أن النبي ق أباح لهم أكل الصيد الذي لم يباشروه أو يعينوا على صيده.

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: «أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ق»»([5]).

    1. المتابعة التامة من عثمان لفعل النبي ق

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ق زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ ق وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ق أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ»([6]).

وهذا عين ما فعله عثمان بن عفان ا، فقد جاء عند مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَقَالُوا: أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي»([7]).

فعثمان يُحرِّم على نفسه الصيد لأجل أنه صيد له، فكان عثمان أتبع الناس للدليل، وروى عبد الرزاق: «أن عثمان كره أكل يَعَاقيب اصطيدت لهم، وهم محرمون، قال: إنما اصطيدت لي، وأميتت باسمي»([8]).

فهذا تحقيق القول في مذهب ذي النورين ا، وأنه كان أتبع الناس للسنة ولا يتحرك إلا بدليل؛ ولذلك فإنا نقول للرافضي الأميني في قوله: «ولو كان عند الخليفة علم بسنة نبيه لعله لم يك يخالفها»([9]) ولغيره من الشيعة: إن قوله: «لعله» رغم أنها تنفي الجزم، ولم يكن أصحاب النبي ق ينطلقون من أهوائهم، وإنما هم متبعون للنبي ق، وهو أعلم الناس بأحواله، أما أنتم فإنما أوتيتم من جهلكم وحقدكم.

ولمزيد بيان في المسألة وبيان رجحان قول عثمان على قول علي ب، فليراجع رسالة: «فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ا في العبادات مقارنًا بفقه الأئمة الأربعة X»([10]).

لو سلمنا جدلًا بأن عثمان لم يكن عارفًا بهذا الحكم، فما الضير أن يجهل مسألة فقهية؟ إذ الأصل في الخليفة ابتداءً أن يكون عارفًا بفقه سياسة الناس وحكمهم، ويرجع في الفتيا لأهل الفن، وهذا معلوم ببداهة العقول، وليس من شرط الخليفة أن يكون عارفًا بجميع أحكام الشريعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: «وَوَلِيُّ الْأَمْرِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ فِي السِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ الْكُلِّيَّةِ أَحْوَجُ مِنْهُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ فِي الْحُدُودِ الْجُزْئِيَّةِ»([11]).

وقد كان لعثمان في السياسة من الباع ما لا يخفى، بل كان أسوس من علي ا، وثمرة خلافة عثمان من انتشار الإسلام في عهده وكثرة الخيرات لهو من أكبر الأدلة على أن عثمان ا كان من أسوس الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: «وَفِي الْجُمْلَةِ: فَلَا يَشُكُّ عَاقِلٌ أَنَّ السِّيَاسَةَ انْتَظَمَتْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ ي، فَإِنْ كَانَ هَذَا لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَكَمَالِ الرَّعِيَّةِ، كَانُوا هُمْ وَرَعِيَّتُهُمْ أَفْضَلَ، وإِنْ كَانَ لِكَمَالِ الْمُتَوَلِّي وَحْدَهُ، فَهُوَ أَبْلَغُ فِي فَضْلِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِفَرْطِ نَقْصِ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، كَانَ رَعِيَّةُ عَلِيٍّ أَنْقَصَ مِنْ رَعِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ ا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَرَعِيَّتُهُ هُمُ الَّذِينَ قَاتَلُوا مَعَهُ، وَأَقَرُّوا بِإِمَامَتِهِ، ورَعِيَّةُ الثَّلَاثَةِ كَانُوا مُقِرِّينَ بِإِمَامَتِهِمْ، فإِذَا كَانَ الْمُقِرُّونَ بِإِمَامَةِ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنَ الْمُقِرِّينَ بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَفْضَلَ مِنْهُ.

وَأَيْضًا فَقَدِ انْتَظَمَتِ السِّيَاسَةُ لِمُعَاوِيَةَ مَا لَمْ تَنْتَظِمْ لِعَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ رَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ خَيْرًا مِنْ رَعِيَّةِ عَلِيٍّ، وَرَعِيَّةُ مُعَاوِيَةَ شِيعَةُ عُثْمَانَ، وَفِيهِمُ النَّوَاصِبُ الْمُبْغِضُونَ لِعَلِيٍّ، فَتَكُونُ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ، فَيَلْزَمُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الثَّلَاثَةُ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ شِيعَةُ عُثْمَانَ وَالنَّوَاصِبُ أَفْضَلَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ وَالرَّوَافِضِ، وَأَيُّهُمَا كَانَ لَزِمَ فَسَادُ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ»([12]).

وأما فقه عثمان ا في غير ذلك فيكفي فيه مطالعة رسالة: «فقه عثمان ابن عفان ا في أحكام الأسرة - دراسة مقارنة»([13]).

وأيضًا مطالعة رسالة: «فقه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ا في العبادات مقارنًا بفقه الأئمة الأربعة X»([14]).

إذا كان الجهل بمسألة فقهية قادحًا في الخليفة فمن بابٍ أولى يكون قادحًا في من ادعيتم عصمته، وأنه باب مدينة العلم! وأنه الأولى بالإمامة، فعلي بن أبي طالب في كتب الشيعة يجهل كثيرًا من الأحكام، فقد جهل حكم المذي، كما قال البحراني: «وعن إسحاق بن عمار في الصحيح عن الصادق S قال: سألته عن المذي فقال: إن عليًّا S كان رجلًا مذَّاءً، واستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة P، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله فقال له: ليس بشيء»([15]).

فهذا علي ا يجهل حكم المذي، ولا يستطيع أحد منهم أن يطعن بعلمه ولا إمامته! بل وجهِل أيضًا بأن رسول الله ق أخٌ لحمزة ا من الرضاعة، كما جهل الحكم الفقهي بأنه ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب:

فقد روى الكليني عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبد الله S يقول: «لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة، وقال: إن عليًّا S ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعمه حمزة S قد رضعَا منِ امرأة»([16]).

كذلك جهل الصادق حرمة قلع الحشيش بمنًى، حتى اضطر علماء الشيعة إلى تجويز الجهل على الأئمة في الصغر مخالفةً لتقعيدهم في عصمتهم من الميلاد إلى الممات! قال محمد تقي المجلسي: «ويمكن حمل النهي في غير الداخل على الكراهة كما يظهر مما رواه الشيخ في الصحيح، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله S قال: رآني علي بن الحسين R وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنًى فقال: يا بني، إن هذا لا يقلع، وإن أمكن حمله على إرادة القطع، أو يكون صغيرًا غير مكلف، وجوزنا الجهل عليهم في الصغر»([17]).

 

([1]) تفسير القرطبي (6/321).

([2]) تفسير القرطبي (6/322).

([3]) السنن الكبرى، البيهقي» (5/317) ط العلمية.

([4]) صحيح البخاري (3/13) ط السلطانية، صحيح مسلم (2/853) ت عبد الباقي.

([5]) صحيح مسلم (2/855) ت عبد الباقي، قال النووي في المجموع 7/326: «رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح»

([6]) سنن ابن ماجه (2/1033) ت عبد الباقي.

([7]) موطأ مالك - رواية يحيى (1/354) ت عبد الباقي.

([8]) مصنف عبد الرزاق (5/149) ط التأصيل الثانية.

([9]) الغدير، الأميني (8/192).

([10]) عبد الوالي مشعان (ص ٩١٢ - ٩٠٢).

([11]) منهاج السنة النبوية (6/48).

([12]) منهاج السنة النبوية (5/466).

([13]) رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث أسد الله محمد حنيف لعام ١٤١٥هـ، ١٩٩٤م، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

([14]) رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية للباحث عبد الوالي بن مشعان السلمي لعام ١٤١٥هـ، ١٩٩٥م، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية.

([15]) تهذيب الأحكام (1/17)، وسائل الشيعة (1/196 - 278)، بحار الأنوار (77/225)، تذكرة الفقهاء، الحلي (1/105) مشارق الشموس، الخونساري (1/58)، الحدائق الناضرة، البحراني (2/108)، وصرح بصحة سنده في كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي (ص205).

([16]) الكافي، الكليني (10/893) وصححها:

1- الشيخ علي أكبر غفاري، محقق كتاب ما لا يحضره الفقيه (3/411).

2- محمد تقي المجلسي، روضة المتقين (8/236).

3- محمد باقر المجلسي، مرآة العقول (20/220).

4- يوسف البحراني، الحدائق النضرة (23/218).

5- الحلي، تذكرة الفقهاء (2/614).

6- المحقق الأصفهاني، كشف اللثام (2/42).

7- محمد بحر العلوم، بُلْغَة الفقيه (3/122).

8- ناصر مكارم الشيرازي، أنوار الفقاهة (2/102).

9- البجنوردي، القواعد الفقهية (4/324).

10- صدر الدين العاملي، منظومة في الرضاع (1/100).

([17]) روضة المتقين، محمد تقي المجلسي (‏4/166) .