ميراث الأم مع الأخوين

الشبهة:

ادَّعت الشيعة أن عثمان كان يجهل لغة العرب، فلم يستطع أن يرد على ابن عباس في قضية لُغوية يعرفها الناس، وهي أن أقلَّ الجمع اثنان، واستدلوا بما رواه الطبري عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: «أنه دخل على عثمان ا فقال: لِم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ وإنما قال الله: [ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ] {النساء:11}، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإِخوة؟ فقال عثمان V: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟»([1]).

قال الأميني: «ما أجاب به الخليفة ابن عباس ينم عن عدم تضلعه في العربية، مع أنها لسان قومه، ولو كان له قسط منها لأجاب ابن عباس بصحة إطلاق الجمع على الاثنين، وأنه المطرد في كلام العرب، لا بالعجز عن تغيير ما غلط فيه الناس كلهم، عياذًا بالله»([2]).

وقال أيضًا: «لا تجد أي خلاف في حجب الأخوين الأمَّ من الثلث إلى السدس بين الصحابة العرب الأقحاح، والتابعين الذين نزلوا منزلتهم من العربية الفصحاء، والفقهاء من مذاهب الإسلام، ولا استناد لهم في الحكم إلا الآية الكريمة، وما ذلك إلا لتجويزهم إطلاق الجمع على الاثنين سواء كان ذلك أقلّه، أو توسعًا مطردًا في الإطلاق»([3]).

 

([1]) انظر: تفسير الطبري (7/40)، ط دار التربية والتراث، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/227) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس.

([2]) الغدير، الأميني (8/224).

([3]) السابق نفسه.

الرد علي الشبهة: