الشبهة السادسة والسبعون
زعم الشيعة: أن عمر بن الخطاب ابتدع التكفير أو التكتف في الصلاة مشابهة لليهود والنصارى والمجوس
محتوى الشبهة:
يقول محمد طاهر القمي الشيرازي: "وأبدع التكفير في الصلاة، وهو من فعل اليهود والنصارى"([1]).
ويقول صادق الشيرازي: في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: (التكتف) و(التكفير) الذي يفعله العامة اتباعاً لعمر بن الخطاب، وقد أخذه عمر عن المجوس، فأدخله في الصلاة، وكان ذلك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل بيته ليفعلوا ذلك، ففي (مصباح الفقيه): "وقد حكى عمر إنه لما جيء إليه بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعًا وتواضعًا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة"([2]).
وحكى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: محمد حسن النجفي الجواهري في كتابه (جواهر الكلام)([3]).
الرد التفصيلي على الشبهة:
أولاً: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ومنه على سبيل المثال: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاَةِ» قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي"([4]).
قال الحافظ: "وَمِنِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِذَا قَالَ الرَّاوِي يُنْمِيهِ فَمُرَادُهُ يَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"([5]).
والآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ: "قَوْلَ الصَّحَابِيِّ كُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا يُصْرَفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الْأَمْرُ، وَهُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ فِي مَقَامِ تَعْرِيفِ الشَّرْعِ، فَيُحْمَلُ عَلَى مَنْ صَدَرَ عَنْهُ الشَّرْعُ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَائِشَةَ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ"، فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ بِذَلِكَ هُوَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأطلق الْبَيْهَقِيّ أَنه لَا خِلَافٌ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"([6]).
وقد جاء ذلك صريحًا عند الحاكم: "عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ». «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطٍ بِلَفْظٍ أَشْفَى مِنْ هَذَا على شرط مسلم"([7]).
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّهُ صِفَةُ السَّائِلِ الذَّلِيل،ِ وَهُوَ أَمْنَعُ مِنَ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ([8]).
وروى مسلم بسنده عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، -وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ- ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا، سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ"([9]).
وروى ابن حبان في صحيحه: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا"([10]).
قال الألباني في تعليقه: "صحيح"([11]).
ثانيًا: اعترض الرافضة بأن مذهب مالك عدم القبض، ولو كان سنة لعمل به مالك.
قلنا: الصحيح من مذهب الإمام مالك أنه يرى القبض أو ما تسمونه التكفير أو التكتف سنة، لكنه تركه أحيانا؛ لئلا يظن العامي وجوبه، وهذا سائغ فعله للعالم، والذي قرر ذلك هم علماء المذهب المالكي وهم أعلم الناس بمذهب مالك.
قال الباجي في (المنتقى): "وَأَمَّا مَوْضِعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طُرُق صِحَاحٍ رَوَاهُ وَائِلُ بْنُ حُجْرٌ أَنَّهُ: "رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى".
وَقَدْ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ. وَرَوَى مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَهُ، وَرَوَى الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا الِاسْتِحْسَانُ. وَالثَّانِيَةُ: الْمَنْعُ.
وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ وَكَرِهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الِاعْتِمَادِ. وَاَلَّذِي قَالَهُ هُوَ الصَّوَابُ، فَإِنَّ وَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، إنَّمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مِنْ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا. وَلَيْسَ فِيهِ اعْتِمَادٌ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ.
وَوَجْهُ اسْتِحْسَانِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: أَنَّ فِيهِ ضَرْبًا مِنْ الْخُشُوعِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلَاةِ.
وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: أَنَّ هَذَا الْوَضْعَ لَمْ يَمْنَعْهُ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْوَضْعَ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِمَادِ وَمَنْ حَمَلَ مَنْعَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْوَضْعِ اعْتَلَّ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَلْحَقَهُ أَهْلُ الْجَهْلِ بِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ الْمُعْتَبَرِ فِي صِحَّتِهَا"([12]).
وخلاصة ما ذكره الباجي: أن رواية المنع عن الإمام مالك في الصلاة إنما هي لبيان أن ذلك ليس بفرض، بل سنة حتى لا يختلط ذلك على العوام، فيعتقدون أن القبض فرض تبطل الصلاة بتركه.
قال ابن عبد البر: "وَقَدْ يُرْسِلُ الْعَالِمُ يَدَيْهِ؛ لِيُرِيَ النَّاسَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ بِحَتْمٍ وَاجِبٍ"([13]).
وقال في (الاستذكار): "وروى بن نَافِعٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: تُوضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِهِ"([14]).
وقال ابن رشد: "مسألة، وسألته - أي مالك- عن وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة يضع اليمنى على كوع اليسرى، وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة، قال: لا أرى بذلك بأسًا في النافلة والمكتوبة......وقد تأول أن قول مالك لم يختلف في أن ذلك من هيئة الصلاة التي تستحسن فيها، وأنه إنما كرهه ولم يأمر به استحسانًا مخافة أن يعد ذلك من واجبات الصلاة. والأظهر أنه اختلاف من القول، والله أعلم"([15]).
وقال ابن عَبْدِ الْبَرِّ: "لَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ خِلَافٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَلم يحك بن الْمُنْذر وَغَيره عَن مَالك غَيره"([16]).
ثالثًاً: التعليل بأن هذا من فعل اليهود والنصارى أو المجوس تعليل باطل؛ لأنه ليس كل ما فعله اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو المشركين نتركه، وإلا فلو صحت هذه القاعدة لانهدم دين الإسلام كله، فقريش كانت تعظم بيت الله الحرام، وتحج، وتسقي الحجاج، وتطوف بالكعبة، وتعظم الحجر الأسود، و ...الخ
واليهود يؤمنون بموسى وبمن سبقه من الرسل ويختتنون ويصومون ويزكون، وكل هذا أصله ثابت في شرعنا.
والنصارى يؤمنون بالتوراة وبموسى ويؤمنون بالإنجيل وبالرسل السابقين ويصومون ويزكون و ...الخ
فالصواب: إذاً أنه إذا كان في شرعنا بيان خاص لحكم من الأحكام، فوافقنا أهل الكتاب على ذلك، فنحن لا نترك الحق لأجلهم، وإلا فقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه، في الصحيحين: "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَاليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: "أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوا"([17]).
رابعا: جاء في كتب الشيعة إباحة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
قال البحراني: "روى العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله قال: «قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: لا بأس، إن بنى إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فأنزل الله على نبيه: (خذ ما آتيتك بقوة)، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة".
لكن البحراني لما لم يجد مخرجًا للرواية قال: " أقول: الظاهر أن نفي البأس في الخبر المذكور خرج مخرج التقية"([18]).
قلت: وهذه مدية ذبح الحق عندهم، وآلة مخالفة أهل البيت صراحةً. ومع ذلك فقد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بإبطال الصلاة بذلك، وهو قول أكثر علماء الشيعة، كما قال الأردبيلي([19]).
وقال محمد رضا الگلپايگاني: "الثالث: التكفير وهو: وضع إحدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة، فإن كفر عامدًا بطلت صلاته، وأما في السهو والتقية والاضطرار فلا بأس به"([20]).
بينما قال الخوئي: "والمتحصِّل من جميع ما تقدّم: أنّ التكتف في حد ذاته لا دليل على حرمته ولا مبطليته، نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحقِّق، لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحب، وهو وضع اليدين على الفخذين.
وأمّا التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرّماً تشريعاً إلّا أنّه لا يستوجب البطلان. فما في (الرياض) من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقاً هو الصواب، وإن كان الاحتياط حذراً عن مخالفة المشهور، بل الإجماع المنقول ممّا لا ينبغي تركه"([21]).
خامساً: قد أبطل كثير من الشيعة صلاة من يضم يديه في الصلاة على صدره -كما سبق تقريره- في حين لم يبطلوا صلاة من يضم الجارية.
قال السبزاوي: "في الصحيح عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (ع)
فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها
إلي؟ قال: لا بأس"([22]).
وهذه الرواية ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان "عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها "([23]).
سادساً: أعظم الناس تعظيمًا للمجوس هم الشيعة، بل قد وصل الأمر عندهم إلى مدح كسرى، والذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنه لا يعذب في النار.
روى المجلسي في (البحار): "عن عمار الساباطي قال: قدم أمير المؤمنين ع المدائن فنزل بإيوان كسرى ... ثم نظر ع إلى جمجمة نخرة، فقال لبعض أصحابه: خذ هذه الجمجمة، ثم جاء إلى الايوان وجلس وفيه، ودعا بطشت فيه ماء، فقال للرجل: دع هذه الجمجمة في الطشت، ثم قال: أقسمت عليك يا جمجمة لتخبريني من أنا ومن أنت؟ فقالت الجمجمة بلسان فصيح: أما أنت فأمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وإمام المتقين، وأما أنا فعبد الله، وابن أمة الله كسرى أنو شيروان.
فقال له أمير المؤمنين (ع): كيف حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين إني كنت ملكًا عادلاً شفيقًا على الرعايا رحيمًا ، لا أرضى بظلم، ولكن كنت على دين المجوس، وقد ولد محمد صلى الله عليه وسلم في زمان ملكي، فسقط من شرفات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد، فهممت أن اؤمن به من كثرة ما سمعت من الزيادة من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه في السماوات والارض ومن شرف أهل بيته، ولكني تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك، فيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم اؤمن، فأنا محروم من الجنة بعدم إيماني به، ولكني مع هذا الكفر خلصني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية، وأنا في النار والنار محرمة علي"([24]).
وقد جاء تعظيم الشيعة لأعياد المجوس كيوم النيروز، وغير ذلك من مشابهة الرافضة للمجوس، وقد توسع في بيان ذلك الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري في كتابه (الأثر الفارسي في انحراف التشيع).
والحمد الله رب العالمين
([1]) الأربعين (ص٥٦٥).
([2]) كتاب شرائع الإسلام، للمحقق الحلي مع تعليقات الشيرازي، (1/72).
([3]) جواهر الكلام (11/19).
([4]) صحيح البخاري (1/148).
([5]) فتح الباري لابن حجر (2/225).
([6]) فتح الباري لابن حجر(2/224).
([7]) المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/404).
([8]) فتح الباري، لابن حجر (2/224).
([9]) صحيح مسلم (1/301).
([10]) صحيح ابن حبان (5/67).
([11]) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (3/286).
([12]) المنتقى شرح الموطإ، الباجي(1/280-281).
([13]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (20/86).
([14]) الاستذكار (2/291).
([15]) البيان والتحصيل، ابن رشد (1/395).
([16]) انظر: فتح الباري لابن حجر (2/224).
([17]) صحيح البخاري (6/72)، صحيح مسلم (2/796).
([18]) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف البحراني (9/16).
([19]) انظر: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المقدّس الأردبيلي (3/50).
([20]) مختصر الأحكام (1/68).
([21]) شرح العروة الوثقى (15/426).
([22]) ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، السبزواري (2/356).
([23]) وسائل الشيعة، الحر العاملي (4/1272).
([24]) بحار الأنوار، المجلسي (41/213/214).
لتحميل الملف pdf