شبهات وردود

شبهات الشيعة.. الرد على الطعن في نسب الصديق

قالت الشيعة: إن والدة الصديق أمَّ الخير تزوجت من عمها أبي قحافة سفاحًا! وهذا ما ينطق به نسبُ كل واحد منهما، فإن أبا قحافة هو: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرة، وزوجته هي: سلمى بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وعليه يكون أبو قحافة تزوج من ابنة أخيه صخر.

واستدلوا على ذلك بروايةٍ ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد»، وقال: إسنادها حسن!

«عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيٍّ. شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَأُمُّ أَبِي بَكْرٍ، أُمُّ الْخَيْرِ: سَلْمَى بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَأُمُّ أُمِّ الْخَيْرِ: دِلافُ، وَهِيَ أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ النَّاقِدِ الْخُزَاعِيِّ. وَجَدَّةُ أَبِي بَكْرٍ أُمُّ أَبِي قُحَافَةَ: أَمِينَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حُرْثَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ»( ).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولًا: الرواية المنقولة أصلُها عند الطبراني، ومعلوم أن كتاب الطبراني هو منبع الغرائب، وأكثر ما فيه ذكره الطبراني؛ ليبين علته كما صرح هو نفسه بذلك، ونقل الرواية بنفس الإسناد الهيثمي، وإسنادها لا يصح، وإليك الرواية من «معجم الطبراني» الذي نقل منه الهيثمي، قال الطبراني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ

‌تَيمِ بْنِ مُرَّةَ، شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ، وَأُمُّ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُمُّ الْخَيْرِ سَلْمَى بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَأُمُّ أُمِّ الْخَيْرِ: دِلَافُ، وَهِي أُمَيْمَةُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ النَّاقِدِ الْخُزَاعِيِّ، وَجَدَّةُ أَبِي بَكْرٍ أُمُّ أَبِي قُحَافَةَ: أَمِينَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حُرْثَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُوَيْجِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ»( ).

فالرواية كما هو واضح فيها ابن لهيعة، وهو ضعيف مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

قال ابن حبان: «عبد الله بن لَهِيعَة ...كَانَ شَيخًا صَالحًا، وَلكنه كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء قبل احتراق كتبه، ثمَّ احترقت كتبه فِي سنة سبعين وَمِائَة قبل مَوته بِأَرْبَع سِنِين، وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: إِنَّ سَماع من سمع مِنْهُ قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صَحِيح، وَمن سمع مِنْهُ بعد احتراق كتبه فسماعه لَيْسَ بِشَيْء»( ).

وذكره ابن حجر في «طبقات المدلسين» في المرتبة الخامسة، وتشمل من ضُعف بأمر آخر سوى التدليس، فقال: «عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر، اختلط في آخر عمره، وكثر عنه المناكير في روايته، وقال ابن حبان: كان صالحًا، ولكنه كان يدلس عن الضعفاء»( ).

وضعفه جمع كبير من أهل العلم، قال ابن الجوزي: «عبد الله بن لَهِيعَة بن عقبَة أَبُو عبد الرَّحْمَن الْحَضْرَمِيّ، وَيُقَال: الغافقي قَاضِي مصر، يروي عَن الْأَعْرَج وَأبي الزبير. قَالَ يحيى بن سعيد: قَالَ لي بشر بن السّري: لَو رَأَيْتَ ابْنَ لَهِيعَة لم تحملْ عَنهُ حرفًا، وَكَانَ يحيى بن سعيد لَا يرَاهُ شَيْئا، وَقَالَ يحيى بن معِين: أنكر أهل مصر احتراق كتب ابْن لَهِيعَة وَالسَّمَاع مِنْهُ وَأخذ الْقَدِيم والْحَدِيث، هُوَ ضَعِيف قبل أن تحترق كتبه وَبعد احتراقها، وَقَالَ عَمْرو بن عَليّ: من كتب عَنهُ قبل احتراقها بِمثل ابْن الْمُبَارك والمقري أصح مِمَّن كتب بعد احتراقها، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث، وَقَالَ أَبُو زرْعَة: سَماع الْأَوَائِل والأواخر مِنْهُ سَوَاء إِلَّا ابْنَ الْمُبَارك وَابْنَ وهب كَانَا يتبعان أُصُوله وَلَيْسَ مِمَّن يحْتَج، وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف، وَقَالَ السَّعْدِيّ: لَا يَنْبَغِي أَن يحْتَج بروايته، وَلَا يعْتد بهَا بروايته، وَلَا يعْتد بهَا، وَقَالَ ابْن وهب: كَانَ ابْن لَهِيعَة صَادِقًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَّان: سبرت أَخْبَارَ ابْنِ لَهِيعَة فرأيته يُدَلس عَن أَقوامٍ ضعفاء على أَقوام ثِقَاتٍ قد رَآهُمْ، ثمَّ كَانَ لَا يُبَالِي مَا دفع إِلَيْهِ قَرَأَهُ، سَوَاء كَانَ من حَدِيثه أَو لم يكن من حَدِيثه، فَوَجَبَ التنكُّب عَن رِوَايَة الْمُتَقَدِّمين عَنهُ قبل احتراق كتبه؛ لِمَا فِيهَا من الْأَخْبَار المدلَّسة عَن المتروكين، وَوَجَب ترك الاحتجاج بِرِوَايَة الْمُتَأَخِّرين بعد احتراق كتبه؛ لِمَا فِيهَا مِمَّا لَيْسَ من حَدِيثه»( ).

وعليه فالإسناد ليس حسنًا كما قال الهيثمي، بل ضعيف.

ثانيًا: الروايةُ خطأ بلا شك، وذلك أن الثابت أن أم الخير هي بنتُ صخر بن عامر بن كعب، وليس كما في رواية «معجم الطبراني» أنها بنت صخر بن عامر بن عمرو بن كعب، وقد جاء هذا في كل مصادر التاريخ عدا ما نقله الهيثمي عن «المعجم»، وقد ذُكِر النسب الصحيح في مصادر كثيرة( )، ذكرت أن أبا قحافة هو ابن عم أم الخير وليس عمَّها.

ثالثًا: لو صح ذلك لما كان فيه إشكال من ناحية الشرع قط، لا عند السنة ولا عند الشيعة، بل ولا يجوز أن يقال لمن هذه حاله: إنه ابن زِنًا؛ ذلك أن الشرع قد أقر أنكِحَة الكفار وصححها، بِغَضِّ النظر عن موافقتها للشرع أم لا، فطالما أنها صدرت صحيحة بالنسبة لدينهم، فإن الشرع يثبت بذلك النسب، والابن الناتج عن ذلك الزواج -حتى لو كان زواجَ محارمٍ- لا يعتبره ابن زنًا، وهذا متفق عليه عند السنة والشيعة.

أما عند أهل السنة فواضح ذلك من كتاب الله: فمثلًا إذا تزوج المجوسيُّ ابنته، ثم أراد أن يسلم، فلا يؤاخذ بما قد مضى، ولكن يجب عليه تركه بعد الإسلام، كما يدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} [النساء: 22].

فمع كونه (فاحشةً، ومقتًا، وساءَ سبيلًا)، إلا أن الله تعالى تجاوز عن إثم ما كان منه قبل الإسلام، وأما بعد الإسلام فيجب تركه والإقلاع عنه، ومنه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}،  إلى أن قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء:23].

وقد جاء في «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي»: «إذا نكح الكافر امرأةً ممن تحرم عليه ثم أسلم يُقَرُّ الكفَّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحَّتها حال كفرهم، فإذا تحاكموا إلينا أو أسلموا نُظِرَ في أنكحتهم، فما وافق الإسلام أُقِروا عليه، وما خالفه أُبطل، فإذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفّار أُمَّه أو ابنته حال كفره ثم أسلم، أو جمع بين أُمٍّ وابنَتِهَا، أو جمع بين أختين ونحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، ونَقَل الإجماع على ذلك جمعٌ من أهل العلم»( ).

وأما عند الشيعة فقد قال الشريف المرتضى: «فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارًا ضلالًا، وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام أن تكون عقودُ أنكحتهم فاسدةً؛ لأن اليهودَ والنصارى مخاطَبون عندنا بشرائعنا ومعبَّدون بعباداتنا، وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيحة.

وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين؟! ونحن وكل من كان قبلنا من أئمتنا عليهم السلام وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، ويدعونهم إذا دعوهم بذلك، ونحن لا ننسب ولد زانية إلى من خلق من مائه ولا ندعوه به.

وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قَيْناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحة عقودهم لما صحت عقود تابعهم في بيع، أو إجارة، أو رهن، أو غير ذلك، وما مضى في المسألة من ذكر محمد بن أبي بكر وغيره من المؤمنين النجباء يؤكد ما ذكرناه، وهذا مما لا شبهة فيه»( ).

فهذا الشريف المرتضى يذكر أنه لا يجوز نسبة ولد الزاني له مع إجماعهم على نسبة أولاد الكفار لآبائهم، وهذا مبني على إجماعهم على صحة أنكحة الكفار.

ويقول علي آل محسن: «هذا مع أن علماء الإمامية قد ذهبوا إلى صحة أنكحة الكفار والمخالفين، فكيف يكونون أبناء زنًا؟!»( ).

وقال القاضي ابن البراج: «وأنكحة الكفار عندنا صحيحة، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة»( ).

وقال أيضًا: «سائر الأصحاب على أن أنكحةَ الكفار صحيحةٌ واقعةٌ إذا عملوا بمذهبهم؛ لقوله (ع): «لكل قوم نكاح»، خلافًا لبعض العامة، فالظاهر أن في الأختين جواز اختيار أيتهما شاء، كما في «الشرائع»، وإن شئت التفصيل بما لا مزيد عليه، فراجع «التذكرة»، والله العالم»( ).

وقال شهيدهم التُّسْتري: «ذهبت الإمامية إلى أن أنكحة الكفار جائزة، وقال مالك: إنها باطلة، وخالف قوله: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، وأقر النبيُّ عليه السلام أبَا سفيان لَمَّا أسلم قبل زوجته هند، ثم أسلمت بعده على النكاح، ولو كان فاسدًا لم يقرهما وكذا غيرهما، ولم يأمر أحدًا بتجديد النكاح»( ).

وعليه فبالاتفاق لا يقال لمن نكح نكاحًا في الجاهلية أيًّا كان نوعه وحاله أن ولده ابن زِنًا، بل حتى في حالة الاستلحاق إذا لم يُنازع فيه، فلا يقال: إنه ابن زنا، وعليه فمن قال من الإمامية بذلك فهو جاهل مخالف لأصوله هو، فضلًا عن أصول أهل السنة، فكيف وذلك النسب المزعوم لم يثبت أصلًا؟!

رابعًا: لو صح ما زعموه؛ فإن الواجب طبقًا لشريعة الإسلام أن يفرق بين أبي قحافة وابنة أخية أم الخير -كما زعموا- وذلك لأنه نكاح محارم، فيكون مفسوخًا بحكم الإسلام، وهذا ما لم يثبت قط.

ففي «موسوعة الاجماع»: «يُقَر الكفّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم، فإذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، نظر في أنكحتهم، فما وافق الإسلام أُقِروا عليه، وما خالفه أُبطل، فإذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفَّار أُمَّه أو ابنته حال كفره ثم أسلم، أو جمع بين أُمٍّ وابنتِها، أو جمع بين أختين ونحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم»( ).

قال القاضي ابن البراج: «وإذا أسلم المشركُ أو الذميُّ وعنده من لا

قال القاضي ابن البراج: «وإذا أسلم المشركُ أو الذميُّ وعنده من لا يحل نكاحها في الإسلام انفسخ النكاح، وإذا تزوج الذمي الذميَّة من محارمه وهو في دينهم جائز، فرفعت الزوجة خبرها إلى الحاكم وسألته إمضاء حكم الإسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما، فإن تراضيا بحكمه أَمْضَى عليهما حكم الإسلام، وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه»( ).

ومعلوم أن أبا قحافة وأم الخير أسْلَمَا جميعًا، فالسؤال: لماذا لم يفرَّق بينهما بحكم الإسلام وبقيا إلى أن وَرِثَا الصديقَ بعد موته؟ فإن كان ما زعموه حقًّا لفرق النبي  بينهما، وهذا ما ليس عليه دليلٌ قط، فثبت انتفاء ما زعموه قطعًا.

خامسًا: لم يطعن أحد قط في نسب الصديق لا من السنة ولا من الشيعة.

قال نعمة الله الجزائري: «أما أبو بكر فلم يتعرض أحد لنسبه بسوء لا من العامة ولا من الخاصة، ... وأما عدم الطعن عليه بالسوء، كما سيأتي في أنساب أمثاله، فلعله لأن الأئمة عليهم السَّلام من نسله، وذلك لأن أم فروة هي أم الصادق بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر»( ).

سادسًا: يلزم من الطعن في نسب الصديق الطعن في النبي  وفي جعفر الصادق:

أما الطعن في النبي  فإنهم حرموا نكاح بنت الزنا، فإذا كان الصديق -وحاشاه - كذلك لزم من ذلك أن النبي لما تزوج ابنته عائشة، فإن تزوج من أبناء الزنا، ولعنة الله على من يقول ذلك.

وأما الطعن في جعفر الصادق؛ فإنه قد تواتر عنه أنه قال: «وَلَدَني أبو بكر مرتين». قال الإربلي عن جعفر الصادق: «وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر يعني: الصديق رضي الله عنه»( ).

وقال المجلسي في «مرآة العقول»: «مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام:

ولد أبو عبد الله عليه السلام سنة ثلاث وثمانين، ومضى في شوال من سنة ثمان وأربعين ومائة وله خمس وستون سنة، ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه وجده والحسن بن علي عليهم السلام، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر»( ).

وقال الخوئي في ترجمة «القاسم بن محمد بن أبي بكر»: «... وهو جد الصادق (ع) لأمه أم فروة، ذكره المفيد في «الإرشاد»: باب ذكر الإمام القائم بعد أبي جعفر محمد بن علي (ع). وذكره الكليني في «الكافي»: الجزء (1)، في أول باب مولد أبي عبد الله (ع) من كتاب الحجة (119)، والقاسم هذا ابن خالة السجاد (ع)، وأمه (الصادق) أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ ولهذا كان الصادق (ع) يقول: ولدني أبو بكر مرتين»( ).

وقال الشريف المرتضى في «الرسائل»: «ولأن الإجماع واقع على تسمية الحسن والحسين عليهما السلام بأنهما أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهما يفضلان بذلك ويمدحان، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار، فثبت أنه حقيقة ... ولم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده، إما في موضع مدح أو ذم، ولا يتناكرون ذلك ولا يحتشمون منه، وقد كان يقال للصادق عليه السلام أبدًا: أنت ابن الصديق؛ لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر»( ).

فيلزم من ذلك أن جعفراً الصادق ومن تلاه من الأئمة أبناء زنًا، عياذًا بالله، وهذا عينُ النصب والبغض لأهل البيت.


لتحميل الملف pdf

تعليقات