شبهات وردود

زعم الشيعة أن المقصود بأمومة أمهات المؤمنين هي حرمة نكاحهن فقط ولذلك فهي خاصة بالرجال

الشبهة الواحد والثلاثون

زعم الشيعة: أن المقصود بأمومة أمهات المؤمنين هي حرمة نكاحهن فقط ولذلك فهي خاصة بالرجال.

 

محتوى الشبهة:

يقول أحد الشيعة تحت عنوان (ليست بأم المؤمنين): نعم هي تخاطب وتوصف بهذا بقصد بيان أنها محرمة على الرجال بعد رسول الله (صل الله عليه وآله) ليس إلا، وهذه الدعوى إنما ظهرت في الواقع من عائشة نفسها! فقد روى ابن سعد والبيهقي والقرطبي وغيرهم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة: "أن امرأة قالت لها: يا أمه. فقالت لها: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم".

ومفاد حديث عائشة هذا أن لقب «أم المؤمنين» لا يقال تعظيماً وتشريفاً، فإن المرأة التي جاءتها أرادت أن تعظمها بمخاطبتها إياها بالأمومة، إلا أن عائشة بينت أنها ليست لها بأم ولا لغيرها من النساء، بل هي أم الرجال فحسب بمعنى أنه يحرم علـيهم نكاحها، أي: أن عائشة كانت ترى أن لقب «أم المؤمنين» في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [سورة الأحزاب:6]، يقتصر على بيان جهة إنشاء الحرمة ولا يوجب على المؤمنين تعظيمها، وإلا لما منعت المرأة من خاطبتها به؛ إذ لا فرق بين أن يكون المخاطب رجلاً أو امرأةً لاشتراكهما في وجوب التعظيم إن كان واردًا.

وأياً يكن؛ يتقرر هنا من فحوى كلام عائشة أن نيل لقب «أم المؤمنين» بمجرده لا يوجب تعظيماً ولا وقيراً، وليس هو بعاصم صاحبته من النقد والجرح..."([1]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولاً: الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات وهي: "عن مسروق أن امرأةً قالت لعائشة: يا أمه. فقالت: لست بأمك. أنا أم رجالكم"([2]).

هذه الرواية تنقضها رواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة تثبت فيها أمومتها رضي الله عنها للرجال والنساء جميعاً، وهذه الرواية الثانية يؤيدها القرآن والسنة وجمهور الأمة، ويمكن تأويل الرواية التي احتج بها الرافضي بعدة تأويلات، منها:

1- هذا كان قولاً لها في البداية ثم استقر رأيها على أن الأمومة شاملة للرجال والنساء.

2- أن المرأة قد تكون منافقة وأهلها مؤمنين، وبالتالي فتكون واقعة عين لا تعم.

3- أن الأمة قد أجمعت على أن هذا اللقب شرف لأمهات المؤمنين وهو باق إلى يوم القيامة، ولو صح أنهن أمهات للرجال فقط لانتهى هذا اللقب بمجرد موتهن، وهذا لا قائل به قط.

4- أن التشريف باللقب لا يصح تخصيصه بالرجال فقط؛ لأن وجوب الاحترام والتعظيم موجود في النساء أيضاً.

5- أن لفظ "المؤمنين" الآية في قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [سورة الأحزاب:6]. هذا اللفظ يشمل الرجال والنساء قطعاً، فقوله (وأزواجه) جمع عائد على (المؤمنين)، وموافقة القرآن أولى، وإلا لزم تخصيص شرف أولوية النبي بالرجال دون النساء.

قال القرطبي: "واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؟ على قولين:

فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمه، فقالت لها: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. قال ابن العربي: وهو الصحيح. قلت: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء، تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، فيكون قوله: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} عائداً إلى الجميع. ثم إن في مصحف أُبي بن كعب" وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وقرأ ابن عباس:" من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه "أمهاتهم". وهذا كله يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم. والله أعلم"([3]).

قال السيوطي: "وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء"([4]).

وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الآية، فقد قال الله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} فلفظة "المؤمنين" تشمل الرجال والنساء قطعاً، فقوله (وأزواجه) جمع عائد على (المؤمنين)، قال الحافظ ابن حجر: "وإنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين للتغليب وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح"([5]).

قال الحويني: "وأمومة أمهات المؤمنين إنما هي أمومة حرمة وتوقير، مع تحريم نكاحهن، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، كما يخلو الرجل بأمه التي ولدته وبذوات محارمه، والسفر بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع"([6]).

إذاً فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا وذاك، والرواية الثانية هي الموافقة لظاهر القرآن، فوجب الأخذ بها وتأويل الأخرى، وهذا هو المسلك الصحيح في التعامل مع النصوص.

قال الآجري: "روي أنه قيل لعائشة رحمها الله: أن رجلا قال: إنك لست له بأم فقالت: صدق أنا أم المؤمنين، ولست بأم المنافقين، وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق، حلف أحدهما أن عائشة أمه، وحلف الآخر أنها ليست بأمه فقال: كلاهما لم يحنث. فقيل له: كيف هذا؟ لا بد من أن يحنث أحدهما فقال: إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف إنها ليست أمه هو منافق لم يحنث. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فنعوذ بالله ممن يشنأ عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المبرأة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم([7])".

ثانيًا: إن مجرد ذكر الله تعالى في كتابه قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ) مرتين في سورة الاحزاب كافية لأن تثبت أمومة المؤمنين لأزواج نبينا، وبيانه: أنه سبحانه لا يطلق على المرأة في كتابه صفة "الزوجية" إلا إذا توافر فيها شرطين الأول: كونها موافقة في العقيدة، الثاني: كونها أنجبت من زوجها، وهذا مطرد في كتاب الله ومع ذلك أطلق الله على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم "أزواج مع أن أكثرهن لم ينجب منه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مراعاة من الله تعالى لكون كل مؤمن في الأمة فهو ابن لهن وهن أمهات له، فكيف وقد جاء التصريح {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} فمن قال بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليست أما للمؤمنين فهو بين ثلاثة خيارات:

الخيار الاول: أن تكون عائشة ليست زوجة للنبي.

الخيار الثاني: أن يكون هو ليس من المؤمنين.

الخيار الثالث: ليست أما للمؤمنين مع أنها زوجة وهذا تكذيب للآية وكفر بكلام رب العالمين.

ثالثًا: القول بأن معنى قوله تعالى {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}.] سورة الأحزاب 6] أن هذا مجرد حرمة نكاح فقط لا احترام وتعظيم! هذا القول لا يستقيم حتى مع كلام الرافضي نفسه؛ لأنه عنون موضوعه بعنوان "ليست بأم المؤمنين.."، فهنا نقول للرافضي: هل تقول بأنها يجوز لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟! فلابد أن يكون جوابه لا يجوز لها ذلك، ولو قال بخلاف ذلك لخالف إجماع دينه، بل وخالف صريح كلامه في (ص 919)، وهذا يثبت أنه يفهم من الآية وجوب الاحترام والتعظيم لا مجرد حرمة النكاح، وإلا لقال بجواز نكاحها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: القول بأن الآية تتكلم عن تحريم الزواج لا أكثر مخالف لنصوص أئمة الشيعة وأكابرهم، ويأتيك كلامهم الآن، لكني أقول إن من جهل الرافضي أنه خلط بين الآية التي أثبتت المعنى الإنشائي بتحريم أمهات المؤمنين وهي قوله تعالى {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [سورة الأحزاب:53]، التي شرعت للأمة حكماً خاصاً بزوجات نبينا وحرمت على الأمة الزواج بهن، وأما الآية الثانية فأثبتت معنى آخر أجمع عليه المسلمون قاطبة وهو أن كل امرأة تتزوج من نبينا ويدخل بها ويموت عنها أو تموت عنه فهي أم للمؤمنين يجب على الأمة تعظيمها واحترامها وتوقيرها صيانة لمقامهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قرره علماء الإمامية.

فقد قال نور الله التستري في كتابه (الصوارم المهرقة)([8]): إن "بر أمهات المؤمنين واجب على كل أحد".

وليس السبب في تحريمهن هو كونهن أمهات للمؤمنين كما زعم الرافضي فقد ذكر الشهيد الثاني في كتابه مسالك الأفهام([9])، فقال: "عن زرارة، عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: " وهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم، وإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين.

إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في القرآن، لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم)، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والداً"

وقال محمد بحر العلوم في كتابه (بلغة الفقيه)([10]): "فإنهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم "... وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومة عليهن، فقد استبان أن المراد أمومة الاجلال والكرامة، لا غير".

وقال البحراني في (الحدائق الناضرة)([11]): "ثم إنه ينبغي أن يعلم أن تحريم أزواجه صلى الله عليه وآله على الأمة إنما هو للنهي الوارد في القرآن لا لتسميتهن بأمهات المؤمنين في قوله "وأزواجه أمهاته"، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا؛ لأن هذه التسمية إنما وقعت على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن".

وقال الفاضل الهندي في كتابه كشف اللثام([12]): "من الكرامات أنه (جعلت أزواجه أمهات المؤمنين) بنص الآية (بمعنى تحريم نكاحهن على غيره) واحترامهن (سواء فارقهن بموت) كالتسع المعروفات (أو فسخ) كالتي فسخ نكاحها بالبرص(أو طلاق) كالتي استعاذت منه، لشمول الأزواج لهن (لا لتسميتهن أمهات ولا لتسميته (صلى الله عليه وآله) أبا".

وقال الشهيد الثاني في كتابه "مسالك الأفهام" 7/80: "ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المصنف الاجماع على تحريم المدخول بها والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا. وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراق في الجملة، فتدخل في عموم الآية.

والثاني: أنها لا تحرم مطلقا؛ لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولإعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عنها، وانقطاع اعتنائه بها".

فيفهم من هذا أن إبقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأم المؤمنين عائشة في عصمته دليل قاطع على اعتنائه بها، وأنها أم المؤمنين وإن رغم أنف الرافضي.

بل لقد نص الإمامية على أنه حتى لو فارقها فهي أم للمؤمنين فقد قال الحلي في كتابه (قواعد الأحكام)([13]): "وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، بمعنى: تحريم نكاحهن على غيره، سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق، لا لتسميتهن أمهات ".

وقال أيضاً في كتابه (تذكرة الفقهاء) ([14]): "لقوله (ع) زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة والجنة محرمة على الكافرين ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين والكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه أمومة الكرامة ولقوله تعالى (إنما المشركون نجس) ولقوله كل سبب ونسب ينقطع يوم القيمة الا سببي ونسبي وذلك لا يصح في الكافرة. . . فإنه (ع) مات عن تسع. . . وليست الأمومة هنا الحقيقية بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن".

وعليه فخلط الرافضي بين آية تحريم الزواج من أمهات المؤمنين وآية ذكر الشرف بجعلهن أمهات للمؤمنين هذا منه جهل عميق، ثم إن القاعدة أن التأسيس أولى من التأكيد فلو كان معنى الآيتين إفادة التحريم لكان تكراراً بلا فائدة، ثم إن المرأة التي يحرم منها الزواج لا يطلق عليها أم وإنما قد تكون أخت أو ابنة فلماذا لم يقل وأزواجه أخواتهم أو بناتهم؟!

فلما ذكر الأمومة علم كل عربي أن المراد هو التعظيم والتوقير والاحترام، وقد أجمع علماء الإمامية على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات عن "تسع نسوة هن أمهات المؤمنين"([15]).

وقال المجلسي في (بحار الأنوار)([16]): "قيل: معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله وهن التسع صرت مقصوراً عليهن، وممنوعاً من غيرهن، ومن أن تستبدل بهن غيرهن {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا} [سورة الأحزاب:52]، أي: وقع في قلبك حسنهن مكافأة لهن على اختيارهن الله ورسوله، وقيل: إن التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها، وقيل: إنه منع من طلاق من اختارته من نسائه كما أمر بطلاق من لم يختره"؛ ولذلك ففي سياق تعداد خصائص أمهات المؤمنين لابد من ذكر الخصيصتين:

1- حرمة الزواج بهن.                2- كونهن أمهات للمؤمنين.

فقد روى الطوسي في المبسوط ([17]) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نصرت بالرعب حتى أن العدو لينهزم على مسيرة شهر، وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، وحرم على غيره أن ينكحها بعده بحال".

والواو تقتضي المغايرة بلا شك، فلما فرق بين جعلهن أمهات للمؤمنين وحرمة نكاحهن دل ذلك على أن المعنى المراد من آية كونهن أمهات المؤمنين أكثر من معنى تحريم الزواج بهن.

ولذلك فقد ثبت -كذبا-عند الرافضة أن علي بن أبي طالب بعد وقعة الجمل قام يذم طلحة والزبير.

 فقال في (نهج البلاغة) ([18]): "فخرجوا يجرون حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما تجر الأمة عند شرائها، متوجهين بها إلى البصرة، فحبسا نساءهما في بيوتهما، وأبرزا حبيس رسول الله صلى الله عليه وآله".

والشاهد أن علي بن أبي طالب سمى أم المؤمنين عائشة "حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فمال هؤلاء الأراذل الذين يتطاولون ويلوكون بألسنتهم الخبيثة حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

والحمد الله رب العالمين

 

[1]- الفاحشة (266-267).

[2]- الطبقات الكبرى ط العلمية (8/51).

[3]- تفسير القرطبي (14/123).

[4]- الدر المنثور في التفسير بالمأثور (6/567). 

[5]- فتح الباري لابن حجر (1/18).

[6]- تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد-2/31.

[7]- الشريعة للآجري (5/2394). 

[8]- الصوارم المهرقة (ص158).

[9]- مسالك الأفهام (7/81).

[10]- بلغة الفقيه (3/207).

[11]- الحدائق الناضرة (23/105).

[12]- كشف اللثام

[13]- (قواعد الأحكام) (3/8).

[14]- تذكرة الفقهاء (2/567-568).

[15]- انظر: المباهلة، السيد عبد الله السبيتي (ص75).

[16]- بحار الأنوار (22/184).

[17]- المبسوط (4/154).

[18]- في نهج البلاغة (2/85).


لتحميل الملف pdf

تعليقات