الشبهة الخامسة والثلاثون
زعم الشيعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى إيمان عائشة رضي الله عنها
محتوى الشبهة:
واستدلوا برواية عبد بن حميد: "ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، أنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ، أَطْعِمِينَا"، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ: "أَطْعِمِينَا". فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ. فَقَالَ: "أَطْعِمِينَا". فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ لَا تَحْلِفُ عَلَى شيء أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا وَهُوَ عِنْدَهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟! إِنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ مِنَ الْغِرْبَانِ، وَإِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ مِنَ السُّفَهَاءِ، وَإِنَّ النِّسَاءَ مِنَ السُّفَهَاءِ، إِلَّا صَاحِبَةَ الْقِسْطِ وَالْمِصْبَاحِ"([1]).
قال ياسر الحبيب: "إن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نفى إيمان عائشة تحديدًا، وذلك ردا ً على أبيها حين جزم بكونها مؤمنة لا تحلف على باطل"([2]).
الرد التفصيلي على الشبهة:
أولاً: الرواية تخالف أصول الإسلام وما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتخالف ما هو أصح منها وأثبت، وهذا كافٍ لتضعيف الرواية لو صح إسنادها.
ثانيًا: الرواية متهالكة، ففي إسنادها: "إبراهيم بن الأشعث"، وهو ضعيف، ولم ينص أحد على توثيقه في الرواية قط، وأما ما قاله علي بن الحسن الهلالي أنه ثقة، كما نقله عنه الحافظ في (اللسان): "وقال الحاكم في (التاريخ): "قرأت بخط المستملي: حَدَّثَنا علي بن الحسن الهلالي، حَدَّثَنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل، وكان ثقة، كتبنا عنه بنيسابور"([3]).
فقد قال في (النكت الجياد): "لكنه -علي بن الحسن الهلالي- ليس من رجال الجرح والتعديل، ولعله قصد: ثقة في دينه، فقد كان كذلك، أما في الرواية فلم تكن من شأنه، أو أنه كان متماسكًا حتى ظهرت له هذه الأباطيل كما يشير إليه قول أبي حاتم، والله أعلم"([4]).
وقد أجمع النقاد على ضعفه حتى ابن حبان الذي ذكره في الثقات([5]).
قال الشيخ الألباني: "تعقبه الدارقطني في تعليقه عليه فقال: "إبراهيم بن الأشعث ضعيف يحدث عن الثقات بما لا أصل له. وزعموا أنه كان من العباد. ومروان الفزاري لم يسمع من سهيل بن أبي صالح ولا روى عنه مما انتهى إلينا"([6]).
قلت: ويؤيد تضعيف الدارقطني لإبراهيم أن ابن حبان نفسه لما أورد إبراهيم في (الثقات) قال: "يغرب وينفرد فيخطئ ويخالف"([7]).
فهذا منه نقض لوصفه إياه بأنه ثقة مأمون، لأنها لا تلتقي مع وصفه إياه بأنه يخطئ ويخالف، بل هذا إلى التضعيف أقرب منه إلى التوثيق فتأمل، لاسيما وقد اتهمه ابن أبي حاتم (1/1/88) عن أبيه بحديث موضوع، وقال: " كنا نظن بإبراهيم الخير فقد جاء بمثل هذا!"([8]).
قال الهيثمي: "إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ صَاحِبُ الْفُضَيْلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي (الثِّقَاتِ)، وَقَالَ: يُغَرِّبُ وَيُخْطِئُ وَيُخَالِفُ"([9])
فهذا اتفاق الحفاظ على ضعف الرجل، وبهذا يسقط إسناد الرواية.
ثالثًاً: وردت رواية أخرى أيضا يستدلون بها.
أخرجها الطبراني في (مسند الشاميين): "حَدَّثَنَا وَاثِلَةُ بْنُ الْحَسَنِ الْعُرُقِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَطْعِمِينَا»، قَالَتْ لَيْسَ عِنْدَنَا طَعَامٌ. فَقَالَ: «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَةُ»، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ لَا تَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهَا طَعَامٌ وَهُوَ عِنْدَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا يُدْرِيكَ أَمُؤْمِنَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ، وَإِنَّ النَّارَ خُلِقَتْ لِلسُّفَهَاءِ، وَإِنَّ النِّسَاءَ مِنَ السُّفَهَاءِ إِلَّا صَاحِبَةُ الْقِسْطِ وَالسِّرَاجِ ([10]).
وهذه الرواية أيضا ضعيفة من عدة أوجه:
الأول: شيخ الطبراني واثلة بن الحسن العرقي أبو الفياض الأنصاري مجهول الحال. قال المنصوري: "مجهول الحال".([11])
الثاني: بقية بن الوليد دلس في شيخه، وفي شيخ شيخه، ومعلوم أن بقية من أصحاب تدليس التسوية، ثم الراوي عنه شامي؛ وأهل الشام أو بعضهم لا ينتبهون للتدليس كما ذكر ذلك أبو حاتم في (العلل)([12]).
وعليه فالرواية متهالكة ساقطة من جهة الإسناد والمتن.
رابعاً: قد نفى الرافضة الإيمان عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلا الرافضي الاثنى عشري، قال علي الطباطبائي: "ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده، مضافًا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم (عليهم السلام) بطعنهم ولعنهم، وأنهم أشر من اليهود والنصارى، وأنجس من الكلاب".([13])
ويقول شيخ فقهائهم وإمام محققيهم محمد حسن النجفي: "ومعلوم أن الله تعالى عقد الإخوة بين المؤمنين بقوله تعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} دون غيرهم، وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف، بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات، في وجوب معاداتهم، والبراءة منهم، وحينئذ فلفظ الناس والمسلم، يجب إرادة المؤمن منهما، كما عبر به في أربعة أخبار"([14]).
فلم يكن نفي إيمان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بغريب عليهم.
خامساً: الذي أثبت الإيمان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو رب العالمين، فكرَّمها مع أمهات المؤمنين بهذا اللقب، والعرب إذا أرادوا نسبة أحد لخُلُق مع المبالغة فيه ذكروا معه "أم أو أب" فيقول "أبو الكرم" "أم الحياء"؛ ولذلك قيل عن الخمر "أم الخبائث"، فكذلك لفظة "أم المؤمنين" معناها أنهن بلغن الغاية في الإيمان، ومن نفى أمومة أم المؤمنين عائشة فقد كفر.
قال الحلي: "وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، بمعنى: تحريم نكاحهن على غيره، سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق، لا لتسميتهن أمهات"([15]).
وقال محمد بحر العلوم: "فإنهن أمهات المؤمنين، لقوله تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ }وقد عرفت أن حرمة نكاحهن بالنص لا بإطلاق الأمومة عليهن، فقد استبان أن المراد أمومة الاجلال والكرامة، لا غير"([16]).
فهل يكَرم الله بهذا اللقب من هو غير مؤمن؟!؛ ولذلك أثبت علي في كتب الشيعة أمومة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
فعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: "قال مروان بن الحكم لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أعطاه ومن لم يقم بينة حلفه، قال: فقال له قائل يا أمير المؤمنين: أقسم الفيء بيننا والسبي؟ قال: فلما أكثروا عليه، قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ فكفوا"([17]).
وهذه الرواية ذكرها ابن كثير في (البداية والنهاية)، وفيها: "وَقَدْ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ عَلِيٍّ عَلِيًّا أَنْ يُقَسِّمَ فِيهِمْ أَمْوَالُ أَصْحَابِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فأبى عليهم فطعن فيه السبئية، وَقَالُوا: كَيْفَ يحلُّ لَنَا دِمَاؤُهُمْ وَلَا تَحُلُّ لَنَا أَمْوَالُهُمْ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ تَصِيرَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ؟ فسكت القوم"([18]).
وقد أنزل قول الله تعالى في أم المؤمنين عائشة: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور:12].
بل وهدد من يتعرض لأم المؤمنين، فقال: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور:17].
سادساً: جاء في كتاب (الوافي) للفيض الكاشاني قوله: " عن يعقوب بن سالم، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه (ع) في الرجل إذا خير امرأته، فقال: "إنما الخيرة لنا ليس لأحد، وإنما خير رسول اللَّه (ص) لمكان عائشة فاخترن اللَّه ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ".
بيان:
"إنما الخيرة لنا" أي: ليس الخيرة إلا لأهل البيت (ع)، أشار به إلى تخيير الرسول (ص)، وهذا مثل قوله (ع): إنما هذا شيء خص به رسول اللَّه (ص)؛ فإنهم بمنزلة واحدة، وإنما خير رسول اللَّه (ص) يعني: أزواجه، ولم يطلقهن ابتداء، من دون تخيير، لمكان عائشة كان المراد أنه (ص) كان يهواها، وفي علمه أنهن كن يخترن اللَّه ورسوله؛ إذ لم يكن لهن أن يخترن غيرهما، كيف ولو فعلن لكفرن، وهذا في الحقيقة ليس بتخيير، ويحتمل أن يكون لقوله (ع ) لمكان عائشة معنى آخر لا نفهمه والعلم عند اللَّه ثم عند قائله"([19]).
قلت: فهذا اعتراف بإيمان أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
وبعد كل هذا فليس نفي إيمان أم المؤمنين عائشة إلا طعنًا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الله عليه نكاح الكافرات، وأمر هو باختيار ذات الدين، ومع ذلك فقد خالف دينه عياذًا بالله من قول الكفر.
ونختم بنقل كلام للحلي قال في كتابه (تذكرة الفقهاء): "لقوله (ع): "زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة"، والجنة محرمة على الكافرين؛ ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، والله تعالى أكرم زوجاته؛ إذ جعلهن أمهات المؤمنين، والكافرة لا تصلح لذلك؛ لأن هذه أمومة الكرامة، ولقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28]، ولقوله: "كل سبب ونسب ينقطع يوم القيمة، إلا سببي ونسبي"، وذلك لا يصح في الكافرة . . . فإنه (ع) مات عن تسع... وليست الأمومة هنا الحقيقية، بل المراد تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن"([20]).
والحمد الله رب العالمين
-1 المنتخب من مسند عبد بن حميد، ت مصطفى العدوي (2/381).
-2 الفاحشة، ياسر الحبيب، (ص 270).
-[3] لسان الميزان، ابن حجر، (1/245).
[4]- النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، إبراهيم بن سعيد الصبيحي (1/152).
[5]- الثقات، لابن حبان (8/66).
-[6] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني (2/ 79).
3- الثقات، لابن حبان (8/66).
4- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الألباني (2/80).
1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي (10/304).
2- مسند الشاميين للطبراني، (2/192).
1- إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، أبو الطيب المنصوري، (ص 674).
[12]- قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد في تقديمه لكتاب (الإبانة) (ص14)، والراجح: أن بقية صدوق يحتج بحديثه إذا اجتمعت فيه خمس شروط:
1- إذا صُرِّح بينه وبين شيخه بالتحديث.
2- إذا صُرِّح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه لأنه أحياناً يدلّس تدليس التسوية كما في العلل لابن حاتم فقد نقل عن أبيه حديثاً سواه بقية.
3- إذا كان شيخه ثقة، قال أحمد: إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفاً في روايته عن غير الثقات.
4- أن يكون شيخه شاميًا، قال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدًا، وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيره خلّط، وقال ابن رجب في شرح العلل، (ص 428)، وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين لم يدلّس، فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات. كذا ذكره ابن عدي وغيره، ثم ذكر مثالاً على هذا في حديث رواه عن المسعودي وأخطأ فيه، وقال أبو زرعة: وإذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. اهـ. وهذا موجود في سؤالات البرذعي (2/449) لأبي زرعة.
5- أن يكون الراوي عنه ثقة متيقِّظاً ويستحسن أن لا يكون حمصياً وذلك أن بقية قد يروي عن آخر ولا يصرح بالتحديث فيرويه الراوي عنه على أن بقية صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبقية لم يفعل ذلك، وهذا إما أن يفعله الراوي عن بقية تعمّداً أو غفلة، قال أبو زرعة بعد سؤال عن حديث رواه أبو تقي قال: ثني بقية قال حدثي عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تبدءوا بالكلام قبل السلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ". قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هـو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا. ا.هـ. من العلل، (2/331-332.(
1- رياض المسائل، علي الطباطبائي (8/68).
2- جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، (22/62).
[15]- قواعد الأحكام، الحلي، (3/8).
[16]- بلغة الفقيه، محمد بحر العلوم، (3/207).
[17]- علل الشرائع، الصدوق، (2/603) ، وسائل الشيعة، الحر العاملي (15/78-79).
[18]- البداية والنهاية، ابن كثير (7/ 273).
[19]- الوافي، الفيض الكاشاني (23/ 1133).
[20]- تذكرة الفقهاء (2/ 567).
لتحميل الملف pdf