أكاديمية حفظني القرآن شبهات وردود

"عائشة  لبست ثوبًا منهيًّا عنه وهي مُحرِمة".. رد واضح بالأدلة على شبهة الشيعة

قال الشيعي محسن الخياط: «عائشة تُخالفُ النبي صلى الله عليه وسلم وهي مُحْرِمَةٌ في مناسك الحجّ! عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (وآله) وسلم- قَالَ: وَيْلٌ لِلنسَاءِ مِن الأَحْمَرَيْن: الذهب والْمُعَصْفَرِ»([1]).

«والعُصفر: صبغ يُتَّخذ من نبات يعطي لونًا أحمرَ أو زهريًّا، والثوب المصبوغ به يسمّى المعصفر، ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي مُحْرِمَةٌ»([2]).

قال الشيعيُّ صاحبُ كتاب "الفاحشة": «وأما عائشة فلم تكن تُعير اهتمامًا لمثل ذلك، فقد كانت تتبرج وهي محرمة! فتتعمد لبس ثوب أحمر أو وردي، وهما من أكثر الألوان التي تفتن الرجال»([3]).

الرد التفصيلي على الشبهة:

أولًا: ضعف الخبر.

حديث «ويل للنساء من الأحمرين» ضعفه بعض أهل العلم، قال العراقي: «ويل للنسَاء من الأحمرين: الذَّهَب والزعفران» وَسَنده ضَعِيف([4]).

وقال الصنعاني: «وفيه عباد بن عباد وثقه ابن معين، وقال ابن حبان: يأتي بالمناكير فاستحق الترك، ذكره الذهبي»([5]).

ثانيًا: النهي في هذا الحديث منسوخ.

لو صح الحديث فهذا كان في أول الأمر، بقرينة النهي عن الأحمر وهو الذهب، ومعلوم مِن نصوص الشريعة جواز لبسه في حق النساء.

قال السفاريني: «وَابْن حِبَّان في «صحيحه» عَن أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: «وَيْلٌ لِلنسَاءِ مِن الْأَحْمَرَيْن: الذَّهَبِ، وَالْمُعَصْفَرِ»... فَكُلُّ هَذَا وَأَضْرَابُهُ - عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ - مَحْمُولٌ عَلَى تَحْرِيمٍ سَابِقٍ؛ لِصِحَّةِ أَحَادِيثِ الْإِبَاحَةِ، وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى إبَاحَتِهِ لَهُن، وَاللهُ أَعْلَمُ»([6]).

وقال ابن عبد البر: «وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر الْمُفَدَّمَ والْمُوَرَّدَ والْمُمَشَّقَ... الْمُفَدَّم: الْمُشبع حُمرةً، والْمُورَّد: دونه في الحمرة، وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به»([7]).

ثالثًا: لبس المعصفر جائز للنساء ومختلف فيه للرجال.

مسألة لبس الثوب المعصفر للرجال مسألة محل خلاف بين الفقهاء، والجمهور على الجواز، وقال الحافظ ابن حجر: ««وَقَدْ نقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَن الشَّافِعِيِّ أَنهُ قَالَ: أَنهَى الرَّجُلَ الْحَلَالَ بِكُلِّ حَالٍ أَن يَتَزَعْفَرَ، وَآمُرُهُ إِذَا تَزَعْفَرَ أَن يَغْسِلَهُ، قَالَ: وَأُرَخِّصُ فِي الْمُعَصْفَرِ؛ لِأَنني لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنهُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ: نهَاني، وَلَا أَقُولُ أَنهَاكُمْ»([8]).

قال عبد الله اللحجي: «والجمهور من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ قالوا بإباحة المعصفر، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك»([9]).

وهذا هو الصحيح، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صح عنهم لبس الأصفر والأحمر وغيرهما من الألوان.

ومن ذلك ما جاء عن عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ ب قَالَ: «لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ أَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: ائْتِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، فَلَبِسْتُ أَحْسَن مَا يَكُون مِن حُلَلِ الْيَمَن، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَكَان ابْن عَبَّاسٍ رَجُلًا جَمِيلًا جَهِيرًا، قَالَ ابْن عَبَّاسٍ: فَأَتَيْتُهُمْ فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِكَ يَا بْن عَبَّاسٍ، مَا هَذِهِ الْحُلَّةُ؟ قَالَ: مَا تَعِيبُون عَلَيَّ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ق أَحْسَن مَا يَكُون مِن الْحُلَلِ»([10]).

قال الخطابي: «والحلل إنما هي برود اليمن حمر وصفر وخضر، وما بين ذلك من الألوان، وهي لا تصبغ بعد النسج، ولكن يصبغ الغزل، ثم يتخذ منه الحلل، وهي العصب، وسمي عصبًا؛ لأن غزله يعصب ثم يصبغ»([11]).

وإذا صح النهي عن المعصفر فإنما هو للرجال فقط أما للنساء فجائز، ودليل ذلك ما رواه أبو داود عَن عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ قَالَ: «هَبَطْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ق مِن ثَنيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ، فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُون تَنورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِن الْغَدِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَفَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنسَاءِ»([12]).

ومما ينبغي التنبيه إليه: أن الألوان لها ارتباط وثيق بأعراف المجتمعات وأزمنة الناس، فلا يمكن الحكم الظاهري أن اللباس إذا كان باللون الفلاني فهو لباس شهرة، ولا يجوز لمجرد أنه صار كذلك في زمن من الأزمان.

قال الحافظ ابن حجر: «وَقَالَ الطَّبَرِيُّ -بَعْدَ أَن ذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ-: الَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِكُلِّ لَوْن، إِلَّا أَني لَا أُحِبُّ لُبْسَ مَا كَان مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ، وَلَا لُبْسَ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا ظَاهِرًا فَوْقَ الثِّيَابِ؛ لِكَوْنهِ لَيْسَ مِن لِبَاسِ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ فِي زَمَاننا، فَإِن مُرَاعَاةَ زِيِّ الزَّمَان مِن الْمُرُوءَةِ مَا لَمْ يَكُن إِثْمًا، وَفِي مُخَالَفَةِ الزِّيِّ ضَرْبٌ مِن الشُّهْرَةِ»([13]).

رابعًا: لبس نساء النبي  المعصفر في الإحرام:

لبْسُ المعصفر في الإحرام نُقِلَ عن باقي زوجات النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس عائشة رضي الله عنها فقط، والخلاف في المسألة ينبني على مسألة العصفر؛ هل هو من الطيب أم لا؟

قال ابن قدامة: «مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِمَا صُبِغَ بِالْعُصْفُرِ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَن الْعُصْفُرَ لَيْسَ بِطِيبٍ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَشَمِّهِ، وَلَا بِمَا صُبِغَ بِهِ.

وَهَذَا قَوْلُ جَابِرٍ، وَابْن عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ، وَعَقِيلِ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَعَن عَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ، وَأَزْوَاجِ النبِيِّ  أَنهُن كُن يُحْرِمْن فِي الْمُعَصْفَرَاتِ... وَلَنا، مَا رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنادِهِ عَن ابْن عُمَرَ، أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  نهَى النسَاءَ فِي إحْرَامِهِن عَن الْقُفَّازَيْن وَالنقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَان مِن الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِن أَلْوَان الثِّيَابِ، مِن مُعَصْفَرٍ، أَوْ خَزٍّ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ خُفٍّ.

 وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمَناسِكِ بِإِسْنادِهِ عَن عَائِشَةَ بِنتِ سَعْدٍ قَالَتْ: «كُنا أَزْوَاجَ النبِيِّ  نحْرِمُ فِي الْمُعَصْفَرَاتِ»، وَلِأَنهُ قَوْلُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحَابَةِ، وَلَمْ نعْرِفْ لَهُمْ مُخَالِفًا، وَلِأَنهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، فَلَمْ يُكْرَهْ مَا صُبِغَ بِهِ»([14]).

وذهب إلى هذا الرأي أيضا جابرُ بن عبد الله، وأسماء بنت أبي بكر ي، قال الطحاوي: «فَهَذَا جَابِرٌ وَأَسْمَاءُ بِنتُ أَبِي بَكْرٍ قَدْ أَخْرَجَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَاتِ مِن حُكْمِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ بِالزَّعْفَرَان، فَأَبَاحَا لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ بِالْعُصْفَرِ، وَلَمْ يُبِيحَا لَهَا لِبَاسَ الثِّيَابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالزَّعْفَرَان، وَهَذَا عِندَنا عَلَى أَنهُمَا كَانا يَذْهَبَان إِلَى أَن الْعُصْفُرَ لَيْسَ مِن الطِّيبِ، وَلَا بِمَا يَحْظُرُهُ الْإِحْرَامُ عَلَى الْمُحْرِمِين مِن الرِّجَالِ، وَلَا مِن النسَاءِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ»([15]).

خامسًا: العصفر ليس بطيب عند الشيعة بالإجماع، ويجوز للمحرم لبسه

كون العصفر ليس طيبًا، وبالتالي يجوز للمحرم لبسه، دلت عليه روايات الشيعة وكلمات علمائهم، قال الحلي: «مسألة: والعصفر ليس بطيب، ويجوز للمحرم أن يلبس المعصفر، ولا تجب به الفدية... لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أن النبيَّ -صلى الله عليه وآله- نهى النساء في إحرامهن عن القفَّازين والنقاب، وما مسَّ الورس من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ.

وروى القاسم بن محمَّد أن عائشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة: الذهب والمعصفر.

وعن عمر بن الخطّاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم فقال: ما هذه الثياب؟ فقال عليّ بن أبي طالب : «ما إخال أحدًا يعلمنا بالسنة» فسكت عمر.

ومن طريق الخاصَّة: ما رواه الشيخ -في الصحيح- عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى  قال: سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به»([16]).

قال محمد المازندراني: «وأجمعوا أيضًا على أن العصفر ليس طيبًا؛ لأن استشمامه غير مقصود للعقلاء، وإنما يريدون به اللون، ولأصالة إباحته وانتفاء دليل على تحريمه، بل قد ورد من الطريقين ما يدلُّ على جواز استعماله له.

روى الشيخ عن أبان بن تغلب قال: سأل أبا عبد الله أخي وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغًا بالعصفر ثمَّ يغسل، ألبسه وأنا محرم؟ قال: «نعم، ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس»، وروى في المنتهى عن ابن عمر: أن النبيَّ -صلى الله عليه وآله- نهى النساء في إحرامهن عن القفَّازين والنقاب وما أشبه الورس من النبات، ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزٍّ، وعن القاسم بن محمَّد: أن عائشة كانت تلبس الأحمرين: الذهب والْمُعصفر»([17]).

سادسًا: الأئمة لبست المعصفر من الثياب وأفتت بجواز لبسه

أخرج الكليني في «الكافي» عَن زُرَارَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ  ثَوْبًا مُعَصْفَرًا، فَقَالَ: إِني تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِن قُرَيْشٍ»([18]).

جاء في روضة المتقين من قول المجلسي الأول: «وفي القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: لا بأس بلبس المعصفر.

وفي الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله قال: «يكره المفدم إلا للعروس، وهو يطلق على الرجل والمرأة»([19]).

سابعًا: خديجة  لبست المعصفر في روايات الشيعة

جاء في كتب الشيعة أن خديجة ل لبست الأصفر في عرسها، ففي بحار الأنوار روايةٌ طويلة تحكي زفاف أم المؤمنين خديجة ل وفيها: «ثم أقبلن بها ل حتى أوقفوها بين يدي النبي -صلى الله عليه وآله-، ثم بعد ذلك أخذوا التاج ورفعوه من رأسها، ووضعوه على رأس النبي -صلى الله عليه وآله-، ثم أتوا بالدفوف وهن يضربن لها، وقلن لها: يا خديجة، لقد خصصت هذه الليلة بشيء ما خص به غيرك، ولا ناله سواك من قبائل العرب والعجم، فهنيئًا لك بما أوتيته، ووصل إليك من العز والشرف، وخرجت في الجلوة الثالثة، وعليها ثوب أصفر»([20]).

فهل يطعنون في معصوميهم وفي أم المؤمنين خديجة ا بمثل ما طعنوا به أم المؤمنين عائشة ؟!

اقرأ أيضا| وضع عائشة رجليها في قِبلة النبي .. رد واضح على شبهة الشعية

([1]) تعليق الشيخ الألباني: «حسن صحيحٌ»، انظر: الصحيحة (ص339).

([2]) الإفصاح عن المتواري من أحاديث المسانيد والسنن والصحاح، محسن الخياط (2/80).

([3]) الفاحشة، ياسر الحبيب (ص815).

([4]) تخريج أحاديث الإحياء - المغني عن حمل الأسفار، العراقي (ص498).

([5]) التنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني (11/49). أقول: بل الرجل ثقة من رجال الستة، قال الذهبي: قد احتج أرباب الصحاح به. وقول ابن حبان هنا مجازفة، فكيف وقد أورده في صحيحه (5968) محتجًّا به؟!

([6]) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، السفاريني (2/191).

([7]) التمهيد (16/123).

([8]) فتح الباري، ابن حجر (10/304).

([9]) منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، عبد الله عبادي اللحجي (2/423).

([10]) سنن أبي داود (4/80) ط مع عون المعبود، وقال الألباني: «حسن الإسناد».

([11]) معالم السنن (4/193).

([12]) سنن أبي داود (4/91) ط مع عون المعبود، قال الألباني: «حسن الإسناد».

([13]) فتح الباري (10/306).

([14]) المغني، ابن قدامة (3/295).

([15]) أحكام القرآن، الطحاوي (2/52).

([16]) منتهى المطلب في تحقيق المذهب، الحلي (12/31).

([17]) شرح فروع الكافي، محمد هادي المازندراني (5/45).

([18]) الكافي (13/٢٩)، وقال المجلسي في مرآة العقول (٢٢/٣٢٤): «حسن».

([19]) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي (الأول) (7/٦٢٥).

([20]) بحار الأنوار، المجلسي (16/٧٧).


لتحميل الملف pdf

تعليقات