الشبهة الثامنة والسبعون
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصابت امرأة وأخطأ عمر.
محتوى الشبهة:
من مطاعن الشيعة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قولهم: أن عمر بن الخطاب لم يكن فقيهاً لدرجة أنه حرم شيئاً فيه معارضة لكتاب الله، وهذا يدل على عدم فقهه، قال صالح الورداني: "ولو كان فقيهًا ما صعد المنبر ليتكلم في أمر فيخطئ وترده امرأة. فيقول: أصابت امرأة، وأخطأ عمر"([1]).
الرد التفصيلي على الشبهة:
أولاً: جميع الروايات التي وردت في ذلك ضعيفة، ولا يخلو إسناد من علة قادحة تدور بين الضعف والانقطاع.
وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه له ثلاث طرق، ولا تخلو طريق من مقال:
الطريق الأول:
رواه أبو يعلى – كما في "تفسير ابن كثير"([2])– قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: "ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء".
قلت: مجالد بن سعيد ضعيف
قال ابن الجوزي: "مجَالد بن سعيد بن عُمَيْر بن ذِي مران الهمذاني الْكُوفِي، يروي عَن الشّعبِيّ، وَقيس بن أبي حَازِم. قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ يحيى وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: ضَعِيف، وَقَالَ يحيى: مرّة لَا يحْتَج بحَديثه، وَقَالَ مرّة: صَالح، وَقَالَ ابْن حبَان: يقلب الْأَسَانِيد، وَيرْفَع الْمَرَاسِيل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ"([3]).
وقال ابن شاهين: "مجالد بن سعيد: ضعيف واهي الحديث، وكان يحيي بن سعيد يقول: لو أن يرفع لي مجالد بن سعيد حديثه كله. رفعه. قلت له: ولم يرفع حديثه ...؟ قال: لضعفه"([4]).
ومن احتج بأن مجالدًا من رجال مسلم، فنقول له أن الامام مسلم قد نقل عنه في المتابعات، والمتابعات يدخل فيها الضعفاء كما قال الامام النووي: "(وَمُجَالِدٌ) هُوَ بِالْجِيمِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ هُنَا مُتَابَعَةً، وَالْمُتَابَعَةُ يَدْخُلُ فِيهَا بَعْضُ الضُّعَفَاءِ"([5]).
قال الشيخ الألباني: "أخرجه البيهقي (7/233)، وقال: (هذا منقطع). قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيد، ليس بالقوي"([6]).
الطريق الثاني:
رواه عبد الرزاق في (المصنف): "عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء"([7]).
قلت: وهو ضعيف، فيه علتان:
أولاهما: الانقطاع بين أبي عبد الرحمن السلمي وعمر بن الخطاب. قال ابن معين أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه ([8]).
الثانية: ضعف قيس بن الربيع.
قال ابن الجوزي: "قيس بن الرّبيع أَبُو مُحَمَّد الْأَسدي الْكُوفِي يروي عَن أبي حُصَيْن، وَأبي إِسْحَاق الْهَمدَانِي. قَالَ يحيى: لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ مرّة: ضَعِيف، وَقَالَ مرّة: لَا يكْتب حَدِيثه، وَقيل لِأَحْمَد: لم ترك النَّاس حَدِيثه، قَالَ: كَانَ يتشيع، وَكَانَ كثير الْخَطَأ فِي الحَدِيث، وروى أَحَادِيث مُنكرَة، وَكَانَ ابْن الْمَدِينِيّ ووكيع يضعفانه، وَقَالَ السَّعْدِيّ: سَاقِط، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ، ضَعِيف الحَدِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث"([9]).
الطريق الثالث:
رواه الزبير بن بكار – كما في "تفسير ابن كثير"– قال: حدثني عمِّي مصعب بن عبد الله عن جدِّي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء"([10]).
قلت: وإسناده ضعيف، فيه علتان:
الأولى: ضعف مصعب بن ثابت.
قال العقيلي: مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ؟ فَقَالَ: أُرَاهُ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ: مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَدَنِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ"([11]).
وقال ابن الجوزي: "قَالَ يحيى: ضَعِيف، وَقَالَ مرّة: لَيْسَ بِشَيْء، وَقَالَ أَحْمد: أرَاهُ ضَعِيف الحَدِيث، وَقَالَ السَّعْدِيّ: لم أر النَّاس يحدثُونَ عَنهُ، وَقَالَ الرَّازِيّ: لَا يحْتَج بِهِ، وَقَالَ ابْن حبَان: انْفَرد بِالْمَنَاكِيرِ عَن الْمَشَاهِير، فَلَمَّا كثر مِنْهُ اسْتحق مجانبة حَدِيثه"([12]).
الثانية: الانقطاع بينه وبين عمر رضي الله عنه.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً([13]).
لذلك قال الشيخ أبو إسحاق الحويني عن هذه القصة: "وهذا لا يصح حتى يلج الجمل في سم الخياط"([14]).
وقال محمد رشيد رضا: "ﺳﻨﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ، ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﻪ ﻧﻜﺎﺭة"([15]).
ومن احتج بتقوية ابن كثير([16]) للإسناد، قلنا له: كلام العالم يستدل له لا به، وقد سبق أن بينا علته في الطريق الأول، وتضعيف أهل العلم له بالدليل.
ثانيًا: القصة جاءت من طريق صحيح دون تلك الزيادات المنكرة.
رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ: "عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً"([17]).
ثالثًاً: أن الرواية حتى لو صحت لما كان فيها أي إشكال شرعي، وذلك أن للحاكم تقييد المباح بشروط ذكرها أهل العلم، وكل ذلك في حدود المصلحة الشرعية، قال الإمام الشاطبي: "اسْتَقْرَيْنَا مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ"([18]).
يقول محمد عزة دروزة: "والمتبادر أن إيعاز عمر كان اجتهادًا منه فيه مصلحة للمسلمين. وهناك حديث رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: "إن من خير النساء أيسرهن صداقا".
وحديث ثان: رواه أحمد والحاكم والبيهقي جاء فيه: "إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها"، ومن المحتمل أن يكون عمر قد استأنس بهذه الأحاديث وأمثالها في إيعازه"([19]).
قال القرطبي: "وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تُعْطِي الْآيَةُ جَوَازَ الْمُغَالَاةِ بِالْمُهُورِ؛ لِأَنَّ التَّمْثِيلَ بِالْقِنْطَارِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى جِهَةِ الْمُبَالَغَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَآتَيْتُمْ هَذَا الْقَدْرَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا يُؤْتِيهِ أَحَدٌ. وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة". ومعلوم أنه لا يكون مسجد كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ"([20]).
وعليه فقد كان لعمر شرعًا كونه العالم الفقيه الحاكم أن يقيد المباح بالضوابط الشرعية.
رابعًا: الرواية لو صحت لكانت من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كونه رجاعًا للحق متواضعًا لدينه، ليّن الجانب على من نصحه في الله، مزدريًا لنفسه غير متكبر.
يقول محمد عزة دروزة: "ولئن صحت فيكون فيه صورة رائعة عن العهد الراشدي. منها: نباهة المرأة العربية، وقدرتها على استنباط الأحكام من القرآن، وجرأتها على الدفاع عن حقوقها، وإقرار الرجال وفي مقدمتهم الخليفة بذلك، ومنها تراجع الخليفة عن وصية وصاها حينما نبهته"([21]).
قال ملا حويش: "وهذا الرجوع يعد فضيلة لسيدنا عمر رضي الله عنه لا طعنًا، كما قال بعض الشيعة من أنه وحاشاه جهل هذه القضية؛ لأن الجهل مناف للإمامة، على أن الآية ليست نصاً في غلاء المهور، وليست مانعة من قلتها، وإلا لما قال صلى الله عليه وسلم: «خيرهن أقلهن مهرًا».
وقد وقع لعلي كرم الله وجهه أنه سئل عن مسألة فقال فيها، فقال له السائل ليس هكذا ولكن كذا وكذا، فقال أصبت وأخطأنا وفوق كل ذي علم عليم. وقد وقع لداود ما قص الله لنا عنه في سورة الأنبياء.
بل تعد فضيلة عظيمة له رضي الله عنه ولكن لا علاج لداء البغض والعناد، ومن يضلل الله فما له من هاد.
وغاية ما في هذه الآية النهي عن أخذ المهر من المرأة التي يريد الرجل طلاقها كراهة فيها، وجاءت كلمة القنطار على طريق المبالغة والزجر ليس إلا"([22]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هَذِهِ الْقِصَّةَ دَلِيلٌ عَلَى كَمَالِ فَضْلِ عُمَرَ وَدِينِهِ وَتَقْوَاهُ، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ، وَأَنَّهُ يَقْبَلُ الْحَقَّ حَتَّى مِنِ امْرَأَةٍ، وَيَتَوَاضَعُ لَهُ، وَأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِفَضْلِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ، وَلَوْ فِي أَدْنَى مَسْأَلَةٍ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ"([23]).
خامسًا: قد جاء في كتب الرافضة التحذير من غلاء المهر، وأن هذا يعد من شؤم المرأة، وقلة بركتها.
في (الكافي): "عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهًا، وأقلهن مهرا". واسناده قوي كما في (روضة المتقین) للمجلسي الأول([24]).
ولأجل ذلك تزوج علي فاطمة بمهر قليل، ففي (الكافي)، وقال المجلسي في (مرآة العقول): موثق: "عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله يقول: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة على درع حطمية يسوي ثلاثين درهماً"([25]).
ولأجل ذلك قالت فاطمة لعلي كما في (الكافي): "عن أبي عبد الله قال: إن فاطمة قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): زوجتني بالمهر الخسيس "([26]).
وحاشا فاطمة من ذلك الطمع وسوء الأخلاق.
بل رووا عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة، والمرأة، والدار. فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها"([27]).
وعليه فكان عمر ينهى عن ذلك الشؤم وقلة البركة.
سادسًا: قولهم بأن امرأة خطأت عمر رضي الله عنه، فهذا من احتقارهم للنساء، وقد نسبوا لعلي بن أبي طالب أنه قال: "فاتقوا شرار النساء، وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر"([28]).
فمثل هذا إذا ردت عليه امرأة بالحق فإنه سيرد الحق الذي قالته قطعاً، أما عند المسلمين فقد تشير المرأة بأمر فيه الفرَج للأمة كلها كما في موقف أم سلمة ل يوم الحديبة: "فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا"([29]).
بل وفي روايات الشيعة أنفسهم أن سليمان بن داود كان يتعلم من نملة.
عند جعفر الصادق: ... ثم قالت النملة: أنت أكبر أم أبوك داود؟ قال سليمان: بل أبي داود، قالت النملة: فلم زيد في حروف اسمك حرف على حروف اسم أبيك داود؟ قال سليمان: مالي بهذا علم، قالت النملة: لأن أباك داود داوى جرحه بود فسمي داود، وأنت يا سليمان أرجو أن تلحق بأبيك. ثم قالت النملة: هل تدري لم سخرت لك الريح من بين سائر المملكة؟ قال سليمان: مالي بهذا علم، قالت النملة: يعني بذلك: لو سخرت لك جميع المملكة كما سخرت لك هذه الريح لكان زوالها من يدك كزوال الريح، فحينئذ تبسم ضاحكا من قولها"([30]).
لكن الشيعة قالوا: إن المعصوم إذا كان جاهلاً بمسألة، فإنه ينتظر الوحي كما في رواية (بصائر الدرجات): "عن أبي عبد الله قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله؛ إذ جائه رجل فسأله عن مسألة. فقال: ما عندي فيها شيء، فقال الرجل: إنا لله وانا إليه راجعون، هذا الامام المفترض الطاعة سألته عن مسألة فزعم أنه ليس عنده فيها شيء، فأصغى أبو عبد الله أذنه إلى الحائط كأن إنسانا يكلمه. فقال: أين السائل عن مسألة كذا وكذا؟ وكان الرجل قد جاوز اسكفة الباب، قال: ها أنا ذا. فقال: القول فيها هكذا. ثم التفت إليّ فقال: لولا نزاد لنفد ما عندنا"([31]).
وتناقضت رواياتهم في ذلك، فرووا عن الحسن أنه كان يتعلم من خاله هند بن أبي هالة.
قال الصدوق: "الحسن بن الفضل الطبرسي قال: برواية الحسن والحسين من كتاب محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن ثقاته، عن الحسن بن علي ’ قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي عن حلية رسول الله (ص) ..."([32]).
والصحابة يتعلم بعضهم من بعض، بل لقد تعلم عليٌّ من ابن عباس رضي الله عنه كما عند الترمذي: "عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". وَلَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ"، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "([33]). وقال عنه العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي: صحيح([34]).
وبه يتبين أن القصة لا تصح، ولو صحت لكانت من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كونه وافق القرآن والسنة، فضلاً عن موافقته لتلك الروايات الآنفة الذكر في قلة المهور.
والحمد الله رب العالمين
([1]) الخدعة، صالح الورداني (ص 127).
([2]) تفسير ابن كثير (1/ 468).
([3]) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي، (٣٥/٣).
([4]) تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، ابن شاهين (ص 181).
([5]) شرح صحيح مسلم (10/102).
([6]) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني (6/348).
([7]) المصنف (6/180).
([8]) جامع التحصيل، العلائي (ص208).
([9]) الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي (3/19).
([10]) تفسير ابن كثير (1/ 468).
([11]) الضعفاء الكبير للعقيلي (4/196).
([12]) الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي (3/122).
([13]) انظر: سير أعلام النبلاء (7/30).
([14]) الانشراح في آداب النكاح، الحويني (ص35).
([15])حقوق النساء في الإسلام، محمد رشيد رضا (ص13).
([16]) تفسير ابن كثير (2/213).
([17]) سنن الترمذي ت بشار (2/414).
([18]) الموافقات، الشاطبي (2/12).
([19]) التفسير الحديث، محمد عزة دروزة (8/60).
([20]) تفسير القرطبي (5/100).
([21]) التفسير الحديث، محمد عزة دروزة (8/59).
([22]) بيان المعاني، ملا حويش (5/353).
([23]) منهاج السنة النبوية، ابن تيمية (6/76-77).
([24]) روضة المتقین للمجلسي الأول (٨/٩٥).
([25]) الكافي (5/377)، ومرآة العقول (20/103).
([26]) الكافي (٥/٣٧٨).
([27]) معاني الأخبار، الصدوق (ص 152).
([28]) نهج البلاغة، الشريف الرضي (1/129).
([29]) صحيح البخاري (3/193).
([30]) انظر: علل الشرائع، الصدوق (1/72)، و(بحار الأنوار)، المجلسي (14/92 – 93)، وعيون أخبار الرضا (ع)، الصدوق (1/84 – 85)، والتفسير الصافي، الفيض الكاشاني (4/62)، وتفسير نور الثقلين، الحويزي (4/82)، وقصص الأنبياء، الجزائري (ص 416).
([31]) بصائر الدرجات، الصفار (ص416).
([32]) عيون أخبار الرضا، الصدوق (2/222).
([33]) سنن الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُرْتَدِّ (3/111).
([34]) صحيح وضعيف سنن الترمذي (3/458).
لتحميل الملف pdf